و
إن تمکّن [1] من الرکوع منه، و إن لم یتمکّن من الانحناء أصلًا و تمکّن
منه جالساً أتی به جالساً [2] و الأحوط صلاة أُخری بالإیماء [3] قائماً، و
إن لم یتمکّن منه جالساً أیضاً أومأ له و هو قائم برأسه إن أمکن، و إلّا
فبالعینین تغمیضاً له، و فتحاً للرفع منه، و إن لم یتمکّن من ذلک أیضاً
نواه بقلبه و أتی بالذکر الواجب [4].[ (مسألة 3): إذا دار الأمر بین الرکوع جالساً مع الانحناء فی الجملة و قائماً مؤمیاً]
(مسألة 3): إذا دار الأمر بین الرکوع جالساً مع الانحناء فی الجملة و
قائماً مؤمیاً لا یبعد تقدیم الثانی [5] و الأحوط تکرار الصلاة [6].
[ (مسألة 4): لو أتی بالرکوع جالساً و رفع رأسه منه ثمّ حصل له التمکّن من القیام لا یجب،]
(مسألة 4): لو أتی بالرکوع جالساً و رفع رأسه منه ثمّ حصل له التمکّن [7] من القیام لا یجب، بل لا یجوز له إعادته قائماً، بل لا یجب
لا یخلو عن إشکال فالأحوط تکرار الصلاة بالنحوین. (الخوانساری). و یومی معه أیضاً علی الاحتیاط. (الخوئی). [1] و الأحوط فی هذه الصورة صلاة أُخری عن جلوس. (الگلپایگانی). [2] الأقوی تعیّن الإیماء قائماً. (الجواهری). [3] لا یترک. (الحکیم). لا یترک هذا الاحتیاط. (الحائری). الظاهر کفایتها بلا حاجة إلی الصلاة جالساً. (الخوئی). [4] علی الأحوط. (الخوئی). [5] بل هو الأظهر و رعایة الاحتیاط أولی. (الخوئی). بل الأوّل. (النائینی). بل تقدیم الأوّل. (کاشف الغطاء). [6] لا یترک. (آل یاسین، الحکیم). [7] مرّ ضابط هذا الفرع فی بحث القیام. (الخوئی).