responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 141

السابع ممّا يجب فيه الخمس ما يفضل من مئونة سنته

قوله ;

السابع: ما يفضل من مئونة سنته و مئونة عياله من ارباح التجارات و من سائر التكسبات من الصناعات و الزراعات و الاجارات حتى الخياطة و الكتابة و التجارة و الصيد و حيازة المباحات و اجرة العبادات الاستيجارية من الحج و الصوم و الصلاة و الزيارات و تعليم الاطفال و غير ذلك من الاعمال الّتي لها اجرة بل الأحوط ثبوته فى مطلق الفائدة و إن لم تحصل بالاكتساب كالهبة و الهدية و الجائزة و المال الموصى به و نحوها بل لا يخلو عن قوة نعم لا خمس فى الميراث الا فى الّذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه كما إذا كان له رحم بعيد فى بلد آخر لم يكن عالما به فمات و كان هو الوارث له و كذا لا يترك فى حاصل الوقف الخاص بل و كذا فى النذور و الأحوط استحبابا ثبوته فى عوض الخلع و المهر و مطلق الميراث حتى المحتسب منه و نحو ذلك.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست