له شركاء نفوه دفعت إليه حصته و ملك الواجد الباقى و اعطى خمسه و يشترط فى وجوب الخمس فيه النّصاب و هو عشرون دينارا.
(1)
أقول و قبل التكلم فى حكم الكنز نذكر بعض الاخبار الواردة فيه إن شاء اللّه كى ينفعنا فى فهم حكم المسألة فنقول بعونه تعالى.
الرواية الاولى: ما رواها الحلبى فى حديث أنّه سئل أبا عبد اللّه 7 عن الكنز كم فيه قال الخمس الحديث [1].
الرواية الثانية: ما رواها احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى الحسن الرضا 7 قال سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما يجب الزكاة فى مثله ففيه الخمس [2].
الرواية الثالثة: ما رواها حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابيه جميعا عن الصادق 7 عن آبائه : فى وصية النبي 6 لعلىّ 7 قال يا على ان عبد المطلب سنّ فى الجاهلية خمس سنن اجراها اللّه فى الاسلام الى ان قال و وجد كنزا فاخرج منه الخمس و تصدق به فانزل اللّه و اعلموا انّما غنمتم من شيء فانّ للّه خمسه الآية [3] و غيره من ابواب الخمس من الوسائل إذا عرفت ذلك نقول بعونه تعالى.
لا اشكال فى وجوب الخمس فى الكنز عندنا نصا و فتوى و انّما
الكلام فى مسائل:
[1] الرواية 1 من الباب 5 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.