المغتنم عشرين دينارا فالاطلاق المستفاد من روايتى العباس الوراق و معاوية وهب محكّم.
*** [مسئلة 5: السلب من الغنيمة]
قوله ;
مسئلة 5: السلب من الغنيمة فيجب اخراج خمسه على السالب.
(1)
أقول وجهه كونه من الغنيمة موضوعا فيشمله اطلاق الدليل الدال على وجوب الخمس فيها.
و قد يستشكل فى أصل وجوب الخمس بانّه 7 قضى بالسلب للقاتل بدون ان امر بالخمس و يمكن رد الاشكال بان السكوت عن وجوب الخمس لا ينافى الوجوب و بعد شمول الاطلاق له نقول بوجوب الخمس.
و قد يستشكل فى وجوب الخمس بعنوان خمس الغنيمة بانّ كون السلب للقاتل و عدمه تابع للجعل فان جعل الامام 7 للقاتل كان له و لا يجب فيه الخمس الّا بعنوان كونه من ارباح المكاسب و ان لم يجعل له فلا يكون له حتى يجب عليه خمسه.
أقول لا بدّ من البحث فى ذلك محل و كلامه فى كتاب الجهاد.