responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 213

و يرجع بقيمة العين ان كانت العين تالفة.

أقول هذا إذا لم تكن العين مثليا أو فقد المثل و الّا فيرجع الى مثل العين ان كانت مثليا و بقيمتها ان كانت قيميا أو لا يوجد مثلها.

و يتخير فى مقام اخذ القيمة أو الرجوع الى المثل بين الرجوع الى المالك أو على الطرف المقابل الّذي اخذها و اتلفها بمقتضى قاعدة اليد.

أقول بل لو تلف العين فى يد احدهما له ان يأخذ القيمة أو المثل فيما كان الضمان لمثل العين التالفة من كل واحد منهما لكون الضمان بسبب اليد و لا فرق فى ضمانه باليد بين الاتلاف و التلف.

الصورة الثانية: ما إذا اتجر بالعين المتعلق بها الخمس و كانت المعاملة فى الذمة بمعنى كون المعاملة كليا مثلا باع منات معينة من الحنطة و فى مقام الاداء ادّى من الحنطة المتعلقة للخمس ففى هذه الصورة تكون المعاملة صحيحة لكن لم تبرأ ذمته بالمشترى بمقدار الخمس لأنّ ما اداه من الخمس كان للغير أو متعلقا لحقه.

و فى هذه الصورة يرجع الحاكم بالعين ان كانت موجودة و بمثلها أو قيمتها ان كانت تالفة مخيّرا حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضا.

*** [مسئلة 76: يجوز له ان يتصرف فى بعض الربح]

قوله ;

مسئلة 76: يجوز له ان يتصرف فى بعض الربح ما دام مقدار الخمس.

منه باقيا فى يده مع قصد اخراجه من البقية اذ شركة ارباب الخمس مع المالك انّما هى على وجه الكلى فى المعين كما انّ الامر

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست