اما استثناء مئونة نفسه بمعنى وجوبه بعد اخراج مئونته فيدلّ عليه الرواية الثانية و الثالثة و الرابعة و التاسعة و كذا كل ما يدل على كون الخمس بعد المئونة بناء على حمل المئونة على مئونة الشخص.
و أمّا مئونة عياله بمعنى وجوبه فيما يفضل عن مئونة عيال الشخص كما يجب فيما يفضل عن مئونة الشخص فلا تصريح فى الروايات بالخصوص عنها الا فى الرواية الرابعة و التاسعة أمّا الرابعة ليست من المعصوم حتى تصير حجة.
نعم يمكن ان يقال ان على بن مهزيار لم يفت بذلك الا من باب اطلاعه برأى المعصوم 7.
أقول و إن كان على بن مهزيار مورد الوثوق و لكن لا يمكن بمجرد افتائه بشيء ان فتواه قول الإمام 7 و الا فلا بد ان يقال بذلك فيما افتى به من الفقهاء العظام الّذي فى اعلى درجه الوثاقة بشيء من الاشياء.
و يبقى فى البين الرواية التاسعة من الروايات المتقدمة للتصريح فيها بأن ما أكله العيال لا خمس فيه و هى كافية لنا فى استثناء المئونة المصروفة فى عياله.
ثمّ بعد ذلك فقول بعونه تعالى بانّ المذكور فى عدة من الروايات المذكورة استثناء المئونة و هو يكفى لثبوت الحكم فى مئونة العيال لأنّ مئونة العيال مئونة الشخص فان من يجب على الشخص نفقته كالعيال و الاولاد و غيرهما فما يصرف الشخص فى مصارفهم يعدّ من مئونته فمجرد استثناء مئونة الشخص كاف لاستثناء مئونة العيال.
و أمّا الكلام فى المقام الثانى و هو كون المستثنى مئونة الشخص و عياله عن الخمس
المتعلق بما يفضل عن مئونة السنة فنقول ان المراد من المئونة مؤنة السنة فيجب الخمس فيما يفضل عن مئونة سنة نفس الشخص و عياله.