المورد الاوّل: اراضى الكفار الّتي استولى عليها المسلمون من غير قتال
سواء انجلى اهلها عنها أم مكّنوا المسلمين منها و سلموها بالمسلمين طوعا و يدل عليه بعض الروايات.
منها ما رواها محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه 7 أنّه سمعه يقول انّ الأنفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا و اعطوا بايديهم و ما كان من ارض خربة أو بطون أو دية فهذا كله من الفيء و الأنفال للّه و للرسول فما كان للّه فهو للرسول يضعه حيث يحبّ [1].
و منها ما رواها حفص بن البخترى عن ابى عبد اللّه 7 قال الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب أو قوم صالحوا او قوم اعطوا ما بايديهم و كل ارض خربة و بطون الاودية فهو لرسول اللّه و هو للامام من بعده يضعه حيث يشاء [2].
و منها ما رواها زرارة عن ابى عبد اللّه 7 قال قلت له ما يقول اللّه يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ و هى كل ارض جلا اهلها من غير ان يحمل عليها بخيل و لا رجال و لا ركاب فهى نفل للّه و للرسول [3].
و منها ما رواها حماد عن العبد الصالح 7 فى حديث قال و للامام صفو المال ان يأخذ من هذه الاموال صفوها الجارية الفارهة و الدابة الفارهة و الثوب و المتاع ممّا يحبّ أو يشتهى فذلك له قبل القسمة و قبل اخراج الخمس و له ان يسدّ بذلك المال الجميع ما ينوبه من مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم و غير ذلك ممّا ينوبه فان بقى بعد ذلك
[1] الرواية 10 من الباب 1 من ابواب الأنفال و ما يختص بالامام من الوسائل.