مسئلة 20: إذا اشترك جماعة فى كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا و ان لم يكن حصة كل واحد بقدره.
(1)
أقول على فرض اعتبار النصاب فى الكنز فى وجوب الخمس فيه.
يقع الكلام فى أنّه إذا اشترك جماعة فى كنز فهل يعتبر فى وجوب الخمس عليهم بلوغ حصة كل منهم بحد النصاب بحيث لو لم تبلغ حصة كل واحد منهم النصاب لا يجب عليه شيئا و ان بلغ المجموع من الحصص بقدر النصاب او لا يعتبر ذلك فاذا بلغ المجموع النصاب يجب الخمس.
أقول قد مضى الكلام فيه فى خمس المعدن و أنّه بعد كون المخاطب بالامر بالخمس كل فرد فرد من المكلفين فالامر تعلق بالفرد فكل فرد إذا بلغ كنزه الّذي وجده بقدر النصاب يجب عليه و الّا فلا هذا على تقدير اعتبار النصاب فى وجوب الخمس و أمّا على ما قلنا من انّ الأحوط وجوب الخمس و لو لم يبلغ النصاب فالاحوط وجوب الخمس فى الفرع المذكور أيضا و الحمد للّه أولا و آخرا و الصّلاة و السّلام على رسوله و آله اللّهم اغفر لى و لوالدى و للمؤمنين و المؤمنات.