نعم هنا اشكال آخر من حيث صحة نذر النتيجة و للبحث عنه محل آخر.
النحو الثاني: ان يكون نذر الفعل بان ينذر بان يعطى الفلانى مالا فهو متوقف على قبوله و يكون مثل القسم الثانى من اصل الوقف الخاص دليلا و حكما فالكلام الكلام.
و أمّا الكلام فى عوض الخلع و المهر و وجوب الخمس فيه و عدمه.
فالمؤلف ; مع قوله بان وجوب الخمس فى مطلق الفائدة لا يخلو عن قوة و انه لا يترك الاحتياط بوجوب الخمس فى حاصل الوقف الخاص بل و كذا فى النذور لم قال فى عوض الخلع و المهر بأنّ الأحوط استحبابا الخمس فيهما.
وجه الايراد أنّه ان كان الواجب فى مطلق الفائدة فالمهر و عوض الخلع يكون فائدة فلم قال فيهما بان الأحوط استحبابا الخمس.
إن قلت انّ المهر عوض البضع قلت فهو لا يكفى لدفع الاشكال و لا يقبل ان يكون وجها لعدم وجوب الخمس فى المهر لأنّ مجرد ذلك لا يكفى لعدم وجوب الخمس فيه و الّا فكان اللازم عدم وجوب الخمس فى الاجرة لانّها عوض العمل.
فالعمدة فى عدم وجوب الخمس فيهما عدم دليل واضح على وجوب الخمس فى مطلق الفائدة.
*** [مسئلة 50: إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب اخراجه]
قوله ;
مسئلة 50: إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب اخراجه سواء كانت العين الّتي تعلق بها الخمس موجودة فيها او كان الموجود عوضها بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس