responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 33

ما رواها احمد بن محمد بن ابى نصر قال سألت أبا لحسن 7 عمّا اخرج المعدن عن قليل أو كثير هل فيه شي‌ء قال ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون فى مثله الزكاة عشرين دينارا [1].

وجه الوجوب مطلقا بلغ عشرين دينارا أو لم يبلغ بل بلغ دينارا أو لم يبلغ اطلاق سائر اخبار الباب التى تلوناها عليك هذا ما خطر ببالى و لم ار من جمع بين الروايات بهذا النحو.

أقول أمّا الاخبار المطلقة فلا اشكال فى لزوم تقييدها لو كان مقيد فى البين فعلى هذا نقول بانّ المقيد.

امّا الرواية الدالة على الوجوب إذا بلغ دينارا فهى مع قطع النظر عن ضعف سندها و شذوذها لا بد من حمل الامر فيها بالخمس إذا بلغ دينارا على الاستحباب بقرينة رواية احمد بن محمد بن ابى نصر الّتي نصّ فى عدم وجوب الخمس حتى يبلغ عشرين دينارا و بعد حمل ظاهر رواية محمد بن على بن أبى عبد اللّه على نصّ رواية احمد بن محمد بن ابى نصر يكون المقيّد للاطلاقات هو رواية احمد بن محمد بن ابى نصر.

و بعد كون رواية احمد مقيّدا فلا بد من تقييد روايات المطلقة بها و تكون النتيجة وجوب الخمس إذا بلغ الخارج عشرين دينارا و الّا فلا يجب الخمس نعم الأحوط استحبابا يجب فيما بلغ دينارا بل و لم يبلغ دينارا الأحوط استحبابا اخراج الخمس أيضا.

المسألة السابعة: هل يجب الخمس فى المخرج (بالفتح) فى تمامه

أو يجب بعد‌


[1] الرواية 1 من الباب 4 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست