الّذي يكون كلّها للامام 7 و سهم اليتامى و المساكين و ابن السبيل.
و قد مر جواب هذا الدليل فى المورد الأوّل فلا حاجة الى الاعادة.
كما أنّه مر بطلان القول الثانى و الثالث و الرابع.
فالمختار هو الوجه الخامس كما هو مقتضى الآية الشريفة و كثير من الاخبار.
و هل يجب المراجعة الى الحاكم الشرعى فى هذا النصف الّذي للاصناف الثلاثة من السادة و الدفع إليه أو الاستيذان منه او لا يجب ذلك بل له ان يدفع بنفسه ما عليه سهمهم إليهم بدون الرجوع الى المجتهد قولان.
الاقوى الثانى لأنّ مع الشك فى الجزئية و الشرطية مجرى البراءة.
و امّا وجه القول الأوّل ان ذلك وظيفة الإمام 7 و فى غيبته 7 الى من هو ولى الامر من قبله و هو المجتهد.
و فيه أنّه لو دل دليل على كون الامر إليه 7 حال حضوره فهو من باب أنّه يتم ما نقص عن السادة و يأخذ ما يفصل عنهم و لا دليل على ذلك حال الغيبة نعم هو احوط استحبابا.
*** [مسئلة 8: لا اشكال فى جواز نقل الخمس من بلده الى غيره]
قوله ;
مسئلة 8: لا اشكال فى جواز نقل الخمس من بلده الى غيره إذا لم يوجد المستحق فيه بل قد يجب كما إذا لم يكن حفظه مع ذلك أو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعا بعد ذلك و لا ضمان حينئذ عليه لو تلف و الاقوى جواز النقل مع وجود المستحق