responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 240

امّا احتياجه فى بلد التسليم فواضح لأنّ مع عدم الحاجة لا يطلق عليه ابن السبيل لأنّ المتبادر منه هو المحتاج فى سفره لنفاد نفقته او موت راحلته أو غير ذلك و لا ينافى احتياجه فى سفره مع غنائه فى بلده و ما ينبغى ان يتكلم فيه فى المقام امران:

الاوّل: هل يعتبر فى ابن السبيل العدالة او لا.

لا دليل على اعتبارها و مع الشك المرجع البراءة.

نعم ربما يستشكل اعطاء الخمس بابن السبيل المتجاهر بالفسق أو مرتكب الكبيرة و لو لم يتجاهر به أو بمن يصرفه فى معصية اللّه تعالى لعدم جواز اعانتهم خصوصا فيما يوجب منعه عنه ردعه عن المعصية و عدم رضى اللّه تعالى حتما بصرف الخمس فى معصيته فى صورة العلم بصرفه فى المعصية فلا يعطى بهم.

الثاني: هل يعتبر فى ابن السبيل ان يكون سفره فى طاعة كالحج و الزيارة و طلب العلم أو لا يجب كون سفره فى طاعة بل لا يجوز إذا كان سفره فى المعصية فلا يضر اعطائه بمن يكون فى السفر المباح فصار ابن السبيل.

أقول لا وجه للاعتبار كون سفره فى طاعة.

نعم يمكن ان يقال بعدم اعطائه بمن كان سفره فى المعصية و هو الأحوط.

المورد السابع: كما لا يعتبر العدالة فى ابن السبيل لا يعتبر ذلك فى غيره

من الاصناف لعدم الدليل نعم الاولى ملاحظة المرجحات و الاحوط عدم الاعطاء بمرتكبى الكبائر و خصوصا مع التجاهر بل يقوى عدم الجواز إذا كان فى الدفع اعانة على الاثم و خصوصيا فيما يوجب عدم الإعطاء به ردعه عن المعصية.

المورد الثامن: هل المستضعف من كل صنف من هذه الاصناف الثلاثة يلحق بها او لا.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست