الوقت، و لو عصی فأراق أو أبطل یصحّ تیمّمه و صلاته، و إن کان الأحوط القضاء.[ (مسألة 14): یسقط وجوب الطلب إذا خاف علی نفسه أو ماله]
(مسألة 14): یسقط وجوب الطلب إذا خاف علی نفسه أو ماله [1] من لصّ أو
سبع أو نحو ذلک کالتأخّر عن القافلة، و کذا إذا کان فیه حرج و مشقّة لا
تتحمّل.
[ (مسألة 15): إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حزنة و فی بعضها سهلة]
(مسألة 15): إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حزنة و فی بعضها سهلة یلحق کلّا حکمه من الغلوة و الغلوتین [2].
[الثانی: عدم الوصلة إلی الماء الموجود لعجز من کبر أو خوف من سبع أو لصّ] اشارة
الثانی: عدم الوصلة إلی الماء الموجود لعجز من کبر أو خوف من سبع أو
لصّ، أو لکونه فی بئر مع عدم ما یستقی به من الدلو و الحبل، و عدم إمکان
إخراجه بوجه آخر، و لو بإدخال ثوب [3] و إخراجه بعد جذبه الماء و عصره.
[ (مسألة 16): إذا توقّف تحصیل الماء علی شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما]
(مسألة 16): إذا توقّف تحصیل الماء علی شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما
أو استیجارهما أو علی شراء الماء أو اقتراضه وجب و لو بأضعاف العوض ما لم
یضرَّ بحاله، و أمّا إذا کان مضرّاً بحاله فلا، کما أنّه لو أمکنه اقتراض
نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظنّ بعدم إمکان الوفاء لم یجب ذلک [4]
[1] المعتدّ به. (الإمام الخمینی). [2] و لو کان فی کلّ جانب بعضه سهل و بعضه حزن لا تبعد ملاحظة النسبة، لکن لا یترک الاحتیاط بغلوة سهمین. (الإمام الخمینی). و الأحوط الطلب بمقدار غلوتین. (الخوانساری). [3] مع عدم فساده به. (الإمام الخمینی). [4] إذا استلزم ترک وفائه حرجاً أو خوف ضرر من جهة أُخری و إلّا فیصدق