مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
نام کتاب :
العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی)
نویسنده :
الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم
جلد :
2
صفحه :
621
[تتمة فصل في الأغسال]
3
[تتمة و الواجب منها سبعة]
3
[فصل في غسل مسّ الميت]
3
اشارة
3
[ (مسألة 1): في الماسّ و الممسوس لا فرق بين أن يکون ممّا تحلّه الحياة أو لا]
4
[ (مسألة 2): مسّ القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ إذا اشتملت علي العظم يوجب الغسل دون المجرّد عنه]
5
[ (مسألة 3): إذا شکّ في تحقّق المسّ و عدمه]
5
[ (مسألة 4): إذا کان هناک قطعتان يعلم إجمالًا أنّ أحدهما من ميّت الإنسان]
7
[ (مسألة 5): لا فرق بين کون المسّ اختياريّاً أو اضطراريّاً، في اليقظة أو في النوم]
7
[ (مسألة 6): في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ]
8
[ (مسألة 7): ذکر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيِّ للغسل]
8
[ (مسألة 8): في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشکال]
8
[ (مسألة 9): مسّ فضلات الميّت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها]
8
[ (مسألة 10): الجماع مع الميّتة بعد البرد يوجب الغسل]
9
[ (مسألة 11): مسّ المقتول بقصاص أو حدّ]
9
[ (مسألة 12): مسّ سرّة الطفل بعد قطعها]
9
[ (مسألة 13): إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ و خرج منه الروح بالمرّة]
9
[ (مسألة 14): مسّ الميّت ينقض الوضوء]
9
[ (مسألة 15): کيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة]
10
[ (مسألة 16): يجب هذا الغسل لکلّ واجب مشروط بالطهارة]
10
[ (مسألة 17): يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المکث فيها]
11
[ (مسألة 18): الحدث الأصغر و الأکبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحّته]
11
[ (مسألة 19): تکرار المسّ لا يوجب تکرّر الغسل]
12
[ (مسألة 20): لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يکون مع الرطوبة أو لا]
12
[فصل في أحکام الأموات]
12
اشارة
12
[مسائل]
13
[ (مسألة 1): يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة]
13
[ (مسألة 2): إذا کان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة]
14
[ (مسألة 3): يجوز له تمليک ماله بتمامه لغير الوارث]
14
[ (مسألة 4): لا يجب عليه نصب قيّم علي أطفاله]
15
[فصل في آداب المريض و ما يستحبّ عليه]
15
اشارة
15
[فصل عيادة المريض]
17
[فصل فيما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير]
18
اشارة
18
[الأوّل: توجيهه إلي القبلة]
18
[الثاني: يستحبّ تلقينه الشهادتين، و الإقرار بالأئمة الاثني عشر]
19
[الثالث: تلقينه کلمات الفرج]
20
[الرابع: نقله إلي مصلّاه إذا عسر عليه النزع]
20
[الخامس: قراءة سورة يس و الصافّات لتعجيل راحته، و کذا آية الکرسيّ]
20
[فصل في المستحبّات بعد الموت]
20
[فصل في المکروهات]
21
[فصل لا يحرم کراهة الموت]
21
[فصل الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميّت من التغسيل و التکفين و الصلاة و الدفن من الواجبات الکفائيّة]
22
اشارة
22
[ (مسألة 1): الإذن أعمّ من الصريح و الفحوي]
23
[ (مسألة 2): إذا علم بمباشرة بعض المکلّفين يسقط وجوب المبادرة]
23
[ (مسألة 3): الظنّ بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة]
23
[ (مسألة 4): إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التکليف ما لم يعلم بطلانه]
23
[ (مسألة 5): کلّ ما لم يکن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة]
24
[فصل في مراتب الأولياء]
24
اشارة
24
[ (مسألة 1): الزوج أولي بزوجته من جميع أقاربها، حرّة کانت أو أمة، دائمة أو منقطعة]
24
[ (مسألة 2): في کلّ طبقة الذکور مقدّمون علي الإناث، و البالغون علي غيرهم]
25
[ (مسألة 3): إذا لم يکن في طبقة ذکور فالولاية للإناث]
26
[ (مسألة 4): إذا کان للميّت أُمّ و أولاد ذکور فالامّ أولي]
26
[ (مسألة 5): إذا لم يکن في بعض المراتب إلّا الصبيّ أو المجنون أو الغائب]
26
[ (مسألة 6): إذا کان أهل مرتبة واحدة متعدّدين يشترکون في الولاية]
27
[ (مسألة 7): إذا أوصي الميّت في تجهيزه إلي غير الوليّ ذکر بعضهم عدم نفوذها]
27
[ (مسألة 8): إذا رجع الوليّ عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام]
28
[ (مسألة 9): إذا حضر الغائب أو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلًا]
28
[ (مسألة 10): إذا ادّعي شخص کونه وليّاً أو مأذوناً من قبله أو وصيّاً]
28
[ (مسألة 11): إذا أکره الوليّ أو غيره شخصاً علي التغسيل أو الصلاة]
28
[ (مسألة 12): حاصل ترتيب الأولياء أنّ الزوج مقدّم علي غيره]
29
[فصل في تغسيل الميّت]
30
اشارة
30
[فصل يجب في الغسل نيّة القربة علي نحو ما مرّ في الوضوء]
32
[فصل يجب المماثلة بين الغاسل و الميّت في الذکوريّة و الأُنوثيّة]
33
اشارة
33
[ (مسألة 1): الخنثي المشکل إذا لم يکن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشکال فيها]
36
[ (مسألة 2): إذا کان ميت أو عضو من ميّت مشتبهاً بين الذکر و الأُنثي]
37
[ (مسألة 3): إذا انحصر المماثل في الکافر أو الکافرة من أهل الکتاب]
37
[ (مسألة 4): إذا لم يکن مماثل حتّي الکتابيّ و الکتابيّة سقط الغسل]
38
[ (مسألة 5): يشترط في المغسّل أن يکون مسلماً بالغاً عاقلًا]
38
[فصل قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل کلّ مسلم، لکن يستثني من ذلک طائفتان]
39
اشارة
39
[إحداهما: الشهيد المقتول في المعرکة عند الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ]
39
[الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص]
41
[ (مسألة 6): سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة]
42
[ (مسألة 7): إذا کان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها تنزع]
43
[ (مسألة 8): إذا وجد في المعرکة ميّت لم يعلم أنّه قتل شهيداً أم لا]
43
[ (مسألة 9): من أُطلق عليه الشهيد تنزيلا لا يجري عليه حکم الشهيد]
44
[ (مسألة 10): إذا اشتبه المسلم بالکافر]
44
[ (مسألة 11): مسّ الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل]
45
[ (مسألة 12): القطعة المبانة من الميّت إن لم يکن فيها عظم لا يجب غسلها و لا غيره]
45
[ (مسألة 13): إن بقي جميع عظام الميّت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال]
46
[ (مسألة 14): إذا کانت القطعة مشتبهة بين الذکر و الأُنثي]
46
[فصل في کيفيّة غسل الميّت]
46
اشارة
46
[ (مسألة 2): يعتبر في کلّ من السدر و الکافور أن لا يکون في طرف الکثرة]
47
[ (مسألة 3): لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده]
47
[ (مسألة 4): ليس لماء غسل الميّت حدّ]
48
[ (مسألة 5): إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره]
48
[ (مسألة 6): إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال علي الترتيب]
48
[ (مسألة 7): إذا لم يکن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد]
49
[ (مسألة 8): إذا کان الميّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلک ممّا يخاف معه تناثر جلده ييمّم]
51
[ (مسألة 9): إذا کان الميّت محرماً لا يجعل الکافور في ماء غسله في الغسل الثاني]
51
[ (مسألة 10): إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن]
52
[ (مسألة 11): يجب أن يکون التيمّم بيد الحيّ لا بيد الميّت]
52
[ (مسألة 12): الميّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما]
52
[فصل في شرائط الغسل]
53
اشارة
53
[ (مسألة 1): يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب]
55
[ (مسألة 2): يجزي غسل الميّت عن الجنابة و الحيض]
55
[ (مسألة 3): لا يشترط في غسل الميّت أن يکون بعد برده]
55
[ (مسألة 4): النظر إلي عورة الميّت حرام]
55
[ (مسألة 5): إذا دفن الميّت بلا غسل جاز]
55
[ (مسألة 6): لا يجوز أخذ الأُجرة علي تغسيل الميّت]
56
[ (مسألة 7): إذا کان السدر أو الکافور قليلًا جدّاً]
57
[ (مسألة 8): إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل]
57
[ (مسألة 9): اللوح أو السرير الّذي يغسل الميّت عليه لا يجب غسله]
57
[فصل في آداب غسل الميّت]
58
[فصل في مکروهات الغسل]
61
اشارة
61
[ (مسألة 1): إذا سقط من بدن الميّت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في کفنه و يدفن]
61
[ (مسألة 2): إذا کان الميّت غير مختون]
62
[ (مسألة 3): لا يجوز تحنيط المحرم بالکافور]
62
[فصل في تکفين الميّت]
62
اشارة
62
[مسائل]
64
[ (مسألة 1): لا يعتبر في التکفين قصد القربة]
64
[ (مسألة 2): الأحوط في کلّ من القطعات أن يکون وحده ساتراً لما تحته]
64
[ (مسألة 3): لا يجوز التکفين بجلد الميتة و لا بالمغصوب]
64
[ (مسألة 4): لا يجوز اختياراً التکفين بالنجس حتّي لو کانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة علي الأحوط]
64
[ (مسألة 5): إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأکول أو أحد المذکورات يقدّم الجلد علي الجميع]
65
[ (مسألة 6): يجوز التکفين بالحرير الغير الخالص]
66
[ (مسألة 7): إذا تنجّس الکفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت وجب إزالتها]
66
[ (مسألة 8): کفن الزوجة علي زوجها و لو مع يسارها]
66
[ (مسألة 9): يشترط في کون کفن الزوجة علي الزوج أُمور]
67
[ (مسألة 10): کفن المحلّلة علي سيّدها]
69
[ (مسألة 11): إذا مات الزوج بعد الزوجة و کان له ما يساوي کفن أحدهما قدّم عليها]
69
[ (مسألة 12): إذا تبرّع بکفنها متبرّع]
69
[ (مسألة 13): کفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه]
69
[ (مسألة 14): لا يخرج الکفن عن ملک الزوج بتکفين المرأة]
70
[ (مسألة 15): إذا کان الزوج معسراً کان کفنها في ترکتها]
70
[ (مسألة 16): إذا کفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة أُخري]
70
[ (مسألة 17): ما عدا الکفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس علي الزوج علي الأقوي]
70
[ (مسألة 18): کفن المملوک علي سيّده]
70
[ (مسألة 19): القدر الواجب من الکفن يؤخذ من أصل الترکة]
71
[ (مسألة 20): الأحوط الاقتصارفي القدر الواجب علي ما هو أقلّ قيمة]
71
[ (مسألة 21): إذا کان ترکة الميّت متعلّقاً لحقّ الغير]
72
[ (مسألة 22): إذا لم يکن للميّت ترکة بمقدار الکفن]
73
[ (مسألة 23): تکفين المحرم کغيره فلا بأس بتغطية رأسه و وجهه]
73
[فصل في مستحبّات الکفن]
73
اشارة
73
[فصل في بقية المستحبّات]
75
[فصل في مکروهات الکفن]
78
[فصل في الحنوط]
79
اشارة
79
[ (مسألة 1): لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الکبير و الأُنثي و الخنثي و الذکر و الحرّ و العبد]
80
[ (مسألة 2): لا يعتبر في التحنيط قصد القربة]
81
[ (مسألة 3): يکفي في مقدار کافور الحنوط المسمّي]
81
[ (مسألة 4): إذا لم يتمکّن من الکافور سقط وجوب الحنوط]
81
[ (مسألة 5): يکره إدخال الکافور في عين الميّت]
82
[ (مسألة 6): إذا زاد الکافور]
82
[ (مسألة 7): يستحبّ سحق الکافور باليد]
82
[ (مسألة 8): يکره وضع الکافور]
82
[ (مسألة 9): يستحبّ خلط الکافور بشيء من تربة قبر الحسين عليه السلام]
82
[ (مسألة 10): يکره إتباع النعش بالمجمرة]
82
[ (مسألة 11): يبدأ في التحنيط بالجبهة]
82
[ (مسألة 12): إذا دار الأمر بين وضع الکافور في ماء الغسل أو يصرف]
82
[فصل في الجريدتين]
83
اشارة
83
[ (مسألة 1): الأولي أن تکونا من النخل]
83
[ (مسألة 2): الجريدة اليابسة لا تکفي]
84
[ (مسألة 3): الأولي أن تکون في الطول بمقدار ذراع]
84
[ (مسألة 4): الأولي في کيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن]
84
[ (مسألة 5): لو ترکت الجريدة لنسيان و نحوه]
84
[ (مسألة 6): لو لم تکن إلّا واحدة جعلت في جانبه الأيمن]
84
[ (مسألة 7): الأولي أن يکتب عليهما اسم الميّت، و اسم أبيه]
85
[فصل في التشييع]
85
[فصل في الصلاة علي الميّت]
88
اشارة
88
[مسائل]
88
[ (مسألة 1): يشترط في صحّة الصلاة أن يکون المصلّي مؤمناً]
88
[ (مسألة 2): الأقوي صحّة صلاة الصبيّ المميّز]
89
[ (مسألة 3): يشترط أن تکون بعد الغسل و التکفين]
89
[ (مسألة 4): إذا لم يمکن الدفن لا يسقط سائر الواجبات]
90
[ (مسألة 5): يجوز أن يصلّي علي الميّت أشخاص متعدّدون فرادي في زمان واحد]
90
[ (مسألة 6): قد مرّ سابقاً أنّه إذا وجد بعض الميّت]
90
[ (مسألة 7) وجوب الصلاة قبل الدفن]
91
[ (مسألة 8): إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع علي الأحوط]
91
[ (مسألة 9): إذا کان الوليّ امرأة يجوز لها المباشرة]
91
[ (مسألة 10): إذا أوصي الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن]
92
[ (مسألة 11): يستحبّ إتيان الصلاة جماعة]
92
[ (مسألة 12): لا يتحمّل الإمام في الصلاة علي الميّت]
93
[ (مسألة 13): يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام و کلّ واحد من المأمومين الوجوب]
93
[ (مسألة 14): يجوز أن تؤمَّ المرأة جماعة النساء]
93
[ (مسألة 15): يجوز صلاة العراة علي الميّت فرادي و جماعة]
93
[ (مسألة 16): في الجماعة من غير النساء و العراة الأولي أن يتقدّم الإمام]
93
[ (مسألة 17): إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه]
94
[ (مسألة 18): يجوز في صلاة الميّت العدول من إمام إلي إمام في الأثناء]
94
[ (مسألة 19): إذا کبّر قبل الإمام في التکبير الأوّل له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدّده مع الإمام]
94
[ (مسألة 20): إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام، له أن يدخل في الجماعة]
95
[فصل في کيفية صلاة الميّت]
96
اشارة
96
[ (مسألة 1): لا يجوز أقلّ من خمسة تکبيرات]
98
[ (مسألة 2): لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التکبيرات علي المأثور]
98
[ (مسألة 3): يجب العربيّة في الأدعية بالقدر الواجب]
98
[ (مسألة 4): ليس في صلاة الميّت أذان و لا إقامة و لا قراءة الفاتحة]
98
[ (مسألة 5): إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذکّرة]
99
[ (مسألة 6): إذا شکّ في التکبيرات بين الأقلِّ و الأکثر]
99
[ (مسألة 7): يجوز أن يقرأ الأدعية في الکتاب]
100
[فصل في شرائط صلاة الميّت]
100
اشارة
100
[ (مسألة 1): لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث و الخبث]
102
[ (مسألة 2): إذا لم يتمکّن من الصلاة قائماً أصلًا يجوز أن يصلّي جالساً]
102
[ (مسألة 3): إذا لم يمکن الاستقبال أصلًا سقط]
102
[ (مسألة 4): إذا کان الميّت في مکان مغصوب و المصلّي في مکان مباح]
103
[ (مسألة 5): إذا صلّي علي ميّتين بصلاة واحدة]
103
[ (مسألة 6): إذا تبيّن بعد الصلاة أنَّ الميّت کان مکبوباً]
103
[ (مسألة 7): إذا لم يصلّ علي الميّت حتّي دفن يصلّي علي قبره]
103
[ (مسألة 8): إذا صلّي علي القبر ثمّ خرج الميّت من قبره]
103
[ (مسألة 9): يجوز التيمّم لصلاة الجنازة]
104
[ (مسألة 10): الأحوط ترک التکلّم في أثناء الصلاة علي الميّت]
104
[ (مسألة 11): مع وجود من يقدر علي الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشکال]
104
[ (مسألة 12): إذا صلّي عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمکّن من القيام]
105
[ (مسألة 13): إذا شکّ في أنّ غيره صلّي عليه أم لا]
105
[ (مسألة 14): إذا صلّي أحد عليه معتقداً بصحّتها بحسب تقليده أو اجتهاده]
105
[ (مسألة 15): المصلوب بحکم الشرع لا يصلّي عليه قبل الإنزال]
106
[ (مسألة 16): يجوز تکرار الصلاة علي الميّت]
107
[ (مسألة 17): يجب أن تکون الصلاة قبل الدفن]
107
[ (مسألة 18): الميّت المصلّي عليه قبل الدفن يجوز الصلاة علي قبره أيضاً]
107
[ (مسألة 19): يجوز الصلاة علي الميّت في جميع الأوقات]
107
[ (مسألة 20): يستحبُّ المبادرة إلي الصلاة علي الميّت]
108
[ (مسألة 21): لا يجوز علي الأحوط إتيان صلاة الميّت في أثناء]
108
[ (مسألة 22): إذا کان هناک ميّتان]
109
[ (مسألة 23): إذا حضر في أثناء الصلاة علي الميّت ميّت آخر]
109
[فصل في آداب الصلاة علي الميّت]
110
اشارة
110
[ (مسألة 1): إذا اجتمعت جنازات]
112
[فصل في الدفن]
112
اشارة
112
[مسائل]
113
[ (مسألة 1): يجب کون الدفن مستقبل القبلة علي جنبه الأيمن]
113
[ (مسألة 2): إذا مات ميّت في السفينة]
113
[ (مسألة 3): إذا ماتت کافرة کتابيّة أو غير کتابيّة و مات في بطنها ولد من مسلم بنکاح أو شبهة أو ملک يمين]
114
[ (مسألة 4): لا يعتبر في الدفن قصد القربة]
114
[ (مسألة 5): إذا خيف علي الميّت من إخراج السبع إيّاه]
114
[ (مسألة 6): مؤنة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية]
115
[ (مسألة 7): يشترط في الدفن أيضاً إذن الوليِّ]
115
[ (مسألة 8): إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن]
115
[ (مسألة 9): الأحوط إجراء أحکام المسلم علي الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين إذا کانا مسلمين]
115
[ (مسألة 10): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الکفّار]
115
[ (مسألة 11): لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما]
116
[ (مسألة 12): لا يجوز الدفن في المکان المغصوب]
116
[ (مسألة 13): يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت]
117
[ (مسألة 14): إذا مات شخص في البئر و لم يمکن إخراجه]
117
[ (مسألة 15): إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه]
117
[فصل في المستحبّات قبل الدفن و حينه و بعده]
118
اشارة
118
[ (مسألة 1): إذا نقل الميّت إلي مکان آخر کالعتبات أو أُخّر الدفن إلي مدّة]
127
[ (مسألة 2): لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال و النساء]
127
[ (مسألة 3): تستحبّ الوصيّة بمال]
127
[فصل في مکروهات الدفن]
127
[مسائل متفرقة]
130
[ (مسألة 1): يجوز البکاء علي الميّت و لو کان مع الصوت]
130
[ (مسألة 2): يجوز النوح علي الميّت بالنظم و النثر]
131
[ (مسألة 3): لا يجوز اللطم و الخدش و جزّ الشعر]
131
[ (مسألة 4): في جزّ المرأة شعرها في المصيبة کفّارة شهر رمضان]
132
[ (مسألة 5): في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده کفّارة اليمين]
132
[ (مسألة 6): يحرم نبش قبر المؤمن و إن کان طفلًا أو مجنوناً]
132
[ (مسألة 7): يستثني من حرمة النبش موارد]
133
[ (مسألة 8): يجوز تخريب آثار القبور الّتي علم اندراس ميّتها]
138
[ (مسألة 9): إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو کافر]
139
[ (مسألة 10): إذا دفن الميّت في ملک الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه]
139
[ (مسألة 11): إذا أذن في دفن ميّت في ملکه لا يجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدفن]
139
[ (مسألة 12): إذا خرج الميّت المدفون في ملک الغير بإذنه]
140
[ (مسألة 13): إذا دفن في مکان مباح فخرج بأحد المذکورات لا يجب دفنه ثانياً في ذلک المکان]
140
[ (مسألة 14): يکره إخفاء موت إنسان من أولاده و أقربائه]
141
[ (مسألة 15): من الأمکنة التي يستحبّ الدفن فيها و يجوز النقل إليها الحرم و مکّة أرجح من سائر مواضعه]
141
[ (مسألة 16): ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه]
141
[ (مسألة 17): يستحبّ بذل الأرض لدفن المؤمن]
141
[ (مسألة 18): يستحبّ المباشرة لحفر قبر المؤمن]
141
[ (مسألة 19): يستحبّ مباشرة غسل الميّت]
141
[ (مسألة 20): يستحبّ للإنسان إعداد الکفن]
141
[فصل في الأغسال المندوبة]
142
اشارة
142
[أمّا الزمانيّة فأغسال]
142
اشارة
142
[أحدها: غسل الجمعة]
142
اشارة
142
[ (مسألة 1): وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلي الزوال]
143
[ (مسألة 2): يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس، بل ليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها]
144
[ (مسألة 3): يستحبُّ أن يقول حين الاغتسال]
145
[ (مسألة 4): لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و الامرأة و الحاضر و المسافر]
145
[ (مسألة 5): يستفاد من بعض الأخبار کراهة ترکه]
145
[ (مسألة 6): إذا کان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء]
145
[ (مسألة 7): إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة]
146
[ (مسألة 8): الأولي إتيانه قريباً من الزوال]
146
[ (مسألة 9): ذکر بعض العلماء أنّ في القضاء کلّما کان أقرب إلي وقت الأداء کان أفضل]
146
[ (مسألة 10): إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه]
146
[ (مسألة 11): إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم]
147
[ (مسألة 12): غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر و الأکبر]
147
[ (مسألة 13): الأقوي صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض]
148
[ (مسألة 14): إذا لم يقدر علي الغسل لفقد الماء أو غيره يصحّ التيمّم و يجزي]
148
[الثاني: من الأغسال الزمانيّة: أغسال ليالي شهر رمضان]
149
اشارة
149
[ (مسألة 15): يستحبّ أن يکون الغسل في الليلة الأُولي و اليوم الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري]
149
[ (مسألة 16): وقت غسل الليالي تمام الليل]
149
[ (مسألة 17): إذا ترک الغسل الأوّل في الليلة الثالثة و العشرين في أوّل الليل لا يبعد کفاية الغسل الثاني عنه]
150
[ (مسألة 18): لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأصغر و الأکبر]
150
[الثالث: غسل يومي العيدين]
150
[الرابع: غسل يوم التروية]
151
[الخامس: غسل يوم عرفة]
151
[السادس: غسل أيّام من رجب]
151
[السابع: غسل يوم الغدير]
152
[الثامن: يوم المباهلة]
152
[التاسع يوم النصف من شعبان]
152
[العاشر: يوم المولود]
152
[الحادي عشر يوم النيروز]
152
[الثاني عشر يوم التاسع من ربيع الأوّل]
152
[الثالث عشر: يوم دحو الأرض]
152
