الاحتیاط بالإعادة [1] و أمّا مع انتقاله عن ذلک المکان فلا إشکال فی وجوبه مع الاحتمال المذکور.[ (مسألة 6): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم یجد یکفی لغیرها من الصلوات فلا یجب الإعادة عند کلّ صلاة]
(مسألة 6): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم یجد یکفی لغیرها من
الصلوات فلا یجب الإعادة عند کلّ صلاة، إن لم یحتمل العثور [2] مع الإعادة،
و إلّا فالأحوط الإعادة [3].
[ (مسألة 7): المناط فی السهم و الرمی و القوس و الهواء و الرامی هو المتعارف]
(مسألة 7): المناط فی السهم و الرمی [4] و القوس و الهواء و الرامی هو المتعارف المعتدل الوسط فی القوّة و الضعف.
[1] مع احتمال ماء جدید بعد الفحص. (الحائری). [2] احتمالًا معتدّاً به علی ما سبق. (الحکیم). [3] إذا احتمل التجدّد لا مطلقاً کما تقدّم، و تقدّم أنّ لعدم الوجوب مطلقاً وجهاً. (الإمام الخمینی). عدم وجوب الإعادة لا یخلو من قوّة. (الجواهری). إن احتمل العثور علی ماء جدید. (الحائری). و الأظهر عدم وجوبها. (الخوئی). و الأقوی العدم. (الگلپایگانی). [4] المناط فی الرمی هو أبعد ما یقدر علیه الرامی. (الإمام الخمینی). [5] و یتقدّر بقدره، فإذا ضاق عن مطلق الطلب یسقط مطلقاً، و إذا ضاق عن تمام الطلب یسقط بمقداره. (الإمام الخمینی). بمقدار
لا یتمکّن من إتیان تمام صلاته فی وقته، و لا یجدی فی المقام عموم «من
أدرک» لعدم إطلاقه علی وجه یوجب توسعة الوقت اختیاراً، فمهما لم یتمکّن من
إتیان تمام الصلاة بالطهارة المائیّة یجب التنزّل إلی الترابیّة،