دخول الحرم و مکّة و المسجد و الکعبة فی ذلک الیوم، فیغتسل غسلًا واحداً للجمیع، و کذا بالنسبة إلی المدینة و حرمها و مسجدها.[ (مسألة 1): حکی عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول فی کلّ مکان شریف]
(مسألة 1): حکی عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول فی کلّ مکان شریف، و وجهه غیر واضح، و لا بأس به لا بقصد الورود.
[القسم الأوّل: ما یکون مستحبّاً لأجل الفعل الذی یرید أن یفعله]
القسم الأوّل: ما یکون مستحبّاً لأجل الفعل الذی یرید أن یفعله، و هی أغسال: أحدها: للإحرام و عن بعض العلماء وجوبه. الثانی: للطواف سواء کان طواف الحجّ أو العمرة أو طواف النساء، بل للطواف المستحبّ أیضاً. الثالث: للوقوف بعرفات. الرابع: للوقوف بالمشعر. الخامس: للذبح و النحر. السادس: للحلق، و عن بعضهم استحبابه لرمی الجمار أیضاً. السابع: لزیارة أحد المعصومین علیهم السلام من قریب أو بعید. الثامن:
لرؤیة أحد الأئمّة علیهم السلام فی المنام کما نقل عن موسی بن جعفر علیهما
السلام أنّه إذا أراد ذلک یغتسل ثلاث لیال و یناجیهم فیراهم فی المنام.
[1] فی بعضها تأمّل، و الأمر سهل بعد جواز الإتیان رجاء. (الإمام الخمینی).