responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 88

يعلم بالمتاع الّذي بقى عنده فموردهما ليس صورة الجهل بمقدار الحرام فلا تعارض بينهما و بين اخبار الباب لأنّه لو فرض وجود اطلاق لها يشمل صورة العلم بمقدار الحرام لا بدّ من تقييدها بهذين الخبرين فتكون النتيجة وجوب الخمس و حلية بقية المال مع الجهل بصاحب المال و عدم التميز بين الحلال و الحرام مع الجهل بمقدار الحرام و وجوب التصدق بالمال مع الجهل بصاحبه و معلومية المقدار فافهم.

المقام الثاني: الكلام فى مصرف هذا القسم

فهل يكون مصرف خمس الحلال المختلط بالحرام هو مصرف ساير اقسام الخمس فيجب صرفه فى مصرف سائر اقسام الخمس أو لا بل المراد من الخمس هو معناه اللغوى الّذي يعبر عنه بالفارسية (پنج يك) و يكون مصرفه مصرف الصدقة و هو الفقراء.

منشأ كون مصرفه مصرف سائر اقسام الخمس هو التعبير ب‌ (الخمس) فى روايات الواردة فى الباب فيقال ان المراد من الخمس الّذي وجبه الشارع بمقتضى الروايات هو الخمس المصطلح فيكون مصرفه مصرف سائر الاقسام الواجبة فيها الخمس خصوصا الرواية الاولى منها حيث عدّ منها المال الحلال المختلط بالحرام فى عداد المعادن و البحر و الغنيمة الواجب فيها الخمس المصطلح فمقتضى وحده السياق كون المراد من الخمس فى كل من المذكورات واحدا و حيث ان الخمس فى المعدن و اخواته هو الخمس المصطلح فكذلك فى الحلال المختلط بالحرام.

و منشأ كون مصرفه الفقراء و كون المراد من الخمس اعطاء خمس المال بعنوان الصدقة هو الامر فى الرواية الثالثة من الروايات بالمذكورة بالتصدق و حيث قال 7 (تصدق بخمس مالك) فيستفاد منها كون المراد من الخمس هو معناه اللغوى اى يجب الصدقة عليك باعطاء خمس مالك بالفقراء.

و يمكن الاشكال فى الوجه المتمسّك به لكون المراد من الخمس معناه اللغوى‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست