responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 161

نعم هنا اشكال آخر من حيث صحة نذر النتيجة و للبحث عنه محل آخر.

النحو الثاني: ان يكون نذر الفعل بان ينذر بان يعطى الفلانى مالا فهو متوقف على قبوله و يكون مثل القسم الثانى من اصل الوقف الخاص دليلا و حكما فالكلام الكلام.

و أمّا الكلام فى عوض الخلع و المهر و وجوب الخمس فيه و عدمه.

فالمؤلف ; مع قوله بان وجوب الخمس فى مطلق الفائدة لا يخلو عن قوة و انه لا يترك الاحتياط بوجوب الخمس فى حاصل الوقف الخاص بل و كذا فى النذور لم قال فى عوض الخلع و المهر بأنّ الأحوط استحبابا الخمس فيهما.

وجه الايراد أنّه ان كان الواجب فى مطلق الفائدة فالمهر و عوض الخلع يكون فائدة فلم قال فيهما بان الأحوط استحبابا الخمس.

إن قلت انّ المهر عوض البضع قلت فهو لا يكفى لدفع الاشكال و لا يقبل ان يكون وجها لعدم وجوب الخمس فى المهر لأنّ مجرد ذلك لا يكفى لعدم وجوب الخمس فيه و الّا فكان اللازم عدم وجوب الخمس فى الاجرة لانّها عوض العمل.

فالعمدة فى عدم وجوب الخمس فيهما عدم دليل واضح على وجوب الخمس فى مطلق الفائدة.

*** [مسئلة 50: إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب اخراجه]

قوله ;

مسئلة 50: إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب اخراجه سواء كانت العين الّتي تعلق بها الخمس موجودة فيها او كان الموجود عوضها بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست