responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 224

و تارة لا يكون كذلك مثل مخارج كل يوم يوم فى سفره أو اجرة البيت و غير ذلك.

فهل يعدّ هذه المصارف من مئونة سنة انشأ فيها السفر و إن كانت هذه المصارف تصرف بعضها بعد انقضاء سنته اعنى فى السنة اللاحقة أولا.

بل يعدّ كلما يصرف بعد انقضاء سنة انشا فيها السفر من مئونة السنة اللاحقة.

استشكل بعض الأعاظم المحشّين ; فى عد القسم الثانى من مئونة السنة الّتي إنشاء فيها السفر.

أقول و لا يبعد عدّه من مئونتها عرفا لأنّ من يسافر بحسب المتعارف يتهيأ وسائل السفر و مخارجه قبل الشروع فى السفر و يعدّ كل هذه المصارف من مئونة السنة الواقعة فيها السفر و قد إنشاء فيها السفر و لكن الأحوط عدم الالحاق.

*** [مسئلة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له]

قوله ;

مسئلة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه اخراج خمسها أولا و لا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد اخراج مئونة سنته.

(1)

أقول منشأ توهم وجوب خمس آخر من باب ربح الكسب على من جعل الغوص أو المعدن مكسبا هو اطلاق النصوص الواردة فى ارباح المكاسب فيقال ان من عمل فى المعدن و اخرج شيئا و إن ادّى خمسه لكن بعد مضى سنته يجب عليه خمس ربح كسبه لأنّه من المكاسب.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست