أکبر مثلًا بقصد الذکر المطلق لإعلام الغیر لم یبطل [1] مثل سائر الأذکار [2] التی یؤتی بها لا بقصد الجزئیّة.[ (مسألة 14): وقت النیّة ابتداء الصلاة]
(مسألة 14): وقت النیّة ابتداء الصلاة و هو حال تکبیرة الإحرام، و أمره
سهل بناء علی الداعی، و علی الإخطار، اللازم اتّصال آخر النیّة المخطرة
بأوّل التکبیر، و هو أیضاً سهل.
[ (مسألة 15): یجب استدامة النیّة إلی آخر الصلاة]
(مسألة 15): یجب استدامة النیّة إلی آخر الصلاة بمعنی عدم حصول الغفلة
بالمرّة، بحیث یزول الداعی علی وجه لو قیل له: ما تفعل؟ یبقی متحیّراً، و
أمّا مع بقاء الداعی فی خزانة الخیال فلا تضرّ الغفلة، و لا یلزم الاستحضار
الفعلی.
[ (مسألة 16): لو نوی فی أثناء الصلاة قطعها فعلًا أو بعد ذلک أو نوی القاطع و المنافی فعلًا أو بعد ذلک]
(مسألة 16): لو نوی فی أثناء الصلاة قطعها فعلًا أو بعد ذلک أو نوی القاطع و المنافی فعلًا [3] أو بعد ذلک فإن أتمّ مع
[1]
یمکن أن یکون عدم البطلان من باب اعتبار شیئین موجودین صوت عالی قصد به
الإعلام و ذکر و قراءة قصد بها القربة أو من باب أن یکون الإعلام داعیاً
للداعی. (الفیروزآبادی). ف فی مقدار الواجب من الجهر فی الجهریّة یجب الإتیان به بداعی القربة. (الگلپایگانی). [2]
هذا التشبیه لا یقرب المقصود لأنّ سائر الأذکار مأمور بها شرعاً بخلاف ما
قصد به الإعلام، فوجه عدم الإبطال أنّ بطلانه لعدم الإخلاص و لیس عنوان
مبطل لا ما قصد به الجزئیّة و فقده لا یضرّ و تدارکه غیر لازم حتی یستلزم
الزیادة. (الفیروزآبادی). [3] مع الالتفات إلی منافاته للصلاة و إلّا فالأقوی عدم البطلان مع الإتمام أو الإتیان بالأجزاء علی هذه الحالة. (الإمام الخمینی).