[الرابع عشر: کلّ ليلة من ليالي الجمعة علي ما قيل]
152
[ (مسألة 19): لا قضاء للأغسال الزمانيّة إذا جاز وقتها]
152
[ (مسألة 20): ربّما قيل بکون الغسل مستحبّاً نفسيّاً]
153
[فصل في الأغسال المکانيّة]
153
اشارة
153
[ (مسألة 1): حکي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في کلّ مکان شريف]
154
[فصل في الأغسال الفعليّة]
154
اشارة
154
[و قد مرّ أنّها قسمان]
154
اشارة
154
[القسم الأوّل: ما يکون مستحبّاً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله]
154
[القسم الثاني: ما يکون مستحبّاً لأجل الفعل الَّذي فعله]
156
[ (مسألة 1): حُکي عن المفيد استحباب الغسل لمن صبّ عليه ماء مظنون النجاسة]
159
[ (مسألة 2): وقت الأغسال المکانيّة کما مرّ سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده]
159
[ (مسألة 3): ينتقض الأغسال الفعليّة]
159
[ (مسألة 4): الأغسال المستحبّة لا تکفي عن الوضوء]
160
[ (مسألة 5): إذا کان عليه أغسال متعددة زمانية أو مکانية أو فعلية أو مختلفة يکفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا]
160
[ (مسألة 6): نقل عن جماعة کالمفيد و المحقّق و العلّامة و الشهيد و المجلسي استحباب الغسل نفساً]
161
[ (مسألة 7): يقوم التيمّم مقام الغسل]
161
[فصل في التيمّم]
162
اشارة
162
[و هو يتحقّق بأُمور]
162
اشارة
162
[أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الکفاية للغسل أو الوضوء]
162
اشارة
162
[ (مسألة 1): إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه]
163
[ (مسألة 2): الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد]
163
[ (مسألة 3): الظاهر کفاية الاستنابة في الطلب]
163
[ (مسألة 4): إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص]
164
[ (مسألة 5): إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد]
164
[ (مسألة 6): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يکفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند کلّ صلاة]
165
[ (مسألة 7): المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف]
165
[ (مسألة 8): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت]
165
[ (مسألة 9): إذا ترک الطلب حتّي ضاق الوقت عصي]
166
[ (مسألة 10): إذا ترک الطلب في سعة الوقت و صلّي بطلت صلاته و إن تبيّن عدم وجود الماء]
166
[ (مسألة 11): إذا طلب الماء بمقتضي وظيفته فلم يجد فتيمّم و صلّي]
166
[ (مسألة 12): إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فترکه و تيمّم و صلّي ثمّ تبيّن سعة الوقت لا يبعد صحّة صلاته]
166
[ (مسألة 13): لا يجوز إراقة الماء الکافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر]
168
[ (مسألة 14): يسقط وجوب الطلب إذا خاف علي نفسه أو ماله]
169
[ (مسألة 15): إذا کانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة]
169
[الثاني: عدم الوصلة إلي الماء الموجود لعجز من کبر أو خوف من سبع أو لصّ]
169
اشارة
169
[ (مسألة 16): إذا توقّف تحصيل الماء علي شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما]
169
[ (مسألة 17): لو أمکنه حفر البئر بلا حرج وجب]
170
[الثالث: الخوف من استعماله علي نفسه، أو عضو من أعضائه]
170
اشارة
170
[ (مسألة 18): إذا تحمّل الضرر و توضّأ أو اغتسل]
171
[ (مسألة 19): إذا تيمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّن عدمه صحّ تيمّمه و صلاته]
171
[ (مسألة 20): إذا أجنب عمداً مع العلم بکون استعمال الماء مضرّاً]
172
[ (مسألة 21): لا يجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمکّن من الوضوء بعده]
174
[الرابع: الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله]
174
[الخامس: الخوف من استعمال الماء علي نفسه أو أولاده و عياله]
174
اشارة
174
[ (مسألة 22): إذا کان معه ماء طاهر يکفي لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته إلي شربه لا يکفي في عدم الانتقال إلي التيمّم]
177
[السادس: إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهمّ]
178
اشارة
178
[ (مسألة 23): إذا کان معه ما يکفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس]
180
[ (مسألة 24): إذا دار أمره بين ترک الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس]
181
[ (مسألة 25): إذا کان معه ما يمکن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر]
182
[السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء]
182
اشارة
182
[ (مسألة 26): إذا کان واجداً للماء و أخّر الصلاة عمداً إلي أن ضاق الوقت عصي]
184
[ (مسألة 27): إذا شکّ في ضيق الوقت و سعته بني علي البقاء و توضّأ أو اغتسل]
184
[ (مسألة 28): إذا لم يکن عنده الماء و ضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه]
185
[ (مسألة 29): من کانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف و توضّأ أو اغتسل بطل]
186
[ (مسألة 30): التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلّا الصلاة الّتي ضاق وقتها]
187
[ (مسألة 31): لا يستباح بالتيمّم لأجل الضيق غير تلک الصلاة]
187
[ (مسألة 32): يشترط في الانتقال إلي التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط،]
188
[ (مسألة 33): في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبّات الموقّتة إشکال]
189
[ (مسألة 34): إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه]
189
[الثامن: عدم إمکان استعمال الماء لمانع شرعيّ]
190
اشارة
190
[ (مسألة 35): إذا کان جنباً و لم يکن عنده ماء و کان موجوداً في المسجد]
190
[ (مسألة 36): لا يجوز التيمّم مع التمکّن من استعمال الماء إلّا في موضعين]
191
[ (مسألة 37): إذا کان عنده مقدار من الماء لا يکفيه لوضوئه أو غسله]
192
[فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به]
193
اشارة
193
[ (مسألة 1): و إن کان الأقوي کما عرفت جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض]
195
[ (مسألة 2): لا يجوز في حال الاختيار التيمّم علي الجصّ المطبوخ و الآجر و الخزف و الرماد]
196
[ (مسألة 3): يجوز التيمّم حال الاختيار علي الحائط المبنيّ بالطين أو اللبن]
196
[ (مسألة 4): يجوز التيمّم بطين الرأس و إن لم يسحق]
197
[ (مسألة 5): يجوز التيمّم علي الأرض السبخة إذا صدق کونها أرضاً]
197
[ (مسألة 6): إذا تيمّم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أوّلًا]
197
[ (مسألة 7): لا يجوز التيمّم علي التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلک]
198
[ (مسألة 8): إذا لم يکن عنده إلّا الثلج أو الجمد و أمکن إذابته وجب]
198
[ (مسألة 9): إذا لم يکن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله]
198
[ (مسألة 10): إذا کان وظيفته التيمّم بالغبار يقدّم ما غباره أزيد]
198
[ (مسألة 11): يجوز التيمّم اختياراً علي الأرض النديّة و التراب النديّ]
198
[ (مسألة 12): إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل]
199
[ (مسألة 13): المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة کونه علي وجه يلصق باليد]
199
[فصل شرائط ما يتيمم]
199
اشارة
199
[ (مسألة 1): إذا کان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة فتيمّم به مع العلم و العمد بطل]
200
[ (مسألة 2): إذا کان عنده ترابان مثلًا أحدهما نجس يتيمّم بهما]
201
[ (مسألة 3): إذا کان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمّم]
201
[ (مسألة 4): التراب المشکوک کونه نجساً يجوز التيمّم به]
202
[ (مسألة 5): لا يجوز التيمّم بما يشکّ في کونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به]
202
[ (مسألة 6): المحبوس في مکان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه علي إشکال]
203
[ (مسألة 7): إذا لم يکن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يکفي لکفّيه يکرِّر الضرب]
205
[ (مسألة 8): يستحبّ أن يکون علي ما يتيمّم به غبار يعلّق باليد]
205
[ (مسألة 9): يستحبّ أن يکون ما يتيمّم به من ربي الأرض و عواليها]
205
[ (مسألة 10): يکره التيمّم بالأرض السبخة إذا لم يکن يعلوها الملح]
205
[فصل في کيفيّة التيمّم]
205
اشارة
205
[و يجب فيه أُمور]
205
اشارة
205
[الأوّل: ضرب باطن اليدين معاً دفعة علي الأرض]
205
[الثاني: مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما من قصاص الشعر إلي طرف الأنف الأعلي، و إلي الحاجبين]
206
[و أمّا شرائطه فهي أيضاً أُمور]
207
اشارة
207
[الأوّل: النيّة مقارنة لضرب اليدين]
207
[الثاني: المباشرة حال الاختيار]
207
[الثالث: الموالاة]
208
[الرابع: الترتيب]
208
[الخامس: الابتداء بالأعلي]
208
[السادس: عدم الحائل]
208
[السابع: طهارة الماسح و الممسوح]
208
[ (مسألة 1): إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه و لو کان جزءاً يسيراً بطل، عمداً کان أو سهواً أو جهلًا]
208
[ (مسألة 2): إذا کان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً]
208
[ (مسألة 3): إذا کان علي محلّ المسح شعر يکفي المسح عليه]
208
[ (مسألة 4): إذا کان علي الماسح أو الممسوح جبيرة]
209
[ (مسألة 5): إذا خالف الترتيب بطل]
209
[ (مسألة 6): يجوز الاستنابة حال عدم إمکان المباشرة]
209
[ (مسألة 7): إذا کان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمکن]
209
[ (مسألة 8): الأقطع بإحدي اليدين يکتفي بضرب الأُخري و مسح الجبهة بها، ثمّ مسح ظهرها بالأرض]
210
[ (مسألة 9): إذا کان علي الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلًا و لم يمکن إزالتها]
211
[ (مسألة 10): الخاتم حائل]
211
[ (مسألة 11): لا يجب تعيين المبدل منه مع اتّحاد ما عليه]
211
[ (مسألة 12): مع اتّحاد الغاية لا يجب تعيينها]
211
[ (مسألة 13): إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل]
212
[ (مسألة 14): إذا اعتقد کونه محدثاً بالأصغر فقصد البدليّة عن الوضوء فتبيّن أنّه محدث بالأکبر]
212
[ (مسألة 15): في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح علي الممسوح]
212
[ (مسألة 16): إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل و أتمّ]
212
[ (مسألة 17): إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأکبر]
213
[ (مسألة 18): المشهور علي أنّه يکفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين]
213
[ (مسألة 19): إذا شکّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه]
214
[ (مسألة 20): إذا علم بعد الفراغ ترک جزء يکفيه العود إليه و الإتيان به]
215
[فصل في أحکام التيمّم]
215
اشارة
215
[ (مسألة 1): لا يجوز التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها]
215
[ (مسألة 2): إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات]
216
[ (مسألة 4): إذا تيمّم لصلاة سابقة و صلّي و لم ينتقض تيمّمه حتّي دخل وقت صلاة أُخري يجوز الإتيان بها في أوّل وقتها]
217
[ (مسألة 5): المراد بآخر الوقت الّذي يجب التأخير إليه أو يکون أحوط. الآخر العرفيّ]
218
[ (مسألة 6): يجوز التيمّم لصلاة القضاء و الإتيان بها معه]
218
[ (مسألة 7): إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمّم و صلّي ثمّ بان السعة فعلي المختار صحّت صلاته]
219
[ (مسألة 8): لا يجب إعادة الصلوات الّتي صلّاها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر]
220
[ (مسألة 9): إذا تيمّم لغاية من الغايات]
221
[ (مسألة 10): جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمّم أيضاً،]
222
[ (مسألة 11): التيمّم الَّذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله کحاله في الإغناء عن الوضوء،]
223
[ (مسألة 12): ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء و الغسل]
223
[ (مسألة 13): إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصحّ أن يصلّي به،]
224
[ (مسألة 14): إذا وجد الماء في أثناء الصلاة]
224
[ (مسألة 15): لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها،]
225
[ (مسألة 16): إذا کان واجداً للماء و تيمّم لعذر آخر من استعماله]
225
[ (مسألة 17): إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الرکوع]
226
[ (مسألة 18): في جواز مسّ کتابة القرآن و قراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة]
227
[ (مسألة 19): إذا کان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحکم الشرعيّ بالرکوع]
228
[ (مسألة 20): الحکم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الرکوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة،]
228
[ (مسألة 21): المجنب المتيمّم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر کفاية الوضوء فقط لا يبطل تيمّمه،]
229
[ (مسألة 22): إذا وجد جماعةٌ متيمّمون ماءً مباحاً لا يکفي إلّا لأحدهم بطل تيمّمهم أجمع]
230
[ (مسألة 23): المحدث بالأکبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يکفي إلّا لواحد من الوضوء أو الغسل]
231
[ (مسألة 24): لا يبطل التيمّم الّذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر]
231
[ (مسألة 25): حکم التداخل الّذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري في التيمّم أيضاً،]
233
[ (مسألة 26): إذا تيمّم بدلًا عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها صحّ]
233
[ (مسألة 27): إذا اجتمع جنب و ميّت و محدث بالأصغر]
233
[ (مسألة 28): إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة في زمان معيّن]
234
[ (مسألة 29): لا يجوز الاستئجار لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم]
235
[ (مسألة 30): المجنب المتيمّم إذا وجد الماء في المسجد و توقّف غسله علي دخوله و المکث فيه لا يبطل تيمّمه]
235
[ (مسألة 31): قد مرّ سابقاً أنّه لو کان عنده ما يکفيه من الماء لأحد الأمرين]
236
[ (مسألة 32): إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلي ما بعد دخوله لا يتمکّن من تحصيل ما يتيمّم به]
236
[ (مسألة 34): إذا وصل شعر الرأس إلي الجبهة]
237
[ (مسألة 35): إذا شکّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم]
237
[ (مسألة 36): في الموارد الّتي يجب عليه التيمّم بدلًا عن الغسل]
237
[ (مسألة 37): إذا کان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالي أو آية من القرآن]
238
اشارة
241
[مقدّمة في فضل الصلوات اليوميّة و أنّها أفضل الأعمال الدينيّة]
242
[فصل في أعداد الفرائض و نوافلها]
244
اشارة
244
[ (مسألة 1): يجب الإتيان بالنوافل رکعتين رکعتين إلّا الوتر،]
246
[ (مسألة 2): الأقوي استحباب الغفيلة،]
246
[ (مسألة 3): الظاهر أنّ صلاة الوسطي الّتي يتأکّد المحافظة عليها هي الظهر،]
247
[ (مسألة 4): النوافل المرتّبة و غيرها يجوز إتيانها جالساً و لو حال الاختيار،]
247
[فصل في أوقات اليوميّة و نوافلها]
248
اشارة
248
[ (مسألة 1): يعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلًا في أرض مسطّحة بعد انعدامه،]
251
[ (مسألة 2): المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر و آخره بالعصر]
253
[ (مسألة 3): يجب تأخير العصر عن الظهر و العشاء عن المغرب،]
256
[ (مسألة 4): إذا بقي [مقدار] خمس رکعات إلي الغروب قدّم الظهر]
260
[ (مسألة 5): لا يجوز العدول من السابقة [إلي اللاحقة]،]
260
[ (مسألة 6): إذا کان مسافراً و قد بقي من الوقت أربع رکعات]
261
[ (مسألة 7): يستحبّ التفريق بين الصلاتين المشترکتين في الوقت کالظهرين و العشاءين،]
261
[ (مسألة 8): قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة]
262
[ (مسألة 9): يستحبّ التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة]
262
اشارة
262
[ (مسألة 10): يستحبّ الغلس بصلاة الصبح]
262
[ (مسألة 11): کلّ صلاة أُدرک من وقتها في آخره مقدار رکعة فهو أداء]
262
[فصل في أوقات الرواتب]
263
اشارة
263
[ (مسألة 1): وقت نافلة الظهر من الزوال إلي الذراع]
263
[ (مسألة 3): نافلة يوم الجمعة عشرون رکعة]
264
[ (مسألة 5): وقت نافلة العشاء و هي الوتيرة يمتدّ بامتداد وقتها]
265
[ (مسألة 6): وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل و طلوع الحمرة المشرقيّة،]
265
[ (مسألة 7): إذا صلّي نافلة الفجر في وقتها أو قبله و نام بعدها]
265
[ (مسألة 8): وقت نافلة اللّيل ما بين نصفه و الفجر الثاني]
265
[ (مسألة 9): يجوز للمسافر و الشابِّ الذي يصعب عليه فعل نافلة اللّيل في وقتها تقديمها علي النصف]
266
[ (مسألة 10): إذا دار الأمر بين تقديم صلاة اللّيل علي وقتها أو قضائها]
266
[ (مسألة 11): إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها]
266
[ (مسألة 13): قد مرّ أنّ الأفضل في کلّ صلاة تعجيلها،]
266
[ (مسألة 14): يستحبُّ التعجيل في قضاء الفرائض و تقديمها علي الحواضر]
269
[ (مسألة 15): يجب تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار]
269
[ (مسألة 16): يجوز الإتيان بالنافلة و لو المبتدئة في وقت الفريضة ما لم تتضيّق،]
272
[ (مسألة 18): النافلة تنقسم إلي مرتّبة و غيرها]
274
[فصل في أحکام الأوقات]
276
اشارة
276
[ (مسألة 1): لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت،]
276
[ (مسألة 2): إذا کان غافلًا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحکمه فصلّي ثمَّ تبيّن وقوعها في الوقت بتمامها صحّت،]
277
[ (مسألة 3): إذا تيقّن دخول الوقت فصلّي أو عمل بالظنّ المعتبر]
278
[ (مسألة 4): إذا لم يتمکّن من تحصيل العلم أو ما بحکمه لمانع]
278
[ (مسألة 5): إذا اعتقد دخول الوقت فشرع و في أثناء الصلاة تبدّل يقينه بالشکّ،]
279
[ (مسألة 6): إذا شکّ بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعي الوقت و أحرز دخوله أم لا،]
279
[ (مسألة 7): إذا شکّ بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أو لا،]
280
[ (مسألة 8): يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر و بين العشاءين بتقديم المغرب،]
282
[مسألة 9): إذا ترک المغرب و دخل في العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لإتيانها فتذکّر في الأثناء عدل،]
285
[ (مسألة 10): يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلي السابقة،]
286
[ (مسألة 11): لا يجوز العدول من السابقة إلي اللاحقة في الحواضر]
286
[ (مسألة 12): إذا اعتقد في أثناء العصر أنّه ترک الظهر فعدل إليها]
287
[ (مسألة 13): المراد بالعدول أن ينوي کون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلي ما مضي منها]
288
[ (مسألة 14): إذا مضي من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلک الوقت]
288
[ (مسألة 15): إذا ارتفع العذر المانع من التکليف في آخر الوقت]
289
[ (مسألة 16): إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترک بمقدار صلاة واحدة ثمّ حدث ثانياً]
290
[ (مسألة 17): إذا بلغ الصبيّ في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرک مقدار رکعة أو أزيد،]
291
[ (مسألة 18): يجب في ضيق الوقت الاقتصار علي أقلّ الواجب]
292
[ (مسألة 19): إذا أدرک من الوقت رکعة أو أزيد يجب ترک المستحبّات محافظة علي الوقت بقدر الإمکان،]
292
[ (مسألة 20): إذا شکّ في أثناء العصر في أنّه أتي بالظهر أم لا]
292
[فصل في القبلة]
293
اشارة
293
[مسائل]
298
[ (مسألة 1): الأمارات المحصّلة للظنّ التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمکان العلم]
298
[ (مسألة 2): عند عدم إمکان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظنّ]
301
[ (مسألة 3): لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمي و البصير]
302
[ (مسألة 4): لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظنّ،]
302
[ (مسألة 5): إذا کان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم]
302
[ (مسألة 6): إذا حصر القبلة في جهتين]
303
[ (مسألة 7): إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظنّ]
303
[ (مسألة 8): إذا ظنّ بعد الاجتهاد أنّها في جهة فصلّي الظهر مثلًا إليها،]
304
[ (مسألة 9): إذا انقلب ظنّه في أثناء الصلاة إلي جهة أُخري انقلب إلي ما ظنّه،]
304
[ (مسألة 11): إذا لم يقدر علي الاجتهاد أو لم يحصل له الظنّ بکونها في جهة و کانت الجهات متساوية]
305
[ (مسألة 12): لو کان عليه صلاتان]
306
[ (مسألة 13): من کان وظيفته تکرار الصلاة إلي أربع جهات أو أقلّ،]
307
[ (مسألة 14): من عليه صلاتان کالظهر و العصر مثلًا]
307
[ (مسألة 15): من وظيفته التکرار إلي الجهات إذا علم أو ظنّ بعد الصلاة إلي جهة أنّها القبلة لا يجب عليه الإعادة،]
308
[ (مسألة 16): الظاهر جريان حکم العمل بالظنّ مع عدم إمکان العلم،]
309
[ (مسألة 17): إذا صلّي من دون الفحص عن القبلة إلي جهة، غفلة أو مسامحة يجب إعادتها]
309
[فصل فيما يستقبل له]
310
اشارة
310
[ [مسألة 1]: و کيفيّة الاستقبال في الصلاة قائماً أن يکون وجهه و مقاديم بدنه إلي القبلة حتي أصابع رجليه علي الأحوط]
311
[ (مسألة 2): يحرم الاستقبال حال التخلّي بالبول أو الغائط،]
312
[ (مسألة 3): يستحبّ الاستقبال في مواضع:]
312
[ (مسألة 4): يکره الاستقبال حال الجماع،]
313
[فصل في أحکام الخلل في القبلة]
313
اشارة
313
[ (مسألة 1): لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً،]
313
[ (مسألة 2): إذا ذبح أو نحر إلي غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح]
315
[ (مسألة 3): لو ترک استقبال الميّت وجب نبشه ما لم يتلاش و لم يوجب هتک حرمته،]
316
[فصل في الستر و الساتر]
316
اشارة
316
[اعلم أنّ الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، و ستر مخصوص بحالة الصلاة.]
316
اشارة
316
[أمّا الأوّل:]
316
اشارة
316
[ (مسألة 1): الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر،]
317
[ (مسألة 2): الظاهر حرمة النظر إلي ما يحرم النظر إليه في المرآة و الماء الصافي مع عدم التلذّذ،]
318
[ (مسألة 3): لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص و لا کيفيّة خاصّة]
318
[و أمّا الثاني: أي الستر حال الصلاة]
318
اشارة
318
[ (مسألة 4): لا يجب علي المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان و اللسان،]
319
[ (مسألة 5): إذا کان هناک ناظر ينظر بريبة إلي وجهها أو کفّيها أو قدميها يجب عليها سترها]
320
[ (مسألة 6): يجب علي المرأة ستر رقبتها حال الصلاة،]
320
[ (مسألة 7): الأمة کالحرّة في جميع ما ذکر من المستثني و المستثني منه]
320
[ (مسألة 8): الصبيّة الغير البالغة حکمها حکم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها،]
322
[ (مسألة 9): لا فرق في وجوب الستر و شرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة و المستحبّة،]
323
[ (مسألة 10): يشترط ستر العورة في الطواف]
323
[ (مسألة 11): إذا بدت العورة کلّا أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة]
323
[ (مسألة 12): إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التکشّف في الأثناء]
324
[ (مسألة 13): يجب الستر من جميع الجوانب]
324
[ (مسألة 14): هل يجب الستر عن نفسه]
325
[ (مسألة 15): هل اللازم أن يکون ساتريّته في جميع الأحوال حاصلًا من أوّل الصلاة إلي آخرها،]
325
[ (مسألة 16): الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بکلّ ما يمنع عن النظر،]
326
[فصل في شرائط لباس المصلّي]
327
اشارة
327
[الأوّل: الطهارة في جميع لباسه، عدا ما لا تتمُّ فيه الصلاة منفرداً،]
327
اشارة
327
[ (مسألة 1): لا فرق في الغصب بين أن يکون من جهة کون عينه للغير أو کون منفعته له]
329
[ (مسألة 2): إذا صبغ ثوب مباح بصبغ مغصوب فالظاهر أنّه لا يجري عليه حکم المغصوب؛]
329
[ (مسألة 3): إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشکال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف]
331
[ (مسألة 4): إذا أذن المالک للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبيّة صحّت،]
331
[ (مسألة 5): المحمول المغصوب إذا تحرّک بحرکات الصلاة يوجب البطلان]
331
[ (مسألة 6): إذا اضطرَّ إلي لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف]
332
[ (مسألة 7): إذا جهل أو نسي الغصبيّة و علم أو تذکّر في أثناء الصلاة]
332
[ (مسألة 8): إذا استقرض ثوباً و کان من نيّته عدم أداء عوضه أو کان من نيّته الأداء من الحرام]
333
[ (مسألة 9): إذا اشتري ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزکاة]
333
[الثالث: أن لا يکون من أجزاء الميتة،]
334
اشارة
334
[ (مسألة 10): اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الکافر أو المطروح في بلاد الکفّار]
335
[ (مسألة 11): استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها]
335
[ (مسألة 12): إذا صلّي في الميتة جهلًا لم تجب الإعادة]
336
[ (مسألة 13): المشکوک في کونه من جلد الحيوان أو غيره]
337
[الرابع: أن لا يکون من أجزاء ما لا يؤکل لحمه،]
337
اشارة
337
[ (مسألة 14): لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج]
338
[ (مسألة 15): لا بأس بفضلات الإنسان و لو لغيره]
338
[ (مسألة 17): يستثني ممّا لا يؤکل الخزّ الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب،]
339
[ (مسألة 18): الأقوي جواز الصلاة في المشکوک في کونه من غير المأکول أو منه،]
340
[ (مسألة 19): إذا صلّي في غير المأکول جاهلًا أو ناسياً]
340
[ (مسألة 20): الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أکله بالأصالة أو بالعرض]
341
[الخامس: أن لا يکون من الذهب للرجال،]
341
اشارة
341
[ (مسألة 21): لا بأس بالمشکوک کونه ذهباً]
342
[ (مسألة 22): إذا صلّي في الذهب جاهلًا أو ناسياً]
342
[ (مسألة 23): لا بأس بکون قاب الساعة من الذهب،]
343
[ (مسألة 24): لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يکون ظاهراً مرئيّاً]
343
[ (مسألة 25): لا بأس بافتراش الذهب]
343
[السادس: أن لا يکون حريراً محضاً للرجال،]
343
اشارة
343
[ (مسألة 26): لا بأس بغير الملبوس من الحرير]
345
[ (مسألة 27): لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص و غيره]
345
[ (مسألة 28): لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير]
346
[ (مسألة 29): لا بأس بثوب جُعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته عوض القطن و نحوه.]
346
[ (مسألة 31): يجوز لبس الحرير لمن کان قملًا علي خلاف العادة لدفعه،]
347
[ (مسألة 32): إذا صلّي في الحرير جهلًا أو نسياناً]
347
[ (مسألة 33): يشترط في الخليط أن يکون ممّا تصحّ فيه الصلاة،]
347
[ (مسألة 34): الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف]
348
[ (مسألة 35): إذا شکَّ في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤکل لحمه أو ممّا لا يؤکل]
348
[ (مسألة 36): إذا شکّ في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط]
348
[ (مسألة 37): الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه]
348
[ (مسألة 38): إذا انحصر ثوبه في الحرير]
348
[ (مسألة 39): إذا اضطرّ إلي لبس أحد الممنوعات]
349
[ (مسألة 40): لا بأس بلبس الصبيّ الحرير]
350
[ (مسألة 41): يجب تحصيل الساتر للصلاة و لو بإجارة أو شراء]
350
[ (مسألة 42): يحرم لبس لباس الشهرة]
351
[ (مسألة 43): إذا لم يجد المصلّي ساتراً حتّي ورق الأشجار و الحشيش]
352
[ (مسألة 44): إذا وجد ساتراً لإحدي عورتيه]
354
[ (مسألة 45): يجوز للعراة الصلاة متفرّقين،]
354
[ (مسألة 46): الأحوط بل الأقوي تأخير الصلاة عن أوّل الوقت]
355
[ (مسألة 47): إذا کان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب، و الآخر ممّا تصحّ فيه الصلاة]
356
[ (مسألة 48): المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بکون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً]
356
[مسألة 49): إذا لبس ثوباً طويلًا جدّاً و کان طرفه الواقع علي الأرض الغير المتحرّک بحرکات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً أو ممّا لا يؤکل]
357
[ (مسألة 50): الأقوي جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم و لا يغطّي الساق،]
357
[فصل فيما يکره من اللباس حال الصلاة]
358
[فصل فيما يستحبّ من اللباس]
360
[فصل في مکان المصلّي]
361
اشارة
361
[و يشترط فيه أُمور:]
362
اشارة
362
[أحدها: إباحته،]
362
اشارة
362
[ (مسألة 1): إذا کان المکان مباحاً و لکن فرش عليه فرش مغصوب]
364
[ (مسألة 2): إذا صلّي علي سقف مباح و کان ما تحته من الأرض مغصوباً]
364
[ (مسألة 3): إذا کان المکان مباحاً و کان عليه سقف مغصوب]
365
[ (مسألة 5): قد يقال ببطلان الصلاة علي الأرض التي تحتها تراب مغصوب]
367
[ (مسألة 6): إذا صلّي في سفينة مغصوبة بطلت،]
367
[ (مسألة 7): ربما يقال ببطلان الصلاة علي دابّة خيط جرحها بخيط مغصوب]
368
[ (مسألة 8): المحبوس في المکان المغصوب يصلّي فيه قائماً مع الرکوع و السجود]
369
[ (مسألة 9): إذا اعتقد الغصبيّة و صلّي فتبيّن الخلاف]
369
[ (مسألة 10): الأقوي صحّة صلاة الجاهل بالحکم الشرعيّ]
370
[ (مسألة 11): الأرض المغصوبة المجهول مالکها لا يجوز التصرّف فيها و لو بالصلاة]
371
[ (مسألة 12): الدار المشترکة لا يجوز لواحد من الشرکاء التصرّف فيها]
371
[ (مسألة 13): إذا اشتري داراً من المال الغير المزکّي أو الغير المخمّس]
371
[ (مسألة 14): من مات و عليه من حقوق الناس کالمظالم أو الزکاة أو الخمس]
372
[ (مسألة 15): إذا مات و عليه دين مستغرق للترکة]
372
[ (مسألة 16): لا يجوز التصرّف حتّي الصلاة في ملک الغير إلّا بإذنه الصريح أو الفحوي أو شاهد الحال.]
374
[ (مسألة 17): يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة اتّساعاً عظيماً)،]
376
[ (مسألة 18): يجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأکل فيها بلا إذن]
377
[ (مسألة 19): يجب علي الغاصب الخروج من المکان المغصوب،]
378
[ (مسألة 20): إذا دخل في المکان المغصوب جهلًا أو نسياناً أو بتخيّل الإذن ثمّ التفت و بان الخلاف]
379
[ (مسألة 21): إذا أذن المالک بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمّ رجع عن إذنه قبل الشروع فيها]
380
[ (مسألة 22): إذا أذن المالک في الصلاة [و] لکن هناک قرائن تدلّ علي عدم رضاه]
380
[ (مسألة 23): إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المکان الغصبيّ بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج و إدراک رکعة أو أزيد]
380
[الثاني: من شروط المکان کونه قارّاً،]
381
اشارة
381
[ (مسألة 24): يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو علي الدابّة الواقفتين،]
381
[ (مسألة 25): لا تجوز الصلاة علي صبرة الحنطة و بيدر التبن]
382
[الثالث: أن لا يکون معرضاً لعدم إمکان الإتمام و التزلزل في البقاء إلي آخر الصلاة،]
382
[الرابع: أن لا يکون ممّا يحرم البقاء فيه]
382
[الخامس: أن لا يکون ممّا يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه،]
383
[السادس: أن يکون ممّا يمکن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي،]
383
[السابع: أن لا يکون مقدّماً علي قبر معصوم، و لا مساوياً له مع عدم الحائل المانع الرافع]
384
[الثامن: أن لا يکون نجساً نجاسة متعدّية إلي الثوب أو البدن]
385
[التاسع: أن لا يکون محلّ السجدة أعلي أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات]
385
[العاشر: أن لا يصلّي الرجل و المرأة في مکان واحد،]
385
اشارة
385
[ (مسألة 26): لا فرق في الحکم المذکور کراهة أو حرمة بين المحارم و غيرهم،]
387
[ (مسألة 27): الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة]
387
[ (مسألة 29): إذا کان الرجل يصلّي و بحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تکون مشغولة بالصلاة]
388
[ (مسألة 30): الأحوط ترک الفريضة علي سطح الکعبة و في جوفها اختياراً، و لا بأس بالنافلة،]
388
[فصل في مسجد الجبهة من مکان المصلّي]
388
اشارة
388
[ (مسألة 1): لا يجوز السجود في حال الاختيار علي الخزف و الآجر]
389
[ (مسألة 2): لا يجوز السجود علي البلّور]
390
[ (مسألة 3): يجوز علي الطين الأرمنيّ]
390
[ (مسألة 4): في جواز السجدة علي العقاقير و الأدوية مثل لسان الثور و عنب الثعلب و الخبة]
390
[ (مسألة 5): لا بأس بالسجدة علي مأکولات الحيوانات]
391
[ (مسألة 6): لا يجوز السجدة علي ورق الشاي و لا علي القهوة]
391
[ (مسألة 7): لا يجوز علي الجوز و اللوز]
391
[ (مسألة 8): يجوز علي نخالة الحنطة و الشعير]
391
[ (مسألة 9): لا بأس بالسجدة علي نوي التمر]
392
[ (مسألة 10): لا بأس بالسجدة علي ورق العنب بعد اليبس،]
392
[ (مسألة 11): الذي يؤکل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً]
392
[ (مسألة 12): يجوز السجود علي الأوراد]
393
[ (مسألة 13): لا يجوز السجود علي الثمرة]
393
[ (مسألة 14): يجوز السجود علي الثمار الغير المأکولة أصلًا]
393
[ (مسألة 15): لا بأس بالسجود علي التنباک]
393
[ (مسألة 16) لا يجوز علي النبات الذي ينبت علي وجه الماء]
393
[ (مسألة 18): الأحوط ترک السجود علي القنب]
393
[ (مسألة 19): لا يجوز السجود علي القطن]
393
[ (مسألة 20): لا بأس بالسجود علي قراب السيف و الخنجر]
393
[ (مسألة 21): يجوز السجود علي قشر البطّيخ و الرقي و الرمّان بعد الانفصال علي إشکال]
394
[ (مسألة 22): يجوز السجود علي القرطاس]
394
[ (مسألة 23): إذا لم يکن عنده ما يصحّ السجود عليه من الأرض]
394
[ (مسألة 24): يشترط أن يکون ما يسجد عليه ممّا يمکن تمکين الجبهة عليه،]
396
[ (مسألة 25): إذا کان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطّخ به بدنه و ثيابه في حال الجلوس]
396
[ (مسألة 26): السجود علي الأرض أفضل من النبات و القرطاس،]
397
[ (مسألة 27): إذا اشتغل بالصلاة و في أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه قطعها في سعة الوقت،]
397
[ (مسألة 28): إذا سجد علي ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز،]
397
[فصل في الأمکنة المکروهة]
398
[فصل في الأمکنة المستحبة]
401
[مسائل]
401
[ (مسألة 1): لا بأس بالصلاة في البيع والکنائس و إن لم ترشّ،]
401
[ (مسألة 2): لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة عليهم السلام و لا علي يمينها و شمالها،]
401
[ (مسألة 3): يستحبّ أن يجعل المصلّي بين يديه سترة]
401
[ (مسألة 4): يستحبّ الصلاة في المساجد، و أفضلها المسجد الحرام،]
401
[ (مسألة 5): يستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة عليهم السلام]
402
[ (مسألة 6): يستحبّ تفريق الصلاة في أماکن متعدّدة، لتشهد له يوم القيامة،]
402
[مسألة 7): يکره لجار المسجد أن يصلّي في غيره لغير علّة کالمطر،]
402
[ (مسألة 8): يستحبّ الصلاة في المسجد الذي لا يصلّي فيه و يکره تعطيله،]
402
[ (مسألة 9): يستحبّ کثرة التردّد إلي المساجد]
402
[ (مسألة 10): يستحبّ بناء المسجد و فيه أجر عظيم،]
403
[ (مسألة 11): الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجداً،]
403
[ (مسألة 12): الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء و السطح،]
403
[ (مسألة 13): يستحبّ تعمير المسجد إذا أشرف علي الخراب،]
404
[فصل في بعض أحکام المسجد]
404
اشارة
404
[الأوّل: يحرم زخرفته]
404
[الثاني: لا يجوز بيعه و لا بيع آلاته و إن صار خراباً]
405
[الثالث: يحرم تنجيسه،]
405
اشارة
405
[ (مسألة 1): يجوز أن يتّخذ الکنيف و نحوه من الأمکنة التي عليها البول و العذرة و نحوهما مسجداً،]
407
[الرابع: لا يجوز إخراج الحصي منه،]
407
[الخامس: لا يجوز دفن الميّت في المسجد إذا لم يکن مأموناً]
407
[السادس: يستحبّ سبق الناس في الدخول إلي المساجد و التأخّر عنهم]
408
[السابع: يستحبّ الإسراج فيه و کنسه،]
408
[الثامن: يستحبّ صلاة التحيّة بعد الدخول،]
408
[التاسع: يستحبّ التطيّب]
408
[العاشر: يستحبّ جعل المطهرة]
408
[الحادي عشر: يکره تعلية جدران المساجد،]
408
[الثاني عشر: يکره استطراق المساجد]
408
اشارة
408
[ (مسألة 2): صلاة المرأة في بيتها أفضل]
409
[ (مسألة 3): الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل]
409
[فصل في الأذان و الإقامة]
409
اشارة
409
[مسائل]
414
[ (مسألة 1): يسقط الأذان في موارد]
414
[ (مسألة 2): لا يتأکّد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد، لما عدا الصلاة الأُولي،]
416
[ (مسألة 3): يسقط الأذان و الإقامة في موارد:]
416
[ (مسألة 4): يستحبّ حکاية الأذان عند سماعه،]
421
[ (مسألة 5): يجوز حکاية الأذان،]
421
[ (مسألة 6): يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل]
422
[ (مسألة 7): الظاهر عدم الفرق بين السماع و الاستماع]
422
[ (مسألة 8): القدر المتيقّن من الأذان الأذان المتعلّق بالصلاة]
422
[ (مسألة 9): الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل و المرأة]
422
[ (مسألة 10): قد يقال: «يشترط في السقوط بالسماع أن يکون السامع من الأوّل قاصداً للصلاة،]
423
[فصل يشترط في الأذان و الإقامة أُمور:]
423
اشارة
423
[الأوّل: النيّة ابتداء و استدامة]
423
[الثاني: العقل و الإيمان]
424
[الثالث: الترتيب بينهما بتقديم الأذان علي الإقامة،]
425
[الرابع: الموالاة بين الفصول]
425
[الخامس: الإتيان بهما علي الوجه الصحيح بالعربيّة،]
425
[السادس: دخول الوقت،]
425
[السابع: الطهارة من الحدث في الإقامة علي الأحوط،]
426
اشارة
426
[ (مسألة 1): إذا شکّ في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به.]
426
[فصل يستحبّ فيهما أُمور:]
426
اشارة
426
[ (مسألة 1): لو اختار السجدة يستحبّ أن يقول في سجوده:]
428
[ (مسألة 2): يستحبّ لمن سمع المؤذّن يقول:]
429
[ (مسألة 3): يستحبّ في المنصوب للأذان أن يکون عدلًا رفيع الصوت،]
429
[ (مسألة 4): من ترک الأذان أو الإقامة أو کليهما عمداً حتّي أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتدارکهما]
429
[ (مسألة 5): يجوز للمصلّي فيما إذا جاز له ترک الإقامة تعمد الاکتفاء بأحدهما]
430
[ (مسألة 6): لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو أُغمي عليه أو سکر ثمَّ أفاق]
430
[ (مسألة 7): لو أذّن منفرداً و أقام ثمّ بدا له الإمامة]
430
[ (مسألة 8): لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة بخلاف الأذان.]
431
[ (مسألة 9): لا يجوز أخذ الأُجرة علي أذان الصلاة،]
431
[ (مسألة 10): قد يقال: «إنّ اللحن في أذان الإعلام لا يضرّ»]
431
[فصل شرائط قبول الصلاة و موانعه]
431
[فصل واجبات الصلاة أحد عشر:]
433
اشارة
433
[فصل في النيّة]
433
اشارة
433
[ (مسألة 1): يجب تعيين العمل إذا کان ما عليه فعلًا متعدّداً]
436
[ (مسألة 2): لا يجب قصد الأداء و القضاء و لا القصر و التمام،]
437
[ (مسألة 3): إذا کان في أحد أماکن التخيير]
439
[ (مسألة 4): لا يجب في ابتداء العمل حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلًا،]
440
[ (مسألة 6): الأحوط ترک التلفّظ بالنيّة في الصلاة،]
440
[ (مسألة 7): من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقّنه]
441
[ (مسألة 8): يشترط في نيّة الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء،]
441
اشارة
441
[ثمّ إنّ دخول الرياء في العمل علي وجوه]
441
اشارة
441
[أحدها: أن يأتي بالعمل لمجرّد إراءة الناس]
441
[الثاني: أن يکون داعيه و محرّکه علي العمل القربة و امتثال الأمر و الرياء معاً،]
442
[الثالث: أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء،]
442
[الرابع: أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبّة الرياء،]
442
[الخامس: أن يکون أصل العمل للّيه، لکن أتي به في مکان و قصد بإتيانه في ذلک المکان الرياء]
443
[السادس: أن يکون الرياء من حيث الزمان]
443
[السابع: أن يکون الرياء من حيث أوصاف العمل]
443
[الثامن: أن يکون في مقدّمات العمل،]
444
[التاسع: أن يکون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة،]
444
[العاشر: أن يکون العمل خالصاً للّيه، لکن کان بحيث يعجبه أن يراه الناس،]
444
[ (مسألة 9): الرياء المتأخّر لا يوجب البطلان،]
445
[ (مسألة 10): العجب المتأخّر لا يکون مبطلًا،]
445
[ (مسألة 11): غير الرياء من الضمائم إمّا حرام أو مباح أو راجح،]
445
[ (مسألة 13): إذا رفع صوته بالذکر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل]
448
[ (مسألة 14): وقت النيّة ابتداء الصلاة]
449
[ (مسألة 15): يجب استدامة النيّة إلي آخر الصلاة]
449
[ (مسألة 16): لو نوي في أثناء الصلاة قطعها فعلًا أو بعد ذلک أو نوي القاطع و المنافي فعلًا أو بعد ذلک]
449
[ (مسألة 17): لو قام لصلاة و نواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلي غيرها صحّت علي ما قام إليها،]
451
[ (مسألة 18): لو دخل في فريضة فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلة أو بالعکس]
451
[ (مسألة 19): لو شکّ فيما في يده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً مثلًا]
451
[ (مسألة 20): لا يجوز العدول من صلاة إلي أُخري إلّا في موارد خاصّة:]
454
اشارة
454
[أحدها: في الصلاتين المرتّبتين]
454
[الثاني: إذا کان عليه صلاتان أو أزيد قضاء]
455
[الثالث: إذا دخل في الحاضرة فذکر أنّ عليه قضاء]
455
[الرابع: العدول من الفريضة إلي النافلة يوم الجمعة]
456
[الخامس: العدول من الفريضة إلي النافلة لإدراک الجماعة]
457
[السادس: العدول من الجماعة إلي الانفراد لعذر أو مطلقاً]
457
[السابع: العدول من إمام إلي إمام]
457
[الثامن: العدول من القصر إلي التمام]
457
[التاسع: العدول من التمام إلي القصر]
457
[العاشر: العدول من القصر إلي التمام أو بالعکس]
458
[ (مسألة 21): لا يجوز العدول من الفائتة إلي الحاضرة،]
458
[ (مسألة 22): لا يجوز العدول من النفل إلي الفرض،]
458
[ (مسألة 23): إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا]
458
[ (مسألة 24): لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها]
459
[ (مسألة 25): لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء]
459
[ (مسألة 26): لا بأس بترامي العدول]
460
[ (مسألة 27): لا يجوز العدول بعد الفراغ إلّا في الظهرين]
460
[ (مسألة 28): يکفي في العدول مجرّد النيّة]
461
[ (مسألة 29): إذا شرع في السفر و کان في السفينة أو الکاري مثلًا]
461
[ (مسألة 30): إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمّة فعلًا و تخيّل أنّها الظهر مثلًا]
461
[ (مسألة 31): إذا تخيّل أنّه أتي برکعتين من نافلة اللّيل مثلًا]
462
[فصل في تکبيرة الإحرام]
462
اشارة
462
[ (مسألة 1): لو قال: اللّيه تعالي أکبر لم يصحّ،]
464
[ (مسألة 2): لو قال: اللّيه أکبار، بإشباع فتحة الباء حتي تولّد الألف بطل]
464
[ (مسألة 3): الأحوط تفخيم اللام من اللّيه، و الراء من أکبر،]
465
[ (مسألة 4): يجب فيها القيام و الاستقرار]
465
[ (مسألة 5): يعتبر في صدق التلفّظ بها]
465
[ (مسألة 6): من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم.]
466
[ (مسألة 7): الأخرس يأتي بها علي قدر الإمکان،]
466
[ (مسألة 8): حکم التکبيرات المندوبة فيما ذکر حکم تکبيرة الإحرام]
467
[ (مسألة 9): إذا ترک التعلّم في سعة الوقت حتّي ضاق أثم و صحّت صلاته علي الأقوي،]
467
[ (مسألة 10): يستحبّ الإتيان بستّ تکبيرات مضافاً إلي تکبيرة الإحرام،]
467
[ (مسألة 11): لمّا کان في مسألة تعيين تکبيرة الإحرام إذا أتي بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات]
468
[ (مسألة 12): يجوز الإتيان بالسبع ولاء من غير فصل بالدعاء،]
469
[ (مسألة 13): يستحبّ للإمام أن يجهر بتکبيرة الإحرام علي وجه يسمع من خلفه دون الستّ،]
470
[ (مسألة 14): يستحبّ رفع اليدين بالتکبير إلي الأُذنين،]
470
[ (مسألة 15): ما ذکر من الکيفيّة في رفع اليدين إنّما هو علي الأفضليّة،]
471
[ (مسألة 16): إذا شکّ في تکبيرة الإحرام]
471
[فصل في القيام]
473
اشارة
473
[ (مسألة 1): يجب القيام حال تکبيرة الإحرام من أوّلها إلي آخرها،]
473
[ (مسألة 2): هل القيام حال القراءة و حال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما وجهان،]
474
[ (مسألة 3): المراد من کون القيام مستحبّاً حال القنوت]
474
[ (مسألة 4): لو نسي القيام حال القراءة و تذکّر بعد الوصول إلي حدّ الرکوع صحّت صلاته]
475
[ (مسألة 5): لو نسي القراءة أو بعضها و تذکّر بعد الرکوع صحّت صلاته]
475
[ (مسألة 7): إذا شکّ في القيام حال التکبير بعد الدخول فيما بعده،]
476
[ (مسألة 8): يعتبر في القيام الانتصاب و الاستقرار و الاستقلال حال الاختيار،]
477
[ (مسألة 9): الأحوط انتصاب العنق أيضاً،]
478
[ (مسألة 10): إذا ترک الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحّت صلاته،]
478
[ (مسألة 11): لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد،]
479
[ (مسألة 12): لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد علي الحائط أو الإنسان أو الخشبة،]
479
[ (مسألة 14): القيام الاضطراريّ بأقسامه:]
479
[ (مسألة 16): إذا تمکّن من القيام لکن لم يتمکّن من الرکوع قائماً]
482
[ (مسألة 17): لو دار أمره بين الصلاة قائماً مؤمياً أو جالساً مع الرکوع و السجود]
484
[ (مسألة 18): لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً]
485
[ (مسألة 19): لو کان وظيفته الصلاة جالساً و أمکنه القيام حال الرکوع]
485
[ (مسألة 20): إذا قدر علي القيام في بعض الرکعات دون الجميع وجب أن يقوم إلي أن يتجدّد العجز]
485
[ (مسألة 21): إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاة ماشياً أو راکباً]
486
[ (مسألة 22): إذا ظنّ التمکّن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير]
487
[ (مسألة 23): إذا تمکّن من القيام لکن خاف حدوث مرض أو بطؤ برئه جاز له الجلوس]
487
[ (مسألة 24): إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأوّل]
487
[ (مسألة 25): لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلي الجلوس]
488
[ (مسألة 26): لو تجدّدت القدرة علي القيام في الأثناء انتقل إليه]
489
[ (مسألة 27): إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الرکوع قام للرکوع]
489
[ (مسألة 28): لو رکع قائماً ثمّ عجز عن القيام]
490
[ (مسألة 29): يجب الاستقرار حال القراءة و التسبيحات، و حال ذکر الرکوع و السجود،]
490
[ (مسألة 30): من لا يقدر علي السجود يرفع موضع سجوده إن أمکنه،]
491
[ (مسألة 31): من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس،]
491
[ (مسألة 32): يستحبّ في حال القيام أُمور:]
492
[فصل في القراءة]
492
اشارة
492
[أحکام القراءة]
494
[ (مسألة 1): القراءة ليست رکناً،]
494
[ (مسألة 2): لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال،]
495
[ (مسألة 3): لا يجوز قراءة إحدي سور العزائم في الفريضة]
496
[ (مسألة 4): لو لم يقرأ سورة العزيمة لکن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته]
500
[ (مسألة 5): لا يجب في النوافل قراءة السورة و إن وجبت بالنذر أو نحوه]
501
[ (مسألة 6): يجوز قراءة العزائم في النوافل و إن وجبت بالعارض]
501
[ (مسألة 7): سور العزائم أربع:]
502
[ (مسألة 8): البسملة جزء من کلّ سورة،]
502
[ (مسألة 9): الأقوي اتّحاد سورة الفيل و لإيلاف،]
502
[ (مسألة 10): الأقوي جواز قراءة سورتين أو أزيد في رکعة مع الکراهة في الفريضة،]
502
[مسألة 11): الأقوي عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها،]
502
[ (مسألة 12): إذا عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها فلم يدر ما عيّن وجب إعادة البسملة لأيّ سورة أراد]
503
[ (مسألة 13): إذا بسمل من غير تعيين سورة]
504
[مسألة 14): لو کان بانياً من أوَّل الصلاة أو أوَّل الرکعة أن يقرأ سورة معيّنة]
505
[ (مسألة 15): إذا شکّ في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها و قرأها نسياناً]
505
[ (مسألة 16): يجوز العدول من سورة إلي أُخري اختياراً ما لم يبلغ النصف]
505
[ (مسألة 17): الأحوط عدم العدول من الجمعة و المنافقين إلي غيرهما في يوم الجمعة،]
507
[ (مسألة 18): يجوز العدول من سورة إلي أُخري في النوافل مطلقاً]
507
[ (مسألة 19): يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتّي في الجحد و التوحيد،]
507
[ (مسألة 20): يجب علي الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الرکعتين الأوّلتين من المغرب و العشاء]
508
[ (مسألة 21): يستحبّ الجهر بالبسملة في الظهرين]
508
[ (مسألة 22): إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة،]
508
[ (مسألة 23): إذا تذکّر الناسي أو الجاهل قبل الرکوع لا يجب عليه إعادة القراءة،]
509
[ (مسألة 24): لا فرق في معذوريّة الجاهل بالحکم في الجهر و الإخفات بين أن يکون جاهلًا بوجوبهما أو جاهلًا بمحلّهما،]
509
[ (مسألة 25): لا يجب الجهر علي النساء في الصلوات الجهريّة،]
510
[ (مسألة 26): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه]
510
[ (مسألة 27): المناط في صدق القراءة قرآناً کان أو ذکراً أو دعاء]
511
[ (مسألة 28): لا يجوز من الجهر ما کان مفرطاً خارجاً عن المعتاد]
511
[ (مسألة 29): من لا يکون حافظاً للحمد و السورة يجوز أن يقرأ في المصحف،]
511
[ (مسألة 30): إذا کان في لسانه آفة لا يمکنه التلفّظ يقرأ في نفسه و لو توهّماً]
512
[ (مسألة 31): الأخرس يحرّک لسانه]
512
[ (مسألة 32): من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلّم]
512
[ (مسألة 33): من لا يقدر إلّا علي الملحون أو تبديل بعض الحروف]
513
[ (مسألة 35): لا يجوز أخذ الأُجرة علي تعليم الحمد و السورة،]
515
[ (مسألة 36): يجب الترتيب بين آيات الحمد و السورة و بين کلماتها و حروفها، و کذا الموالاة،]
515
[ (مسألة 37): لو أخلّ بشيء من الکلمات أو الحروف أو بدّل حرفاً بحرف]
515
[ (مسألة 38): يجب حذف همزة الوصل في الدرج،]
516
[ (مسألة 39): الأحوط ترک الوقف بالحرکة]
516
[ (مسألة 40): يجب أن يعلم حرکة آخر الکلمة إذا أراد أن يقرأها]
516
[ (مسألة 41): لا يجب أن يعرف مخارج الحروف علي طبق ما ذکره علماء التجويد،]
517
[ (مسألة 42): المدُّ الواجب هو فيما إذا کان بعد أحد حروف المدّ]
517
[ (مسألة 43): إذا مدّ في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل]
518
[ (مسألة 44): يکفي في المدّ مقدار ألفين و أکمله إلي أربع ألفات،]
518
[ (مسألة 45): إذا حصل فصل بين حروف کلمة واحدة اختياراً أو اضطراراً بحيث خرجت عن الصدق بطلت،]
518
[ (مسألة 46): إذا أعرب آخر الکلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحرکة]
518
[ (مسألة 47): إذا انقطع نفسه في مثل الصراط المستقيم بعد الوصل بالألف و اللام و حذف الألف]
518
[ (مسألة 48): الإدغام في مثل مدَّ و ردَّ ممّا اجتمع في کلمة واحدة مثلان واجب.]
519
[ (مسألة 49): الأحوط الإدغام إذا کان بعد النون الساکنة أو التنوين أحد حروف «يرملون» مع الغنّة]
519
[ (مسألة 50): الأحوط القراءة بإحدي القراءات السبعة]
519
[ (مسألة 51): يجب إدغام اللام من الألف و اللام في أربعة عشر حرفاً،]
520
[ (مسألة 52): الأحوط الإدغام في مثل اذهب بکتابي، و يدرککم ممّا اجتمع المثلان في کلمتين مع کون الأوّل ساکناً]
520
[ (مسألة 53): لا يجب ما ذکره علماء التجويد من المحسّنات]
521
[ (مسألة 54): ينبغي مراعاة ما ذکروه من إظهار التنوين و النون الساکنة]
521
[ (مسألة 55): ينبغي أن يميّز بين الکلمات]
521
[ (مسألة 56): إذا لم يقف علي أحد في قل هو اللّيه أحد و وصله باللّيه الصمد]
522
[ (مسألة 57): يجوز قراءة مالک و ملک يوم الدين،]
522
[ (مسألة 58): يجوز في کفواً أحد أربعة وجوه:]
523
[ (مسألة 59): إذا لم يدر إعراب کلمة أو بناءها أو بعض حروفها أنّه الصاد مثلًا أو السين أو نحو ذلک]
523
[ (مسألة 60): إذا اعتقد کون الکلمة علي الوجه الکذائيّ من حيث الأعراب أو البناء أو مخرج الحرف]
523
[فصل التخيير بين قراءة الحمد و التسبيحات]
524
اشارة
524
[ (مسألة 1): إذا نسي الحمد في الرکعتين الأوّلتين]
524
[ (مسألة 2): الأقوي کون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد]
524
[ (مسألة 3): يجوز أن يقرأ في إحدي الأخيرتين الحمد، و في الأُخري التسبيحات،]
525
[ (مسألة 4): يجب فيهما الإخفات]
525
[ (مسألة 5): إذا أجهر عمداً بطلت صلاته،]
525
[ (مسألة 6): إذا کان عازماً من أوّل الصلاة علي قراءة الحمد]
526
[ (مسألة 7): لو قصد الحمد فسبق لسانه إلي التسبيحات]
526
[ (مسألة 8): إذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدي الأوَّلتين]
527
[ (مسألة 9): لو نسي القراءة و التسبيحات و تذکّر بعد الوصول إلي حدّ الرکوع صحّت صلاته،]
528
[ (مسألة 10): لو شکّ في قراءتهما بعد الهويّ للرکوع لم يعتن]
528
[ (مسألة 11): لا بأس بزيادة التسبيحات علي الثلاث]
529
[ (مسألة 12): إذا أتي بالتسبيحات ثلاث مرّات]
529
[فصل في مستحبّات القراءة]
530
اشارة
530
[في آداب القراءة]
533
[ (مسألة 1): يکره ترک سورة التوحيد]
533
[ (مسألة 2): يکره قراءة التوحيد بنفس واحد،]
533
[ (مسألة 3): يکره أن يقرأ سورة واحدة في الرکعتين]
533
[ (مسألة 4): يجوز تکرار الآية في الفريضة و غيرها، و البکاء،]
533
[ (مسألة 5): يستحبّ إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة]
533
[ (مسألة 6): يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة،]
534
[ (مسألة 7): الحمد سبع آيات،]
534
[ (مسألة 8): الأقوي جواز قصد إنشاء الخطاب]
534
[ (مسألة 9): قد مرّ أنّه يجب کون القراءة و سائر الأذکار حال الاستقرار،]
534
[ (مسألة 10): إذا سمع اسم النبيّ صلي الله عليه و آله في أثناء القراءة]
534
[ (مسألة 11): إذا تحرّک حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار]
535
[ (مسألة 12): إذا شکّ في صحّة قراءة آية أو کلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز]
535
[ (مسألة 14): يجوز في إيّاک نعبد و إيّاک نستعين القراءة في إشباع کسر الهمزة]
535
[ (مسألة 15): إذا شکّ في حرکة کلمة أو مخرج حروفها]
535
[ (مسألة 16): الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ علي الإجهار في جميع الکلمات حتّي أواخر الآيات.]
536
[فصل في الرکوع]
537
اشارة
537
[ (مسألة 1): لا يجب وضع اليدين علي الرکبتين حال الرکوع،]
539
[ (مسألة 2): إذا لم يتمکّن من الانحناء علي الوجه المذکور]
539
[ (مسألة 3): إذا دار الأمر بين الرکوع جالساً مع الانحناء في الجملة و قائماً مؤمياً]
540
[ (مسألة 4): لو أتي بالرکوع جالساً و رفع رأسه منه ثمّ حصل له التمکّن من القيام لا يجب،]
540
[ (مسألة 5): زيادة الرکوع الجلوسيّ و الإيمائي مبطلة]
542
[ (مسألة 6): إذا کان کالراکع خلقة أو لعارض]
542
[ (مسألة 7): يعتبر في الانحناء أن يکون بقصد الرکوع و لو إجمالًا]
543
[ (مسألة 8): إذا نسي الرکوع فهوي إلي السجود]
543
[ (مسألة 9): لو انحني بقصد الرکوع فنسي في الأثناء و هوي إلي السجود]
544
[ (مسألة 10): ذکر بعض العلماء أنّه يکفي في رکوع المرأة الانحناء بمقدار يمکن معه إيصال يديها إلي فخذيها فوق رکبتيها،]
546
[ (مسألة 11): يکفي في ذکر الرکوع التسبيحة الکبري مرّة واحدة]
546
[ (مسألة 12): إذا أتي بالذکر أزيد من مرّة لا يجب تعيين الواجب منه]
547
[ (مسألة 13): يجوز في حال الضرورة و ضيق الوقت الاقتصار]
547
[ (مسألة 14): لا يجوز الشروع في الذکر قبل الوصول إلي حدّ الرکوع،]
548
[ (مسألة 16): لو ترک الطمأنينة في الرکوع أصلًا]
549
[ (مسألة 17): يجوز الجمع بين التسبيحة الکبري و الصغري]
549
[ (مسألة 18): إذا شرع في التسبيح بقصد الصغري]
549
[ (مسألة 19): يشترط في ذکر الرکوع العربيّة و الموالاة]
550
[ (مسألة 20): يجوز في لفظة ربّي العظيم أن يقرأ بإشباع کسر الباء]
550
[ (مسألة 21): إذا تحرّک في حال الذکر الواجب بسبب قهريّ]
550
[ (مسألة 22): لا بأس بالحرکة اليسيرة]
550
[ (مسألة 23): إذا وصل في الانحناء إلي أوّل حدّ الرکوع فاستقرَّ و أتي بالذکر أو لم يأت به]
550
[ (مسألة 24): إذا شکّ في لفظ العظيم مثلًا أنّه بالضاد أو بالظاء]
551
[ (مسألة 26): مستحبّات الرکوع أُمور:]
551
[ (مسألة 27): يکره في الرکوع أُمور:]
553
[ (مسألة 28): لا فرق بين الفريضة و النافلة في واجبات الرکوع]
553
[فصل في السجود]
554
اشارة
554
[و واجباته أُمور:]
554
اشارة
554
[ «أحدها»: وضع المساجد السبعة علي الأرض،]
554
[ «الثاني»: الذکر،]
555
[ «الثالث»: الطمأنينة]
555
[ «الرابع»: رفع الرأس منه]
556
[ «الخامس»: الجلوس بعده مطمئنّاً]
556
[ «السادس»: کون المساجد السبعة في محالّها إلي تمام الذکر،]
556
[ «الثامن»: وضع الجبهة علي ما يصحّ السجود عليه]
557
[ «التاسع»: طهارة محلّ]
557
[ «العاشر»: المحافظة علي العربيّة]
557
[مسائل]
557
[ (مسألة 1): الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلي و الحاجبين طولًا، و ما بين الجبينين عرضاً،]
557
[ (مسألة 2): يشترط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه،]
558
[ (مسألة 3): يشترط في الکفّين وضع باطنهما مع الاختيار،]
559
[ (مسألة 5): في الرکبتين أيضاً يجزي وضع المسمّي منهما،]
560
[ (مسألة 6): الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من کلّ منهما دون الظاهر أو الباطن منهما،]
561
[ (مسألة 7): الأحوط الاعتماد علي الأعضاء السبعة]
561
[ (مسألة 8): الأحوط کون السجود علي الهيئة المعهودة،]
562
[ (مسألة 9): لو وضع جبهته علي موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر کأربع أصابع مضمومات]
562
[ (مسألة 10): لو وضع جبهته علي ما لا يصحّ السجود عليه]
563
[ (مسألة 11): من کان بجبهته دمّل أو غيره]
564
[ (مسألة 12): إذا عجز عن الانحناء للسجود]
566
[ (مسألة 13): إذا حرّک إبهامه في حال الذکر عمداً]
567
[ (مسألة 14): إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذکر]
568
[ (مسألة 15): لا بأس بالسجود علي غير الأرض و نحوها]
569
[ (مسألة 16): إذا نسي السجدتين أو إحداهما و تذکّر قبل الدخول في الرکوع وجب العود إليها،]
570
[ (مسألة 17): لا يجوز الصلاة علي ما لا تستقر المساجد عليه]
571
[ (مسألة 18): إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التامّ للسجدة بين وضع اليدين علي الأرض و بين رفع ما يصحّ السجود عليه]
571
[فصل في مستحبّات السجود:]
573
[مکروهات السجود]
575
[ (مسألة 1): يکره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً،]
575
[ (مسألة 2): يکره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان]
575
[ (مسألة 3): يکره قراءة القرآن في السجود]
576
[ (مسألة 4): الأحوط عدم ترک جلسة الاستراحة]
576
[ (مسألة 5): لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الرکوع]
576
[فصل في سائر أقسام السجود]
577
اشارة
577
[ (مسألة 1): يجب السجود للسهو]
577
[ (مسألة 2): يجب السجود علي من قرأ إحدي آياته الأربع في السور الأربع،]
577
[ (مسألة 3): يختصّ الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع و السامع للآيات،]
578
[ (مسألة 4): السبب مجموع الآية]
578
[ (مسألة 5): وجوب السجدة فوريّ]
578
[ (مسألة 6): لو قرأ بعض الآية و سمع بعضها الآخر]
578
[ (مسألة 7): إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً]
578
[ (مسألة 8): يتکرّر السجود مع تکرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف]
579
[ (مسألة 9): لا فرق في وجوبها بين السماع من المکلّف أو غيره]
579
[ (مسألة 10): لو سمعها في أثناء الصلاة]
579
[ (مسألة 11): إذا سمعها أو قرأها حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع]
581
[ (مسألة 12): الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليکون الهويُّ إليه بنيّته،]
581
[ (مسألة 13): الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة کون القراءة بقصد القرآنيّة،]
581
[ (مسألة 14): يعتبر في السماع تمييز الحروف و الکلمات،]
582
[ (مسألة 15): لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها]
582
[ (مسألة 16): يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه مضافاً إلي النيّة إباحة المکان]
582
[ (مسألة 17): ليس في هذا السجود تشهّد و لا تسليم و لا تکبير افتتاح،]
583
[ (مسألة 18): يکفي فيه مجرّد السجود]
584
[ (مسألة 19): إذا سمع القراءة مکرّراً و شکّ بين الأقلّ و الأکثر يجوز له الاکتفاء في التکرار بالأقلِّ،]
584
[ (مسألة 20): في صورة وجوب التکرار يکفي في صدق التعدّد رفع الجبهة عن الأرض،]
584
[ (مسألة 21): يستحبّ السجود للشکر لتجدّد نعمة أو دفع نقمة أو تذکّرهما ممّا کان سابقاً،]
584
[ (مسألة 22): إذا وجد سبب سجود الشکر و کان له مانع من السجود علي الأرض فليومِ برأسه،]
586
[ (مسألة 23): يستحبّ السجود بقصد التذلّل و التعظيم للّيه تعالي]
587
[ (مسألة 24): يحرم السجود لغير اللّيه تعالي،]
587
[فصل في التشهّد]
587
اشارة
587
[ (مسألة 1): لا بدّ من ذکر الشهادتين و الصلاة بألفاظها المتعارفة،]
589
[ (مسألة 2): يجزي الجلوس فيه بأيّ کيفيّة کان و لو إقعاء]
589
[ (مسألة 3): من لا يعلم الذکر يجب عليه التعلّم]
589
[ (مسألة 4): يستحبّ في التشهّد أُمور:]
590
[ (مسألة 5): يکره الإقعاء حال التشهّد]
592
[فصل في التسليم]
593
اشارة
593
[ (مسألة 1): لو أحدث أو أتي ببعض المنافيات الأُخر قبل السلام بطلت الصلاة،]
596
[ (مسألة 2): لا يشترط فيه نيّة الخروج من الصلاة بل هو مخرجٌ قهراً،]
597
[ (مسألة 3): يجب تعلّم السلام علي نحو ما مرّ في التشهّد و قبله يجب متابعة الملقّن إن کان،]
597
[ (مسألة 4): يستحبّ التورّک في الجلوس حاله]
598
[ (مسألة 5): الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحيّة حقيقة]
598
[ (مسألة 6): يستحبّ للمنفرد و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلي يمينه بمؤخّر عينه أو بأنفه أو غيرهما علي وجه لا ينافي الاستقبال،]
599
[ (مسألة 7): قد مرّ سابقاً في الأوقات أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت و دخل عليه و هو في الصلاة صحّت صلاته،]
599
[فصل في الترتيب]
600
اشارة
600
[ (مسألة): إذا خالف الترتيب في الرکعات سهواً]
601
[فصل في الموالاة]
601
اشارة
601
[ (مسألة 1): تطويل الرکوع أو السجود أو إکثار الأذکار أو قراءة السور الطوال لا تعدّ من المحو]
606
[ (مسألة 2): الأحوط مراعاة الموالاة العرفيّة]
606
[ (مسألة 3): لو نذر الموالاة بالمعني المذکور]
606
[مندوبات الصلاة]
607
[فصل في القنوت]
607
اشارة
607
[ (مسألة 1): يجوز قراءة القرآن في القنوت]
609
[ (مسألة 2): يجوز قراءة الأشعار المشتملة علي الدعاء و المناجاة]
610
[ (مسألة 3): يجوز الدعاء فيه بالفارسيّة]
610
[ (مسألة 4): الأولي أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمّة صلوات اللّيه عليهم،]
610
[ (مسألة 5): الأولي ختم القنوت بالصلاة علي محمَّد و آله،]
611
[ (مسألة 6): من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج]
611
[ (مسألة 8): يجوز في القنوت الدعاء علي العدوّ بغير ظلم و تسميته]
612
[ (مسألة 9): لا يجوز الدعاء لطلب الحرام]
612
[ (مسألة 10): يستحبّ إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر،]
612
[ (مسألة 11): يستحبّ التکبير قبل القنوت، و رفع اليدين حال التکبير]
612
[ (مسألة 12): يستحبّ الجهر بالقنوت]
613
[ (مسألة 13): إذا نذر القنوت في کلِّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب]
613
[ (مسألة 14): لو نسي القنوت]
613
[ (مسألة 15): الأقوي اشتراط القيام في القنوت مع التمکّن منه]
614
[ (مسألة 16): صلاة المرأة کالرجل في الواجبات و المستحبّات]
614
[ (مسألة 17): صلاة الصبيّ کالرجل]
615
[ (مسألة 18): قد مرّ في المسائل المتقدّمة متفرّقة حکم النظر و اليدين حال الصلاة،]
615
[فصل في التعقيب]
615
اشارة
615
[ (مسألة 19): يستحب أن تکون السبحة بطين قبر الحسين صلوات اللّيه عليه،]
616
[ (مسألة 20): إذا شکّ في عدد التکبيرات أو التسبيحات أو التحميدات]
616
[ (مسألة 21): يستحبّ في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في مصلّاه إلي طلوع الشمس]
618
[ (مسألة 22): الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلًا،]
618
[ (مسألة 23): يستحبّ سجود الشکر بعد کلّ صلاة فريضة کانت أو نافلة،]
618
[فصل يستحبّ الصلاة علي النبيّ صلّي اللّيه عليه و آله حيث ما ذکر أو ذکر عنده،]
619
اشارة
619
[ (مسألة 1): إذا ذکر اسمه صلّي اللّيه عليه و آله مکرّراً يستحبّ تکرارها]
619
[ (مسألة 2): إذا کان في أثناء التشهّد فسمع اسمه لا يکتفي بالصلاة التي تجب للتشهّد]
619
[ (مسألة 3): الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذکره و الصلاة عليه]
619
[ (مسألة 4): لا يعتبر کيفيّة خاصّة في الصلاة،]
620
[ (مسألة 5): إذا کتب اسمه صلي الله عليه و آله]
620
[ (مسألة 6): إذا تذکّره بقلبه فالأولي أن يصلّي عليه]
620
[ (مسألة 7): يستحبّ عند ذکر سائر الأنبياء و الأئمّة أيضاً ذلک،]
620
نام کتاب :
العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی)
نویسنده :
الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم
جلد :
2
صفحه :
621
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir