[ (مسألة 1): إذا نقل المیّت إلی مکان آخر کالعتبات أو أُخّر الدفن إلی مدّة]
(مسألة 1): إذا نقل المیّت إلی مکان آخر کالعتبات أو أُخّر الدفن إلی مدّة فصلاة لیلة الدفن تؤخّر إلی لیلة الدفن.
[ (مسألة 2): لا فرق فی استحباب التعزیة لأهل المصیبة بین الرجال و النساء]
(مسألة 2): لا فرق فی استحباب التعزیة لأهل المصیبة بین الرجال و النساء
حتّی الشابّات منهنّ متحرّزاً عمّا تکون به الفتنة، و لا بأس بتعزیة أهل
الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلّا مع مصلحة تقتضی ذلک.
[ (مسألة 3): تستحبّ الوصیّة بمال]
(مسألة 3): تستحبّ الوصیّة بمال لطعام مأتمه بعد موته.
[فصل فی مکروهات الدفن]
فصل فی مکروهات الدفن و هی أیضاً أُمور: الأوّل: دفن میّتین فی قبر
واحد، بل قیل بحرمته مطلقاً و قیل بحرمته مع کون أحدهما امرأة أجنبیّة و
الأقوی الجواز مطلقاً مع الکراهة، نعم الأحوط الترک إلّا لضرورة، و معها
الأولی جعل حائل بینهما. و کذا یکره حمل جنازة الرجل و المرأة علی سریر
واحد و الأحوط ترکه أیضاً. الثانی: فرش القبر بالساج و نحوه من الآجر و
الحجر إلّا إذا کانت الأرض ندیّة، و أمّا فرش ظهر القبر بالآجر و نحوه فلا
بأس به، کما أنّ فرشه بمثل حصیر و قطیفة لا بأس به، و إن قیل بکراهته
أیضاً. الثالث: نزول الأب فی قبر ولده خوفاً عن جزعه و فوات أجره، بل
إذا خیف من ذلک فی سائر الأرحام أیضاً یکون مکروهاً، بل قد یقال بکراهة
نزول الأرحام مطلقاً إلّا الزوج فی قبر زوجته و المحرم