و
إلّا فلا. لکن إذا کان الفضاء الواقع فیه السقف مغصوباً أو کان الفضاء
الفوقانی الذی یقع فیه بدن المصلّی مغصوباً بطلت فی الصورتین [1][ (مسألة 3): إذا کان المکان مباحاً و کان علیه سقف مغصوب]
(مسألة 3): إذا کان المکان مباحاً و کان علیه سقف مغصوب فإن کان التصرُّف فی ذلک المکان یعدّ تصرّفاً فی السقف بطلت الصلاة [2] فیه
[1] إذا کان الفضاء الواقع فیه السقف مغصوباً و لم یکن السقف و ما فوقه مغصوباً فالأقوی عدم البطلان. (الإمام الخمینی). یظهر حکم ذلک ممّا تقدّم. (الخوئی). [2]
الأقوی صحّة الصلاة فی جمیع فروض المسألة حتی مع عدّ الصلاة تصرّفاً فیها،
و إن کان الأحوط فی هذه الصورة هو البطلان مع أنّ شیئاً ممّا ذکر لا یعدّ
تصرّفاً. (الإمام الخمینی). فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). الأقرب
الصحّة، و مجرّد عدّ الکون تحت السقف أو الخیمة تصرّفاً فیهما من جهة
الاستظلال و رفع الاضطرار بهما لا یوجب بطلان الصلاة الواقعة تحتهما، و منه
یعلم حال الأطناب و المسامیر، بل الحال فیها أوضح. (الأصفهانی). فی صدق التصرّف فی أمثال المقامات نظر لعدم مساعدة العرف علیه. (آقا ضیاء). الأقوی
صحّتها تحت السقف و الخیمة المغصوبین و إن کانت فی شدّة الحرّ أو البرد؛
إذ الانتفاع بهما فی الحفظ عن الحرّ و البرد غیر التصرّف فیهما، و الممنوع
هو التصرّف لا الانتفاع. (البروجردی). علی الأحوط. (الخوانساری). محلّ
تأمّل؛ لأنّه و إن کان تصرّفاً و انتفاعاً و لکنّه لیس من أعمال الصلاة
فهو عمل مقارن للصلاة و لا یقدح حرمته فی صحّتها فتدبّره، و مثله الکلام فی
الخیمة و أطنابها، و أولی بعدم البطلان ما لو کان جدار الغرفة أو البیت
غصباً