أو
مسجد النبیّ صلی الله علیه و آله فالظاهر وجوب التیمّم لأجل الدخول فی
المسجد، و أخذ الماء أو الاغتسال فیه [1] و هذا التیمّم إنّما یبیح خصوص
هذا الفعل، أی الدخول و الأخذ أو الدخول و الاغتسال، و لا یرد الاشکال
بأنّه یلزم من صحّته بطلانه، حیث إنّه یلزم منه کونه واجداً للماء فیبطل
کما لا یخفی [2].[ (مسألة 36): لا یجوز التیمّم مع التمکّن من استعمال الماء إلّا فی موضعین]
(مسألة 36): لا یجوز التیمّم مع التمکّن من استعمال الماء إلّا فی موضعین: أحدهما: لصلاة الجنازة فیجوز مع التمکّن من الوضوء أو الغسل علی المشهور مطلقاً [3] لکن القدر المتیقّن صورة خوف فوت الصلاة منه
[1] تقدّم أنّه من فاقد الماء. (النائینی). بل الظاهر کونه فاقد الماء یتیمّم للصلاة و غیرها. (الخوانساری). بل
الظاهر عدم استباحة المکث فی المساجد و العبور فی المسجدین لأخذ الماء أو
للاغتسال بهذا التیمّم فهو کفاقد الماء تیمّم للصلاة و غیرها. (البروجردی). تقدّم أنّ الأظهر وجوب التیمّم للصلاة، و لا یسوّغ به المکث فی المسجد و الدخول فی المسجدین. (الخوئی). إذا لم یلزم منه محذور، و کذا فی مثل الفرع. (الإمام الخمینی). [2]
لأنّ الوجدان الموجب للبطلان هو التمکّن من استعمال الماء مع قطع النظر عن
التیمّم و صحّته لا التمکّن الناشئ من قبل التیمّم. (الأصفهانی). لأنّ الوجدان الناشئ من قبله لا یصلح لرفع موضوعه. (الگلپایگانی). [3] و هو الأظهر. (الفیروزآبادی). و هو الأشبه. (الجواهری).