جعل صورة علمه فى عدد محصور و صورة علمه بكونه فى عدد غير محصور هو عدم علمه بصاحبه و لو اجمالا و هذا ينافى مع ما قال ; فى صدر المسألة من قوله (إذا كان حق الغير فى ذمته) لأنّ من يرى كون حق الغير فى ذمته يعلم بصاحبه و هو الغير و لو فى الجملة فليس هذا القسم قسيما لقسمين آخرين.
مضافا الى أنّه لو لم يعلم بحق الغير اصلا حتى بالعلم الاجمالى فلا يجب عليه شيء لكونه شاكا فى تعلق حق الغير به راسا.
الصورة الثانية: ما إذا علم بحق الغير فى ذمته و يعلم جنسه و مقداره و كان هذا الغير مشتبها فى عدد غير محصور تصدّق به عنه لكونه مورد الاخبار الواردة بالتصدق فى مجهول المالك و الأحوط كونه باذن الحاكم كما قدمنا سابقا أو يدفع الى الحاكم كى يعطى الفقراء بعنوان الصدقة عن مالكه الواقعى.
الصورة الثالثة: ما إذا علم بحق الغير فى ذمته و علم جنسه و مقداره و هذا الغير مشتبها فى عدد محصور فياتى فيها الوجوه الستة المذكورة فى المسألة 30 السابقة ذكرها و مختارنا الاحتمال السادس كما قدمنا.
المسألة الثانية: إذا كان حق الغير فى ذمة الشخص و علم جنسه
و لم يعلم مقداره بان تردد بين الاقل و الاكثر فحكمه من حيث عدم كونه محل الخمس المتعلق بالحلال المخلوط بالحرام مثل المسألة الاولى و أمّا من حيث حكمه فنقول بعونه تعالى إن شاء اللّه.
فتارة يكون صاحبه معلوما تفصيلا فيجب عليه رد الاقل المتيقن به لا الاكثر.
امّا وجوب الاقل فلعلمه باشتغال ذمته و أمّا عدم وجوب الاكثر فلاجل