responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 216

الأقوى كون التعلق بنحو الشركة و إن الخمس كسر مشاع من العين فلا يجوز للمالك التصرف فى عين الربح فى جزء من أجزائها بدون إذن أرباب الخمس بعد انقضاء السنة و امّا فى ابتداء السنة أو فى اثناء السنة فيأتى حكمه فى المسألة الآتية ان شاء اللّه تعالى.

*** [مسئلة 77: إذا حصل الربح فى ابتداء السنة أو فى اثنائها]

قوله ;

مسئلة 77: إذا حصل الربح فى ابتداء السنة أو فى اثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتّجار و إن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأوّل منه لارباب الخمس بخلاف ما إذا اتجر بعد تمام الحول فانه ان حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لاربابه مضافا الى اصل الخمس فيخرجهما أولا ثمّ يخرج خمس بقيته ان زادت على مئونة السنة.

(1)

أقول إذا حصل للتاجر الربح فى ابتداء السنة أو فى اثنائها مثلا ربح ستّمائة دينار فصرف مائة منها فى مئونته و بقى خمسمائة دينار و خمس خمسمائة يكون مائة دينار فتارة يعزل مائة دينار و يؤدى بأرباب الخمس بناء على جواز التعجيل و ان جاز التأخير الى آخر الحول.

و تارة يتّجر معه اعنى مع الربح الّذي تعلق به الخمس لوجوبه بحصول الربح على ما عرفت سابقا فى المسألة 72.

فهنا كلام فى جواز الاتّجار بهذا الربح الّذي صار مورد وجوب الخمس.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست