و تارة لا يكون صاحبه معلوما فقد فرض المؤلف ; له صورا ثلاثة.
الصورة الاولى: ما لا يعلم صاحبه و لو اجمالا فكما قلنا فى المسألة الاولى هذه الصورة خلف الفرض لأنّ الفرض علمه بكون حق الغير فى ذمته و يعلم جنسه لكن لا يعلم مقداره فلا يتم كلامه لعلمه على الفرض بحق الغير اجمالا فكيف بفرض عدم علمه بصاحب المال اصلا.
الصورة الثانية: ما إذا كان صاحبه معلوما فى عدد محصور فياتى فيها الوجوه المذكورة الستة الّتي بيّنا لك فى المسألة 30 و ما اخترنا فيها و هو الاحتمال السادس نختاره فى المقام.
الصورة الثالثة: ما إذا كان صاحبه معلوما فى عدد غير محصور تصدق عن المالك و الأحوط كونه باذن الحاكم أو يرده إليه فيعطى الحاكم بالفقراء بقصد الصدقة عن مالكه الواقعى و هل يجب التصدق بالاكثر المشكوك أو يكفى التصدق بالاقل فالكلام فيه قد مضى فى المسألة 30 من الاحتمالات الستة و لذا الاقوى الاحتمال الاخير منها.
المسألة الثالثة: إذا كان حق الغير فى ذمة الشخص و لم يعلم جنسه
فتارة يقع الكلام فى وجوب الخمس الواجب فى الحلال المختلط بالحرام فيه فلا يجب فيه كما قلنا فى المسألة الاولى و الثانية لأنّ مورد نصوصه المال الخارجى المخلوط حلاله بحرامه و المورد ليس كذلك لفرض كون الحرام فى ذمته.
و تارة يقع الكلام فى حكمه فنقول قد فرض المؤلف ; لها صورتان:
الصورة الاولى: ما إذا كان حق الغير فى ذمته و لم يعلم جنسه و كان قيميا و