responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 162

وجب اخراجه من تركته مثل سائر الديون.

(1)

أقول أمّا وجه وجوب اخراج الخمس الّذي لم يؤده المورث لعدم سقوط وجوب الخمس بموت الشخص لأنّه لو شككنا فيه يستصحب وجوبه فعلى هذا لا فرق بين بقاء عين ما تعلق به الخمس و عدمه و كذا بينهما و بين علم الوارث باشتغال ذمة المورث بالخمس.

*** [مسئلة 51: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة]

قوله ;

مسئلة 51: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة و إن زاد عن مئونة السنة نعم لو نمت فى ملكه ففى نمائها يجب كسائر النماءات.

(2)

أقول إن قلنا بوجوب الخمس فى مطلق الفائدة لا بد من القول بوجوب الخمس فى الامور المذكورة.

و ان لم نقل بذلك كما عرفت الاشكال فيه.

فان قلنا بانّ كلما يحتاج ملكيته الى القبول نظير الهبة يكون تكسبا و استفادة فقد دلّ الدليل على وجوب الخمس فى مطلق الاستفادة.

فتارة يقال بانّ ما ملكه بالخمس أو الزكاة ملك للسادة و الفقراء بلا حاجة الى قبولهم مثل الميراث فأيضا لا يجب الخمس لعدم صدق التكسب‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست