نعم يجب عليه الخمس بعنوان ارباح المكاسب بعد المئونة.
*** [مسئلة 2: يجوز اخذ مال النصّاب اينما وجد]
قوله ;
مسئلة 2: يجوز اخذ مال النصّاب اينما وجد لكن الاحوط اخراج خمسه مطلقا و كذا الأحوط اخراج الخمس ممّا حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب و دخلوا فى عنوانهم و الا فيشكل حليته مالهم.
(1)
أقول للمسألة صورتان:
الصورة الاولى: يجوز اخذ مال النصّاب اينما وجد و يجب اخراج الخمس منه يدل عليه ما رواها حفص بن البخترى عن ابى عبد اللّه 7 قال خذ مال الناصب حيثما وجدته و ادفع إلينا الخمس [1] و روى معلّى بن خنيس مثله راجع ملحق الحديث.
و قد يقال أو يتوهم دلالة رواية اسحاق بن عمّار قال قال ابو عبد اللّه 7 مال الناصب و كل شيء يملكه حلال الا امرأته فان نكاح اهل الشرك جائز و ذلك ان رسول اللّه 6 قال لا تسبّوا اهل الشرك فانّ لكل قوم نكاحا و لو لا انّا نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل منهم و رجل منكم خير من الف رجل منهم لامرناكم بالقتل لهم و لكن ذلك الى الامام [2] على جواز اخذ مال الناصب و عدم وجوب الخمس فيه لعدم تعرّض هذه الرواية لوجوب الخمس.
[1] الرواية 6 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.
[2] الرواية 2 من الباب 26 من ابواب جهاد العدو من الوسائل.