responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 46

له شركاء نفوه دفعت إليه حصته و ملك الواجد الباقى و اعطى خمسه و يشترط فى وجوب الخمس فيه النّصاب و هو عشرون دينارا.

(1)

أقول و قبل التكلم فى حكم الكنز نذكر بعض الاخبار الواردة فيه إن شاء اللّه كى ينفعنا فى فهم حكم المسألة فنقول بعونه تعالى.

الرواية الاولى: ما رواها الحلبى فى حديث أنّه سئل أبا عبد اللّه 7 عن الكنز كم فيه قال الخمس الحديث [1].

الرواية الثانية: ما رواها احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى الحسن الرضا 7 قال سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما يجب الزكاة فى مثله ففيه الخمس [2].

الرواية الثالثة: ما رواها حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابيه جميعا عن الصادق 7 عن آبائه : فى وصية النبي 6 لعلىّ 7 قال يا على ان عبد المطلب سنّ فى الجاهلية خمس سنن اجراها اللّه فى الاسلام الى ان قال و وجد كنزا فاخرج منه الخمس و تصدق به فانزل اللّه و اعلموا انّما غنمتم من شي‌ء فانّ للّه خمسه الآية [3] و غيره من ابواب الخمس من الوسائل إذا عرفت ذلك نقول بعونه تعالى.

لا اشكال فى وجوب الخمس فى الكنز عندنا نصا و فتوى و انّما‌

الكلام فى مسائل:


[1] الرواية 1 من الباب 5 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.

[2] الرواية 2 من الباب المذكور من الوسائل.

[3] الرواية 3 من الباب المذكور من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست