و لبعضها بالإطلاق و بإلغاء الخصوصية عن بعض ما ذكر فى الاخبار لعدم خصوصية للمذكورات.
و لأنّ كل هذه المذكورات يعد اكتسابا و يعدّ استفادة.
المسألة الثالثة: قال المؤلف ; بل الأحوط تبوته فى مطلق الفائدة
و إن لم تحصل بالاكتساب كالهبة و الهدية و الجائزة و المال الموصى به و نحوها بل لا يخلو عن قوة فى غير الارث.
أقول ما وقع فى الروايات فى هذا القسم ممّا يجب فيه الخمس هو وجوب الخمس فى الاكتسابات و التجارات و الافادة و الاستفادة و فى الضياع و الزراعات و فى الصناعات.
فنقول انّ طريق وصول المال الى الشخص على ما يرى خارجا.
امّا يحصل بإزاء بذل عين أو منفعة للشخص كالبيع و الاجارة و غيرهما و هذا يعد الاكتساب عرفا.
و قد يحصل بايجاد هيئة فى عين من الاعيان تكون مرغوبة عند الناس فيبذل بإزائها المال بالشخص و هو عبارة عن الصناعات.
و قد يحصل بإزاء ازدياد و توليد و هو عبارة عن الزراعة.
و قد يحصل المال للشخص لا بإزاء شيء من الانحاء المذكورة بل يحصل له مجانا و بلا عوض و من هذا النسخ العطايا و انواع الصدقات مع فرض توقفها على قبول الشخص.
و قد يحصل للشخص مجانا و لا يتوقف حتى على قبوله كالمواريث.
و لا اشكال فى كون الاكتسابات و التجارات و الصناعات و الزراعات داخل