responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 116

بنقيصة الحرام عن مقدار الخمس.

و بعد خروج الفرضين عن موضوع النصوص الواردة فى الحلال المختلط بالحرام يجب الأداء بعنوان المجهول المالك فان كان يعلم انّ ما اداه من الخمس انقص من الحرام يجب التصدّق بالمقدار الزائد المعلوم و إن كان يعلم أنّ ما أداه من الخمس أكثر من المبلغ الحرام فالزائد ان كان موجودا عند الفقير يجوز له استرداده و ان اتلفه الفقير فلا ضمان عليه لأنّ المالك فوّته بنفسه.

*** [مسئلة 35: لو كان الحرام المجهول مالكه معيّنا فخلطه بالحلال]

قوله ;

مسئلة 35: لو كان الحرام المجهول مالكه معيّنا فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته عن الخمس فهل يجزيه اخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك وجهان و الاقوى الثانى لأنّه كمعلوم المالك حيث ان مالكه الفقراء قبل التخليط.

(1)

أقول إذا كان المال المجهول مالكه معيّنا مثلا يعلم ان الحنطة الموضوعة فى الكيس المعين يكون من شخص مجهول و لم يعلم مقداره (لأنّه لو علم مقداره فيجب التصدق به عن مالكه و لا يجزى الخمس و لو اختلطه بغيره) فاخطلته بغيره خوفا من احتمال زيادته على الخمس مثلا اختلط فى المثال الحنطة فى الكيس بغيرها من الحنطة.

فهنا كلام من حيث كون فعله هذا حراما بالحرمة التكليفية أو لا فنقول.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست