responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 138

لكن لو فرض ذلك نقول بان المذكور فى النص الوارد فى المسألة كلمة (اشترى) فظاهره وقوع الشراء و حصول الملكية فما لم يحصل القبض لم تحصل الملكية فلم يقع الشراء الا بعد اسلام البائع فيجب الخمس على المشترى الذمى لحصول الشراء على هذا بين المسلم البائع و الذمى المشترى.

الا ان يقال بكون القبض كاشفا عن وقوع الشراء من الأوّل اى من حين العقد فحصل الشراء على هذا بين الذميين لا بين المسلم و الذمى فلا يجب على الّتي الخمس.

*** [مسئلة 46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمى ان يبيعها بعد الشراء من مسلم]

قوله ;

مسئلة 46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمى ان يبيعها بعد الشراء من مسلم.

(1)

أقول اعلم ان هنا.

كلام فى صحة هذا الشرط و عدمه المذكور فى محله.

و كلام آخر فى ان هذا الشرط يوجب عدم وجوب الخمس على الذمى أو لا فنقول لا وجه للقول بعدم وجوب الخمس الا دعوى انصراف النص عن المورد من باب ان العقد بسبب جعل هذا الشرط يصير جائزا لأنّ البائع له خيار تخلف الشرط و قد امضينا فى طى المسألة 41 ان الاقوى شمول النص للبيع الخيارى.

***

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست