مسئلة 10: يجوز استيجار الغير لاخراج المعدن فيملكه المستاجر و ان قصد الاجير تملكه لم يملكه.
(1)
أقول لانّ المستاجر مالك له كما قدمنا سابقا من ان ملكيته تحصل بالمباشرة و بالتسبيب و لا يملكه الاجير هذا كله فيما اذا استاجره لهذا العمل الخاص اعنى لهذه المنفعة الشخصية معلوم لأنّ عمله ملك للمستأجر بالاجارة و أمّا لو استأجره المستاجر على ما فى الذمة مثلا عمل ساعة مطلقة فامره بان يصرف هذا العمل فى اخراج المعدن لكن الاجير قصد العمل لنفسه لا للمستأجر فالمخرج يصير له لو لم يكن الأرض ملكا للمستأجر مثلا كان المعدن فى ارض الموات و ان بقى على عهدته العمل للمستأجر بمقتضى الاجارة و وجهه معلوم لكون المعدن للمخرج (بالكسر).
*** [مسئلة 11: إذا كان المخرج عبدا]
قوله ;
مسئلة 11: إذا كان المخرج عبدا كان ما اخرجه لمولاه و عليه الخمس.
(2)
أقول لانّه ملكه و ماله ملك له الّا فى بعض الصور الّذي يكون حاصل عمله ملكه و ذكر فى محله و اليوم لا ثمره لبيان هذا الفرع.