responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 157

و المختار هو الخمس فيه احتياطا استحبابيا بعين ما قلنا فى الهبة هذا كلّه فى مطلق الفائدة غير الارث و أمّا الارث فياتى الكلام فيه ان شاء اللّه فى المسألة الرابعة.

المسألة الرابعة: هل يجب الخمس فى الميراث مطلقا أو لا يجب مطلقا

أو التفصيل بين ما ملكه من حيث يحتسب فلا يجب فيه الخمس و بين ما ملكه من حيث لا يحسب فيجب فيه الخمس كما إذا كان له رحم بعيد فى بلد آخر و لم يكن عالما به فمات فيرثه.

وجه وجوب الخمس فيه مطلقا كونه فائدة أو بما دلّ على وجوبه فى الهبة بتنقيح المناط فهو كالهبة.

وجه عدم الوجوب الخمس فيه مطلقا عدم كونه مثل الهبة لعدم اعتبار القبول فيه فلا يصدق عليه التكسب او الاستفادة.

و عدم مجال لتنقيح المناط لعدم كشف المناط القطعى.

وجه التفصيل بين ما لا يحتسب من الارث و بين غيره فيجب الخمس فى الاوّل و لا يجب فى الثانى دلالة رواية على بن مهزيار المتقدمة ذكرها فى المسألة الاولى ففيها قال 7 (و الميراث الّذي لا يحتسب من غير اب و لا ابن الخ.

اقول اعلم انّ غاية ما يدل عليه رواية على بن مهزيار هو وجوب الخمس فى الميراث الّذي لا يحتسب و لا مفهوم لها حتى تكون الرواية دليلا على التفصيل المذكور.

فاذا يدور وجوب الخمس فى مطلق الميراث و عدمه مدار وجوب الخمس فى مطلق الفائدة و عدمه.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست