القسم إلی اللفظ، و لا دلیل علی حجّیّة الظنّ [1] الغیر الحاصل منه.[ (مسألة 17): یجوز الصلاة فی الأراضی المتّسعة اتّساعاً عظیماً)،]
(مسألة 17): یجوز الصلاة فی الأراضی المتّسعة اتّساعاً عظیماً [2]،
أو الوثوق و الاطمئنان. (الشیرازی). لا یبعد حجیّة ظواهر تلک الأفعال لقیام سیرة العقلاء علی العمل بها و الاحتجاج علیها. (الگلپایگانی). [1]
کما أنّ للأقوال و الأفعال ظهوراً هو حجّة عند العرف و یندرج فی الظنون
التی لا شکّ باعتبارها عند العقلاء، فکذا للأحوال ظهور متّبع یکون من
الأمارات الخاصّة، فإنّ وضع نوع المضایف و نحوها دالّ علی الرضا الفعلی
ببعض التصرّفات مثل الأکل و النوم و الصلاة و الجلوس، و هو حجّة کظواهر
الألفاظ سواء أفاد الظنّ الشخصی أم لا، و مثله الأراضی المتّسعة سواء کان
فی اجتنابها عسر و حرج أم لا. و أمّا الأوقاف العامّة فإن کانت من
التحریرات کالمساجد و المشاهد و الجبانات و منازل الزوّار کالتکایا و
الخانات فیجوز فیها جمیع التصرّفات الغیر المنافیة لما تعلّق به غرض الواقف
کالجلوس و الأکل و النوم و الکتابة و نحوها و لا یعتبر إذن المتولّی. و
أمّا الأوقاف الخاصّة لجهة معیّنة علی أن تؤجر و تصرف أُجرتها مثلًا علی
الفقراء أو الطلاب و نحوها فهی کالملک لا یجوز التصرّف بها إلّا بإذن
المتولّی. (کاشف الغطاء). [2] کالصحاری البعیدة عن القری ممّا هی من
توابعها و مراتعها و مرافقها فإنّه یجوز التصرّف فیها بمثل الجلوس و المشی و
الصلاة و أمثالها حتی مع النهی علی الأقوی، و أمّا الأراضی القریبة
المعدّة للزرع و غیره فیجوز مع عدم ظهور الکراهة و المنع و لو مع احتمالهما
و إن کان فی الملّاک الصغار و المجانین، و أمّا مع المنع و ظهور الکراهة
فیشکل جوازه، فالأحوط الاجتناب، بل لا یخلو