responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 24

المغتنم عشرين دينارا فالاطلاق المستفاد من روايتى العباس الوراق و معاوية وهب محكّم.

*** [مسئلة 5: السلب من الغنيمة]

قوله ;

مسئلة 5: السلب من الغنيمة فيجب اخراج خمسه على السالب.

(1)

أقول وجهه كونه من الغنيمة موضوعا فيشمله اطلاق الدليل الدال على وجوب الخمس فيها.

و قد يستشكل فى أصل وجوب الخمس بانّه 7 قضى بالسلب للقاتل بدون ان امر بالخمس و يمكن رد الاشكال بان السكوت عن وجوب الخمس لا ينافى الوجوب و بعد شمول الاطلاق له نقول بوجوب الخمس.

و قد يستشكل فى وجوب الخمس بعنوان خمس الغنيمة بانّ كون السلب للقاتل و عدمه تابع للجعل فان جعل الامام 7 للقاتل كان له و لا يجب فيه الخمس الّا بعنوان كونه من ارباح المكاسب و ان لم يجعل له فلا يكون له حتى يجب عليه خمسه.

أقول لا بدّ من البحث فى ذلك محل و كلامه فى كتاب الجهاد.

***

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست