السابع: ما يفضل من مئونة سنته و مئونة عياله من ارباح التجارات و من سائر التكسبات من الصناعات و الزراعات و الاجارات حتى الخياطة و الكتابة و التجارة و الصيد و حيازة المباحات و اجرة العبادات الاستيجارية من الحج و الصوم و الصلاة و الزيارات و تعليم الاطفال و غير ذلك من الاعمال الّتي لها اجرة بل الأحوط ثبوته فى مطلق الفائدة و إن لم تحصل بالاكتساب كالهبة و الهدية و الجائزة و المال الموصى به و نحوها بل لا يخلو عن قوة نعم لا خمس فى الميراث الا فى الّذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه كما إذا كان له رحم بعيد فى بلد آخر لم يكن عالما به فمات و كان هو الوارث له و كذا لا يترك فى حاصل الوقف الخاص بل و كذا فى النذور و الأحوط استحبابا ثبوته فى عوض الخلع و المهر و مطلق الميراث حتى المحتسب منه و نحو ذلك.