responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 32

الظاهر عدم الفرق لاطلاق الادلة فيجوز للحاكم اجبار الكافر على دفع الخمس بمقتضى ولايته و ان كان يسقط عنه لو اسلم مع عدم بقاء عينه.

المسألة الخامسة: هل يكون فرق فى وجوب الخمس فى المعدن بين كون المستخرج بالغا

و بين ان يكون صبيا و كذا فرق بين ان يكون عاقلا و بين ان يكون مجنونا أو لا الظاهر عدم الفرق غاية الامر فى الصبى و المجنون يجب دفع الخمس على وليهما لوجوب الخمس على ما اخرج بلا تعرض للمخرج (بالكسر).

المسألة السادسة: هل يجب هذا الخمس فيما بلغ المستخرج دينارا او بلغ عشرين دينارا

بعد استثناء مئونة الاخراج و التصفية و نحوهما فلا يجب إذا كان المخرج اقل منه او يجب الخمس مطلقا و لو لم يبلغ عشرين دينارا بل و لو لم يبلغ دينارا واحدا.

منشأ اعتبار بلوغه دينارا الرواية المتقدمة ذكرها و هى ما رواها احمد بن محمد بن ابى نصر عن محمد بن على بن ابى عبد اللّه عن ابى الحسن 7 قال سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة هل فيها زكاة فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس [1].

و يضعّف هذا الخبر او لا بضعف سندها كما اشرنا إليه سابقا بمحمد بن على بن ابى عبد اللّه لجهالته و ان قال سيدنا الاعظم ; بانّه حيث ان الراوى عنه هو احمد بن محمد بن ابى نصر و هو لا يروى الّا عن ثقة فيتم الاستدلال بها إذا كان المعلوم بنائه على ذلك و ثانيا انّ الرواية لشذوذها و عدم العمل بها موهومة.

و منشأ اشتراط بلوغه عشرين دينارا الرواية المتقدمة ذكرها أيضا و هى‌


[1] الرواية 5 من الباب 3 من الابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست