responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 139

[مسئلة 47: إذا اشترى المسلم من الذمى أرضا ثمّ فسخ]

قوله ;

مسئلة 47: إذا اشترى المسلم من الذمى أرضا ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ففى ثبوت الخمس وجه لكن الاوجه خلافه حيث ان الفسخ ليس معاوضة.

(1)

أقول لم ار وجها لثبوت الخمس الا ان يدعى ان مفاد النص بتنقيح المناط هو ان الذمى إذا صار مالك ارض بسبب حاصل بينه و بين المسلم يجب عليه الخمس و هذا مم لا يمكن القول به فالحق عدم وجوب الخمس لأنّ الاقالة و الفسح حل و اعدام للمعاوضة.

*** [مسئلة 48: من بحكم المسلم بحكم المسلم]

قوله ;

مسئلة 48: من بحكم المسلم بحكم المسلم.

(2)

أقول و من بحكم الذمى لوجود ما هو الدليل فى الطرفين بناء على شمول دليل تنزيل صبيان المسلمين و مجانينهم بحكم المسلمين و كذا صبيان الكفار و مجانينهم بحكم الكفار.

*** [مسئلة 49: إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمى]

قوله ;

مسئلة 49: إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمى عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الّتي اشتراه و هكذا.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست