و هذا دعاء النبیّ صلی الله علیه و آله یوم أُحد. الثامن عشر: لدفع النازلة یصوم الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر، و عند الزوال من الأخیر یغتسل. التاسع عشر: للمباهلة مع من یدّعی باطلًا. العشرون:
لتحصیل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة اللیل، فعن فلاح السائل أنّ أمیر
المؤمنین علیه السلام کان یغتسل فی اللیالی الباردة لأجل تحصیل النشاط
لصلاة اللیل. الحادی و العشرون: لصلاة الشکر. الثانی و العشرون: لتغسیل المیّت و لتکفینه. الثالث و العشرون: للحجامة علی ما قیل، و لکن قیل: إنّه لا دلیل علیه، و لعلّه مصحّف الجمعة. الرابع
و العشرون: لإرادة العود إلی الجماع، لما نقل عن الرسالة الذهبیّة أنّ
الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل یوجب جنون الولد، لکن یحتمل أن یکون
المراد غسل الجنابة [1]، بل هو الظاهر. الخامس و العشرون: الغسل لکلّ
عمل یتقرّب به إلی اللّٰه، کما حکی عن ابن الجنید، و وجهه غیر معلوم، و إن
کان الإتیان به لا بقصد الورود لا بأس به.
[القسم الثانی: ما یکون مستحبّاً لأجل الفعل الَّذی فعله]
القسم الثانی: ما یکون مستحبّاً لأجل الفعل الَّذی فعله، و هی أیضاً أغسال: أحدها: غسل التوبة علی ما ذکره بعضهم من أنّه من جهة المعاصی
[1] هذا هو الظاهر من الدلیل بلا إشکال. (البروجردی).