responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 150

و لبعضها بالإطلاق و بإلغاء الخصوصية عن بعض ما ذكر فى الاخبار لعدم خصوصية للمذكورات.

و لأنّ كل هذه المذكورات يعد اكتسابا و يعدّ استفادة.

المسألة الثالثة: قال المؤلف ; بل الأحوط تبوته فى مطلق الفائدة

و إن لم تحصل بالاكتساب كالهبة و الهدية و الجائزة و المال الموصى به و نحوها بل لا يخلو عن قوة فى غير الارث.

أقول ما وقع فى الروايات فى هذا القسم ممّا يجب فيه الخمس هو وجوب الخمس فى الاكتسابات و التجارات و الافادة و الاستفادة و فى الضياع و الزراعات و فى الصناعات.

فنقول انّ طريق وصول المال الى الشخص على ما يرى خارجا.

امّا يحصل بإزاء بذل عين أو منفعة للشخص كالبيع و الاجارة و غيرهما و هذا يعد الاكتساب عرفا.

و قد يحصل بايجاد هيئة فى عين من الاعيان تكون مرغوبة عند الناس فيبذل بإزائها المال بالشخص و هو عبارة عن الصناعات.

و قد يحصل بإزاء ازدياد و توليد و هو عبارة عن الزراعة.

و قد يحصل المال للشخص لا بإزاء شي‌ء من الانحاء المذكورة بل يحصل له مجانا و بلا عوض و من هذا النسخ العطايا و انواع الصدقات مع فرض توقفها على قبول الشخص.

و قد يحصل للشخص مجانا و لا يتوقف حتى على قبوله كالمواريث.

و لا اشكال فى كون الاكتسابات و التجارات و الصناعات و الزراعات داخل‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست