مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
پزشکی
حکمت
موقت
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
نام کتاب :
منهاج الصالحين
نویسنده :
الفياض، الشيخ محمد إسحاق
جلد :
3
صفحه :
457
منهاج الصالحين
الجزء الثالث
تتمة المعاملات
5
كتاب النكاح
5
الفصل الأول النكاح ثلاثة: دائم و منقطع، و ملك يمين،
5
(مسألة 1): يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج: زوجتك نفسي بمهر قدره الف دينار مثلا، فيقول الزوج قبلت،
5
(مسألة 2): لا يشترط الشهود فى صحة النكاح
6
(مسألة 3): اذا زوج الأب واحدة من بناته المعينة عنده فى الواقع من رجل بدون الاسم او الوصف او الاشارة في الظاهر،
6
(مسألة 4): يستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الاصل،
7
(مسألة 5): يكره ايقاع العقد و القمر في العقرب،
8
(مسألة 6): يجوز للزوج ان يعزل عن الزوجة الحرة مع رضاها بشكل تقليدي اعتيادي،
8
(مسألة 7): يجوز للرجل ان ينظر الى محاسن امرأة يريد التزويج بها،
10
(مسألة 8): قد تسأل هل يجوز النظر الى النساء الكفار اذا لم تكن من المبتذلات أو لا؟
11
(مسألة 9): يجوز النظر الى جميع المحارم،
11
(مسألة 10): يحرم النظر الى النساء الاجنبيات اللاتي اذا نهين ينتهين عدا الوجه و الكفين،
11
(مسألة 11): اخت الزوجة و الربيبة و الخامسة ليست من المحارم التي يحرم على الرجل نكاحهن مؤبدا،
12
(مسألة 12): يحرم على الرجل الأجنبي لمس المرأة الاجنبية و بالعكس مطلقا،
12
(مسألة 13): اذا توقف علاج المرأة على النظر إليها دون اللمس، وجب الاقتصار عليه،
12
(مسألة 14): يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه و الكفين عن غير الزوج و المحارم،
13
(مسألة 15): يجوز سماع صوت الاجنبية مع عدم التلذذ و الريبة
13
(مسألة 16): لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا كانت شابة،
13
الفصل الثاني: في الاولياء
14
(مسألة 17): للأب و الجد من قبل الأب ولاية على الصغيرين و المجنونين المتصلين جنونهما بالبلوغ،
14
(مسألة 18): اذا زوج الأب او الجد من قبل الأب ابنته الصغيرة في حال صغرها،
14
(مسألة 19): لا ولاية للأب و الجد على البالغ الرشيد، و لا على البالغة الرشيدة اذا كانت ثيبا،
15
(مسألة 20): يسقط اعتبار الاستجازة من الأب في تزويج البكر اذا تعذرت الاستجازة لغيبته او حبسه و نحوهما،
15
(مسألة 21): الاقوى ان للوصي ولاية النكاح على الصبي اذا نص عليه الموصي،
16
(مسألة 22): للحاكم الشرعي الولاية على المجنون المتصل جنونه بالبلوغ،
16
(مسألة 23): في صحة تزويج السفيه اشكال،
16
(مسألة 24): للمولى الولاية على مملوكه
16
(مسألة 25): لو زوج الولي الصغيرين توارثا،
16
(مسألة 26): كما يصح عقد الفضولي فى البيع يصح فى النكاح،
17
(مسألة 27): إذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها، لم يصح له ان يتزوجها إلا مع عموم الاذن منها،
17
(مسألة 28): اذا أكره الزوجان على العقد، ثم رضيا و أجاز العقد صح،
17
الفصل الثالث: فى المحرمات
17
نسب و سبب
17
فالنسب
17
و اما السبب فأمور
17
الاول: ما يحرم بالمصاهرة
18
(مسألة 29): من وطأ امرأة بالعقد او الملك حرمت عليه أمها
18
(مسألة 30): تحرم الموطوءة بالملك او العقد،
18
(مسألة 31): تحرم معقودة كل من الأب و الابن على الآخر مطلقا،
18
(مسألة 32): قد تسأل ان الامة المملوكة للأب اذا كانت ملموسة بشهوة
18
(مسألة 33): من عقد على امرأة و لم يدخل بها حرمت عليه أمها
18
(مسألة 34): تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا،
19
(مسألة 35): من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبدا
19
(مسألة 36): الاقوى ان بنت المرأة المزني بها لا تحرم على الزاني،
19
(مسألة 37): لا يلحق بالزنا التقبيل و اللمس و النظر بشهوة و نحوها،
19
(مسألة 38): الزنا و الوطء بالشبهة الطارئان على العقد و الدخول لا يوجبان التحريم،
20
(مسألة 39): المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني و أبنائه على الأظهر،
20
(مسألة 40): لا فرق في الزنا المحرم بين كونه اختياريا أو اجباريا أو اضطراريا،
20
(مسألة 41): يحرم على الرجل الحر في العقد الدائم ما زاد على أربع حرائر من النساء،
20
(مسألة 42): اذا كان عند الرجل اربع نسوة و طلق واحدة منهن، و اراد نكاح امرأة أخرى مكان المطلقة،
21
(مسألة 43): يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك،
21
(مسألة 44): لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها و علمها بوفاته،
22
(مسألة 45): اذا لعب الرجل بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا أم الغلام و إن علت، و أخته و بنته و ان سفلت على الأظهر،
22
(مسألة 46): لا يجوز وطء الزوجة قبل اكمال تسع سنين، بلا فرق بين الدائمة و المنقطعة،
22
(مسألة 47): لا فرق فى الاحكام المترتبة على الافضاء بين ان تكون بالدخول في القبل او الدبر،
23
(مسألة 48): اذا حصل بالدخول قبل التسع عيب دون الافضاء ضمن العيب،
23
(مسألة 49): لو زنى بامرأة غير معتدة و لا ذات بعل، لم يحرم نكاحها عليه،
23
(مسألة 50): يجوز التزويج بالزانية، و الأظهر ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل ان تظهر توبتها،
24
(مسألة 51): لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه ابدا على الاحوط الأولى،
24
(مسألة 52): لا يلحق بذات البعل الامة الموطوءة بالملك او التحلل،
24
(مسألة 53): اذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها
25
(مسألة 54): اذا زنت المرأة بعد العقد عليها و قبل الدخول بها، فهل يبطل العقد أو لا؟
25
(مسألة 55): لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا،
25
(مسألة 56): لو طلقت الحرة ثلاثا، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره و ان كانت تحت عبد،
25
(مسألة 57): المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان و لو لرجل واحد، تحرم على المطلق ابدا،
25
(مسألة 58): لو طلق احدى زوجاته الاربع رجعيا،
25
(مسألة 59): لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتبا بطل الثاني،
26
الثاني من اسباب التحريم الرضاع
26
(مسألة 60): يشترط في نشر الحرمة بالرضاع العناصر التالية
26
الاول: ان يكون اللبن الذي ارتضعه الطفل من امرأة ناتجا من ولادة عن نكاح صحيح،
26
(مسألة 61): اذا تعدد النكاح الصحيح على امرأة،
27
الثاني: ان الرضاع المحرم قد قدر شرعا بالمقادير التالية
28
(مسألة 62): قد تسأل هل تكفي عشر رضعات كاملة متوالية في نشر الحرمة أو لا؟
29
الثالث: ان يكون الرضاع في خلال حولين،
29
الرابع: ان يكون اللبن من فحل واحد من امرأة واحدة،
29
(مسألة 63): لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل،
30
الخامس: ان يكون الارتضاع من الثدي مباشرة،
30
(مسألة 64): مع اجتماع هذه العناصر و الشروط تصبح المرضعة أما للرضيع و ان علت، و ذو اللبن أبا له و ان علا،
30
(مسألة 65): اذا أرضعت امرأة زوجته الصغيرة حرمت المرضعة عليه،
30
تقدم ان الرضاع متقوم بثلاثة اركان، المرضعة و المرتضع و صاحب اللبن، و تنشر الحرمة بين هذه الاركان على أساس ضوابط عامة
31
الضابط الاول: تنشر الحرمة من صاحب اللبن و المرضعة الى المرتضع و المرتضعة و فروعهما،
31
الضابط الثاني: تنشر الحرمة من المرتضع او المرتضعة الى صاحب اللبن و المرضعة و اصولهما
31
الضابط الثالث: تنشر الحرمة بين اصول المرتضع او المرتضعة،
31
الضابط الرابع: ان العناوين المحرمة شرعا من جهة الولادة و النسب سبعة
32
الضابط الخامس: ان العناوين المحرمة بالمصاهرة كعنوان أم الزوجة و بنت الزوجة المدخول بها و زوجة الأب و زوجة الابن، اذا حصلت تلك العناوين بالرضاع حكم بالحرمة،
32
و لمزيد من التفصيل و التعرف على ذلك تطبيقيا نذكر جملة من الموارد التي ذهب بعض الفقهاء الى عموم المنزلة فيها
33
المورد الاول: اذا ارضعت امرأة أخاها بلبن فحلها فتوجد فيها حالتان
33
المورد الثاني: اذا ارضعت امرأة ابن أخيها او أختها فيوجد هنا امران
34
المورد الثالث: اذا ارضعت امرأة طفلا فاصبحت المرأة أما له،
34
المورد الرابع: امرأة اذا ارضعت ولد عمها او خالها بلبن فحلها، صار الولد ولدا للفحل من الرضاع،
35
المورد الخامس: اذا ارضعت امرأة اخا زوجها أو أخته لأبويه أو أحدهما بلبنه، أصبحت المرأة اما لأخيه أو أخته،
35
المورد السادس: اذا ارضعت امرأة بلبن فحلها غلاما فيتحقق هنا أمران
35
المورد السابع: اذا ارضعت امرأتك ابن ابنتك بلبنك،
36
المورد الثامن: امرأة ارضعت بلبن زوجها ابن اخته، فهل تحرم على زوجها،
36
المورد التاسع: امرأة ارضعت عم زوجها أو عمته أو خاله أو خالته،
36
المورد العاشر: امرأة ارضعت ابن ابن زوجها و بذلك أصبحت أما لابن ابنه،
36
(مسألة 66): ظهر مما تقدم انه لا يجوز للمرتضع أن ينكح في اولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا،
37
(مسألة 67): اذا ارضعت امرأة ابن بنتها بلبن فحلها، حرمت البنت على زوجها،
37
(مسألة 68): مر انه يجوز لاخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا معه ان ينكحوا في اولاد صاحب اللبن و اولاد المرضعة،
37
(مسألة 69): سبق ان الحرمة لا تنشر بين حواشي المرتضع و بين المرضعة و فروعها، و لا بين صاحب اللبن و فروعه،
37
(مسألة 70): لو تزوج رضيعة يقل عمرها عن سنتين فارضعتها زوجته الكبيرة،
38
(مسألة 71): لو كان له زوجتان كبيرتان و زوجة صغيرة،
38
(مسألة 72): اذا تزوج صغيرتين فارضعتهما امرأته الكبيرة بلبنه، حرمن كلهن،
38
(مسألة 74): اذا كان له زوجتان احداهما كبيرة و الأخرى صغيرة، فارضعت أم الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة،
39
(مسألة 75): اذا شك في تحقق شرط من شروط الرضاع المحرم،
39
(مسألة 76): يثبت الرضاع بشهادة اربع نسوة منفردات ليس معهن رجل،
39
(مسألة 77): اذا ارضعت الأم الرضاعية للولد زوجته الصغيرة من لبن فحل واحد،
39
(مسألة 78): الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا يبطله لو حصل لاحقا،
40
(مسألة 79): قد تبين مما تقدم ان العلاقة الرضاعية القائمة بالعناصر الثلاثة
40
(مسألة 80): اذا أرضعت المرأة ابن بنتها او بنت بنتها نصابا كاملا، حرمت بنتها على زوجها،
41
(مسألة 81): اذا كان له زوجتان احداهما كبيرة و الأخرى صغيرة، فارضعت أم الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة،
41
(مسألة 82): يستحب ان يختار لرضاع الاولاد المرأة المسلمة المؤمنة الوضيئة العاقلة العفيفة ذات الأوصاف الحسنة الحميدة،
41
الثالث من اسباب التحريم اللعان
42
الرابع من اسباب التحريم الكفر
42
(مسألة 83): لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم على الاحوط،
42
(مسألة 84): عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة،
42
(مسألة 85): لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده،
43
(مسألة 86): لو كان الزوجان غير كتابيين،
43
(مسألة 87): لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابية و أسلمن فاختار أربعا،
43
(مسألة 88): يصح نكاح المريض اذا دخل، و إذا مات في مرضه و لم يدخل بطل العقد و لا مهر لها و لا ميراث،
43
(مسألة 89): لو تزوج امرأة و هي مريضة، فماتت في مرضها أو بعد ما برئت و لم يدخل بها ورثها،
43
(مسألة 90): في إرث الزوج لو تزوجها في مرضه، فماتت قبل الدخول بها، ثم مات الزوج في مرضه اشكال،
43
(مسألة 91): الظاهر ان النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم،
43
(مسألة 92): يجوز للمؤمنة ان تتزوج بالمخالف على كراهية، بل الاحوط تركه،
44
(مسألة 93): نكاح الشغار باطل على الاحوط،
44
(مسألة 94): يجوز تزويج الحرة بالعبد و الهاشمية بغيره و العربية بالعجمي و بالعكس
44
(مسألة 95): لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل و لا لذات العدة الرجعية،
44
الفصل الرابع: فى عقد المتعة
44
(مسألة 96): لو نسي ذكر الأجل في التمتع و اعتبر زوجية المرأة بدونه انعقد دائما،
45
(مسألة 97): لا يصح عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار، و الامة على الحرة من دون إذنها،
45
(مسألة 98): لا تنحصر المتعة في عدد، فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء،
45
(مسألة 99): تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد و تسليم نفسها للاستمتاع بها،
46
(مسألة 100): لو ظهر بطلان العقد
46
(مسألة 101): يلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطأها و إن كان قد عزل،
46
(مسألة 102): لو أبرأها المدة على ان لا تتزوج فلانا، صح الابراء
47
(مسألة 103): لو صالحها على ان يبرئها المدة و ان لا تتزوج بفلان صح الصلح،
47
(مسألة 104): تعتد الحائل بعد الأجل أو بعد الابراء بحيضتين كاملتين
47
(مسألة 105): لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل،
47
(مسألة 106): اذا اختلف الزوجان في الدوام و الانقطاع،
48
(مسألة 107): هل يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد، فيتزوجها متعة شهرا معينا متأخرا عن العقد بشهر مثلا؟
48
(مسألة 108): يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها ان لا يدخل بها،
48
(مسألة 109): يجوز التمتع بالصغيرة و إن كانت المدة قليلة،
48
(مسألة 110): العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها، هل يصح؟
48
(مسألة 111): يجوز لولي الصغير إبراء المدة اذا كانت فيه مصلحة للصبي
48
(مسألة 112): لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها،
48
(مسألة 113): لا طلاق و لا لعان في المتعة، و لا توارث بينهما،
48
الفصل الخامس في جواز الاستمتاع بالإماء و نكاحهن
49
(مسألة 114): يجوز وطء الأمة بالملك و سائر الاستمتاعات بها،
49
(مسألة 115): لا يجوز للعبد و الامة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى،
49
(مسألة 116): لو أذن المولى في العقد للعبد، فالمهر و النفقة على المولى،
49
(مسألة 117): لو تزوج عبد بأمة لغير مولاه، فالمعروف انه ان كان باذن السيدين سابقا أو لاحقا فالولد لهما،
49
(مسألة 118): لو كان أحد الزوجين حرا فالولد مثله،
49
(مسألة 119): لو تزوج الحر الأمة من دون إذن المولى عالما، فهو زان
49
(مسألة 120): لو تزوجت الحرة بعبد عالمة من دون إذن المولى، فلا مهر لها و الولد رق،
50
(مسألة 121): لو زنى الحر أو المملوك بمملوكه، فالولد لمولاها
50
(مسألة 122): لو اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد،
50
(مسألة 123): لو اعتقت الامة المزوجة، كان لها فسخ النكاح ان كان زوجها رقا
50
(مسألة 124): يجوز جعل العتق مهرا لمملوكته، سواء قدم العتق أم قدم النكاح،
50
(مسألة 125): أم الولد رق،
50
(مسألة 126): إذا بيعت الأمة المزوجة كان للمشتري فسخ النكاح،
50
(مسألة 127): إذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره، فالطلاق بيد العبد،
51
(مسألة 128): يحرم لمن زوج أمته وطؤها و لمسها و النظر إليها بشهوة، ما دامت في حبال الزوج،
51
(مسألة 129): ليس لأحد الشريكين وطء الامة المشتركة بالملك،
51
(مسألة 130): يجب على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضة اذا لم يستبرئها البائع،
51
(مسألة 131): لو اعتقها مولاها، جاز وطؤها بالعقد من غير استبراء،
51
(مسألة 132): لو حلل أمته لغيره، حلت له و لو كان مملوكه،
51
(مسألة 133): يختص التحليل بالاماء،
51
(مسألة 134): اذا اطلق المالك التحليل حل للمحلل له جميع الاستمتاعات،
52
الفصل السادس في العيوب الموجبة لخيار الفسخ
52
(مسألة 135): اما عيوب الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج فهي أربعة
52
(مسألة 136): اما عيوب المرأة التي توجب الخيار للزوج فى فسخ العقد فهى سبعة
53
(مسألة 137): الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت فى الدائم و المنقطع،
53
(مسألة 138): ليس الفسخ بالطلاق،
53
(مسألة 139): اذا وقع الخلاف بين الزوج و الزوجة فادعى الزوج فيها الغفل او الرتق او الافضاء، و الزوجة انكرت ذلك العيب فيها،
53
(مسألة 140): اذا اختلف الزوج و الزوجة فادعى الزوج الوطء بها، و ادعت الزوجة العنن فيه و عدم قدرته على الوطء،
54
(مسألة 141): لو تزوجها على انها حرة فبانت أمة، فله الفسخ،
54
(مسألة 142): لو تزوجته على انه حر فبان عبدا، فلها الفسخ، و لها المهر بعد الدخول لا قبله،
54
(مسألة 143): لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا، لم يكن له الفسخ
55
الفصل السابع: في المهر
55
(مسألة 144): المرأة تملك المهر بالعقد،
55
(مسألة 145): إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة باكراهها بالوطء او بغيره،
55
(مسألة 146): يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة،
55
(مسألة 147): لا يتقدر المهر قلة و لا كثرة،
55
(مسألة 148): لو لم يذكر المهر صح العقد، و كان لها مهر المثل مع الدخول،
56
(مسألة 149): لو وطأ امرأة شبهة، كان لها مهر المثل،
56
(مسألة 150): لو تزوجها بتفويض تعيين المهر و تقديره الى أحد الزوجين صح،
56
(مسألة 151): لو تزوجها على خادم أو دار أو بيت من دون تعيين،
57
(مسألة 152): لو تزوج الذميان على خمر صح،
57
(مسألة 153): لو شرط في العقد محرما بطل الشرط دون العقد،
57
(مسألة 154): القول قول الزوج في قدر المهر، و لو أنكره بعد الدخول،
57
(مسألة 155): لو زوج الأب ابنه الصغير، ضمن المهر ان لم يكن للولد مال،
57
(مسألة 156): للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر،
57
(مسألة 157): لا يجوز للرجل ان يتصرف فى صداق ابنته اذا كانت بالغة رشيدة من دون إذنها،
58
(مسألة 158): إذا جعل المهر من الاغنام كخمسين شاة مثلا ثم أرسل الاغنام الى المرأة،
58
(مسألة 159): يسوغ للمرأة أن تبرأ ذمة زوجها من المهر اذا شاءت، و هل لها ذلك في مرض موتها أيضا؟
58
(مسألة 160): قد تسأل هل يجوز ان يجعل ابو المرأة شريكا فى المهر، بان يجعل له شيئا معينا؟
58
(مسألة 161): اذا أبرأت الزوجة ذمة الزوج عن الصداق بأكمله، ثم ان الزوج بسبب من الاسباب طلقها قبل الدخول بها،
59
الفصل الثامن: في القسمة و النشوز
60
(مسألة 162): قد تسأل هل تجب القسمة بالمبيت ابتداء بالسوية بين الزوجات اذا كن اربعا؟
60
(مسألة 163): يجوز للمرأة اسقاط حقها من القسم بعوض و مجانا،
60
(مسألة 164): لا يجب على الزوج المبيت عند الزوجة من اول الليل الى الصبح،
61
(مسألة 165): اذا تزوج حرة و امة او كتابية كان للحرة ليلتان من ثمان ليالي
61
(مسألة 166): لو تزوج أربعا مرة واحدة، فهل الترتيب بينهن في المبيت عند التشاح بالقرعة، او انه بيد الزوج؟
62
(مسألة 167): قد تسأل هل تسقط القسمة عن المسافر ما دام في السفر أو لا؟
62
(مسألة 168): يجب على الزوجة التمكين و الإطاعة من الزوج و إزالة العوائق و المنفر عن ذلك،
62
(مسألة 169): لو كره كل منهما صاحبه و خشي الشقاق بينهما،
62
(مسألة 170): قد تسأل هل يصح ان يكون الحكمان من غير اهل الطرفين أو لا؟
63
الفصل التاسع: في أحكام الأولاد
63
(مسألة 171): يلحق ولد المرأة بزوجها فى الدائم و المنقطع بشروط
63
(مسألة 172): لو غاب الزوج او اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم ولدت،
64
(مسألة 173): القول قول الزوج في عدم الدخول،
64
(مسألة 174): لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به
64
(مسألة 175): لو تزوجت الحرة او الامة بآخر بعد طلاق الاول و أتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني و دخوله بها فهو للأول،
64
(مسألة 176): إذا طلقت المرأة، فوطأها رجل في غير العدة الرجعية شبهة و ولدت المرأة بعد ذلك،
64
(مسألة 177): لو ولدت زوجتان لزوجين او لزوج واحد ولدين و اشتبه احدهما بالآخر
65
(مسألة 178): الامة اذا وطأها المولى فولدت ولدا الحق به الا اذا نفاه، فيقبل نفيه ظاهرا،
65
(مسألة 179): لو وطأ المرأة اجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد،
65
(مسألة 180): المراد بوطء الشبهة، الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له،
65
(مسألة 181): إذا ادخلت المرأة مني رجل اجنبي في فرجها أثمت
66
(مسألة 182): يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من الحبوب و الكيس الوقائي على تفصيل تقدم في اول النكاح،
66
(مسألة 183): لا يجوز اسقاط الحمل و ان كان نطفة،
66
(مسألة 184): اذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر،
66
(مسألة 185): يجب عند الولادة استبداد النساء و الزوج بالمرأة
66
(مسألة 186): يستحب غسل المولود و الاذان في اذنه اليمنى و الاقامة في اليسرى
66
(مسألة 187): يستحب العقيقة استحبابا مؤكدا عن كل شخص صغيرا كان أم كبيرا رجلا كان أم امرأة،
67
(مسألة 188): من بلغ و لم يعق عنه،
67
(مسألة 189): لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها،
67
(مسألة 190): افضل المراضع الام،
67
(مسألة 191): حد الرضاعة حولان،
68
(مسألة 192): الام احق بحضانة الولد ان شاءت،
68
(مسألة 193): لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه او كان مملوكا او كافرا أو مجنونا،
68
(مسألة 194): لو ماتت الام في مدة الحضانة، فالأب أولى به من وصيها و أبيها و أمها و غيرهما من اقاربها،
68
(مسألة 195): اذا بلغ الولد رشيدا اسقطت ولاية الابوين عنه
68
(مسألة 196): اذا طلبت الأم اجرة للرضاع زائدة على غيرها، أو وجد متبرع به و كان نظر الأب الارضاع من غيرها،
68
(مسألة 197): قد تسأل هل تسقط حضانة الام بالطلاق أو لا؟
68
(مسألة 198): حق الحضانة الثابت للام يسقط باسقاطها، بخلاف حق الحضانة الثابت للأب او الجد،
69
(مسألة 199): الظاهر ان الام تستحق الاجرة على الحضانة،
69
(مسألة 200): اذا أخذ الأب او غيره الطفل من أمه و لو عدوانا،
69
(مسألة 201): يصح اسقاط حق الحضانة المستقبلة
69
الفصل العاشر: في النفقات
70
و هي على اقسام
70
اما الاول: و هو نفقة الزوجة
70
(مسألة 202): الظاهر ان من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام
71
(مسألة 203): لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد و الزفاف،
71
(مسألة 204): تجب النفقة للزوجة الدائمة و إن كانت ذمية او أمة أو صغيرة،
71
و اما الثاني: و هو نفقة الاقارب،
71
(مسألة 205): يجب على الولد الانفاق على الابوين،
71
(مسألة 206): قد تسأل ان نفقة الاولاد هل هي واجبة على الابوين و ان علا،
72
(مسألة 207): نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة،
73
(مسألة 208): المتبع فى كيفية الانفاق على الاقارب ما هو المعتاد لدى العرف العام،
73
و اما الثالث: و هو نفقة المملوك فتجب على مولاه،
73
(مسألة 209): الظاهر ان القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح،
73
(مسألة 210): لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها،
74
(مسألة 211): ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام و الشراب و الصابون و نحوها،
74
(مسألة 212): مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها،
74
(مسألة 213): اذا نشز الزوج فلم يؤد الى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر و تعذر رفع أمرها الى الحاكم الشرعي،
74
(مسألة 214): اذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته، و كان يتمكن من الكسب وجب عليه،
75
(مسألة 215): نفقة الزوجة تقبل الاسقاط فى كل يوم،
75
(مسألة 216): يجزئ في الانفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق،
75
(مسألة 217): إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها فى السفر،
76
(مسألة 218): اذا اختلف الزوجان في الانفاق و عدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة،
76
(مسألة 219): اذا كانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعيا،
76
(مسألة 220): اذا اختلفا في الاعسار و اليسار،
76
(مسألة 221): لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها و حاجتها،
77
(مسألة 222): يتخير الزوج بين أن يدفع الى الزوجة عين المأكول كالخبز و الطبيخ و اللحم المطبوخ و ما شاكل ذلك، و ان يدفع إليها موادها
77
(مسألة 223): اذا عجز الزوج عن نفقة الزوجة لم تسقط عن ذمته
77
كتاب الطلاق
78
(مسألة 224): الطلاق شرعا متقوم بأربعة عناصر
78
العنصر الاول: المطلق و شروطه
78
الاول: البلوغ
78
الثاني: العقل
78
الثالث: الاختيار
78
الرابع: القصد
79
(مسألة 225): لا يجوز ان يطلق ولي الصبي و السكران زوجتهما ولاية،
79
العنصر الثاني: المطلقة و شروطها
79
الاول: ان تكون زوجة دائمة،
79
الثاني: خلوها عن الحيض و النفاس اذا توفرت فيها امور
79
هاهنا فروع
80
الفرع الاول: اذا سافر الزوج و غاب عن زوجته في طهر المواقعة،
80
الفرع الثاني: اذا سافر الزوج و غاب عنها فى طهر لم يواقعها فيه،
80
الفرع الثالث: اذا سافر الزوج و غاب عنها فى حال حيضها،
80
الثالث: ان لا يكون الطلاق في طهر المواقعة،
81
(مسألة 226): اذا أخبرت الزوجة انها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله،
81
(مسألة 227): قد تسأل ان من جامع زوجته في حال الحيض عامدا أو خطأ،
81
(مسألة 228): اذا كانت المرأة مسترابة بأن كانت لا تحيض و هي فى سن من تحيض،
82
(مسألة 229): يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات،
82
(مسألة 230): يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر و الغائب للحاضر و الغائب
82
العنصر الثالث: الصيغة
82
(مسألة 231): لا يقع الطلاق بالكتابة و لا بالاشارة للقادر على النطق،
83
(مسألة 232): يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول او الصفة المعلومة الحصول متأخرا،
83
العنصر الرابع: الاشهاد
83
الاول: ايقاع الطلاق في حضور شاهدين عدلين
83
الثاني: ان يكون الشاهدان مجتمعين حين سماع الطلاق،
83
الثالث: ان يكون الشاهدان ذكرين،
84
فصل في اقسام الطلاق
84
(مسألة 233): الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل
84
قاعدة الالزام
85
(مسألة 234): اذا طلق المخالف امرأته في طهر المواقعة او في حال الحيض
85
(مسألة 235): لو طلق المخالف زوجته بقوله انت طالق ثلاثا، صح
86
(مسألة 236): قد تسأل ان المخالف اذا طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد ثم استبصر بعد تمامية العدة،
86
(مسألة 237): اذا طلق المخالف زوجته في طهر المواقعة او في حال الحيض او بلا حضور شاهدين عدلين ثم استبصر،
87
(مسألة 238): الطلاق سنة قسمان: بائن و رجعي
87
(مسألة 239): الطلاق العدي هو ان يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط،
88
(مسألة 240): المطلقة الحرة تحرم في الثالث حتى تنكح زوجا غيره،
88
(مسألة 241): قد تسأل ان حرمة المرأة المطلقة في الثالثة اذا كان طلاقها رجعيا،
88
(مسألة 242): الطلاق السني أقسام
89
(مسألة 243): المشهور انه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة او تطليقتين فى الأمة امور
89
(مسألة 244): الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الايقاعات،
90
(مسألة 245): لا يجب الاشهاد في الرجوع، فيصح بدونه و ان كان الاشهاد أفضل،
90
(مسألة 246): يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض و بالشهور،
90
(مسألة 247): يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج و اخباره به اذا كان في اثناء العدة
91
(مسألة 248): إذا طلقها، فادعت الزوجة بعده ان الطلاق كان فى الحيض و أنكره الزوج، كان القول قوله مع يمينه،
91
فصل فى موجبات العدة
92
الموجب الاول الطلاق و ما يلحق به من الفسخ و الانفساخ
92
(مسألة 249): لا عدة في الطلاق على الصغيرة و اليائسة و ان دخل بهما،
92
(مسألة 250): اذا كانت المطلقة حرة و كانت مستقيمة الحيض و لم تكن حاملا،
92
(مسألة 251): المرأة المستحاضة الدامية التي لا ترى الطهر اذا طلقت، فهل عدتها بالاقراء أو بالشهور؟
93
(مسألة 252): عدة الامة المزوجة اذا طلقت و لم تكن حاملا، إذا كانت ممن تحيض و كانت مستقيمة الحيض طهران،
94
(مسألة 253): مر ان عدة طلاق الزوجة غير الحامل
94
(مسألة 254): المرأة الحامل اذا طلقت، فعدتها وضع حملها و هو أقرب الأجلين،
95
(مسألة 255): اذا طلق الرجل امرأته، فادعت انها حامل،
95
الموجب الثاني: الوفاة
95
(مسألة 256): عدة المرأة المتوفى عنها زوجها ان كانت حرة و لم تكن حاملا أربعة أشهر و عشرة أيام،
95
(مسألة 257): عدة الأمة الحائل ذات الولد من الوفاة كعدة الحرة على الاقوى أربعة أشهر و عشرة ايام،
96
(مسألة 258): يجب على المعتدة عدة الوفاة ترك التزويج بالغير ما دامت في العدة،
96
(مسألة 259): اذا وطأ أمته ثم أعتقها، اعتدت منه كالحرة بثلاثة أطهار ان كانت مستقيمة الحيض،
97
(مسألة 260): اذا طلق زوجته رجعيا فمات في اثناء العدة،
97
(مسألة 261): الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل، أعم مما كان سقطا تاما و غير تام،
97
(مسألة 262): اذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة الا بوضع الاثنين،
97
(مسألة 263): لا بد من العلم او الاطمئنان بوضع الحمل،
97
(مسألة 264): تقدم ان عدة الحامل تنتهي بوضع حملها، و هل يعتبر في ذلك الحاق الولد بزوجها؟
97
(مسألة 265): الغائب ان عرف خبره و علمت حياته صبرت امرأته،
98
(مسألة 266): لو كانت للغائب زوجات أخرى لم يرفعن أمرهن الى الحاكم،
99
(مسألة 267): لا يبعد الاجتزاء بمضي الاربع سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها
99
(مسألة 268): لو فقد الزوج في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة،
99
(مسألة 269): لو تحقق الفحص التام عنه في مدة يسيرة،
99
(مسألة 270): لو تمت المدة و لم يعثر عليه، و لكنه احتمل وجدانه بمزيد من الفحص بعدها فهل يجب؟
100
(مسألة 271): لا فرق فى المفقود بين المسافر و من كان في معركة قتال و من انكسرت سفينته ففقد أو غير ذلك
100
(مسألة 272): يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص و ان كان النائب نفس الزوجة،
100
(مسألة 273): الطلاق الواقع من الولي او الحاكم رجعي تجب فيه النفقة،
100
(مسألة 274): المفقود المعلوم حياته، اذا ادعت زوجته عدم التمكن من الصبر على هذه الحالة عادة و اني اريد ما تريد النساء،
100
(مسألة 275): مر ان الزوج اذا كان ممتنعا من الانفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليها، رفعت امرها الى الحاكم،
101
الموجب الثالث: وطء الشبهة
101
(مسألة 276): عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق،
101
(مسألة 277): لا عدة على المزني بها من الزنا ان كانت حرة،
102
(مسألة 278): الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها ان يطأها ما دامت في العدة،
102
(مسألة 279): مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه، حاضرا كان الزوج او غائبا،
102
الموجب الرابع: انتهاء المدة او هبتها في المتعة
103
(مسألة 280): المرأة المتمتع بها اذا لم تكن حاملا و كانت مستقيمة الحيض فعدتها حيضتان،
103
(مسألة 281): المطلقة بائنا بمنزلة الاجنبية في زمن العدة،
103
(مسألة 282): اذا طلق زوجته بعد الدخول و رجع ثم طلقها قبل الدخول،
103
(مسألة 283): اذا طلق الرجل امرأته ثم حاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق و الحيض،
104
(مسألة 284): اذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة، فطلقها في أول الطهر و مرت عليها ثلاثة أشهر بيض،
104
(مسألة 285): اذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس، اكملت العدة بشهرين
105
(مسألة 286): تختص العدة في وطء الشبهة بما اذا كان الواطئ جاهلا،
105
(مسألة 287): اذا طلق رجل زوجته طلاقا بائنا ثم وطأها شبهة، فهل تتداخل العدتان،
105
(مسألة 288): اذا طلق زوجته غير المدخول بها، و لكنها كانت حاملا بإراقته على فم الفرج،
106
فصل في الخلع و المباراة
106
الخلع، الخالع، المختلعة
106
شروط الخلع
106
الشرط الاول: الفدية،
106
الشرط الثاني: كراهة الزوجة للزوج و تنفرها عنه،
107
الشرط الثالث: أن لا يكون الزوج كارها لها،
108
الشرط الرابع: حضور شاهدين عدلين حال ايقاع الخلع،
108
الشرط الخامس: أن لا يكون معلقا على شرط مشكوك الحصول
108
شروط الخالع
109
شروط المختلعة
109
الاول: ان لا تكون المرأة في حال الخلع حائضا أو نفساء،
109
الثاني: ان تكون في طهر غير المواقعة،
109
صيغة الخلع
110
(مسألة 289): الظاهر ان الخلع يقع بكل من صيغتي الطلاق
110
احكام الخلع
110
(مسألة 290): يجوز للزوجة الرجوع فى الفدية كلا أو بعضا ما دامت في العدة،
110
(مسألة 291): لا توارث بين الزوج و المختلعة،
111
(مسألة 292): تقدم ان الفدية المسلمة اذا كان مما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير لم تصح،
111
(مسألة 293): اذا خلعها على خل فبان خمرا بطل البذل،
111
(مسألة 294): قد عرفت انه اذا بذلت له على أن يطلقها و كانت كارهة له،
111
(مسألة 295): اذا كان البدل من مال الزوجة، سواء أ كان بالمباشرة أم بالوكالة صح،
112
(مسألة 296): لو خالعها على عبد كاتب فتبين انه غير كاتب،
112
(مسألة 297): الأحوط المبادرة عرفا الى ايقاع الخلع من الزوج بعد ايقاع البذل من الزوجة بلا فصل،
113
(مسألة 298): يجوز ان يكون البذل و الخلع بمباشرة الزوجين و بتوكيلهما و بالاختلاف،
113
المباراة
113
(مسألة 299): طلاق المباراة بائن كطلاق الخلع،
114
كتاب الظهار
115
الظهار و شروطه
115
الاول: ان يكون فى حضور شاهدين عدلين
115
الثاني: ان لا يكون غرض المظاهر زجر المرأة عن فعل،
115
الثالث: ان لا يكون غرضه الاضرار بها،
115
(مسألة 300): في ثبوت الظهار فى التشبيه بغير الظهر من اليد و الرجل و نحوهما اشكال
116
المظاهر و شروطه
116
الاول: البلوغ
116
الثاني: العقل
116
الثالث: الاختيار و القصد
116
المظاهرة و شروطها
116
الاول: ان تكون منكوحة بعقد دائم أو متعة،
116
الثاني: ان تكون في طهر غير المواقعة اذا كان زوجها حاضرا و كان مثلها تحيض،
116
الثالث: ان تكون مدخولا بها،
116
احكام الظهار
117
(مسألة 301): يصح مع التعليق على الشرط أيضا حتى الزمان على الاقوى،
117
(مسألة 302): لو قيد الظهار بمدة كشهر او سنة، ففي صحته اشكال
117
(مسألة 303): يحرم الوطء بعد الظهار،
117
(مسألة 304): لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامدا،
117
(مسألة 305): اذا رافعت المظاهرة زوجها الى الحاكم،
118
كتاب الإيلاء
119
(مسألة 306): الايلاء هو ان يحلف الرجل باسم الله تعالى على ترك وطء زوجته،
119
(مسألة 307): يشترط في الايلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد
119
(مسألة 308): لا بد في الايلاء أن تكون المرأة منكوحة بالعقد الدائم لا بالملك،
119
(مسألة 309): اذا رافعت الزوجة زوجها بعد الايلاء الى الحاكم الشرعي
119
(مسألة 310): لو آلى مدة معينة تزيد عن أربعة أشهر، و دافع بعد المرافعة حتى انقضت المدة،
120
(مسألة 311): لو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه
120
(مسألة 312): اذا انتهت مدة التربص و هي أربعة أشهر،
120
(مسألة 313): لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين اذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحدا،
120
كتاب اللعان
121
(مسألة 314): سبب اللعان قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء و المشاهدة و عدم البينة،
121
(مسألة 315): يشترط فى الملاعن و الملاعنة الشروط العامة للتكليف
121
(مسألة 316): اذا اقرت المرأة بما شهد عليها الرجل رجمت،
122
(مسألة 317): لو اكذب الملاعن نفسه بعد اللعان،
122
(مسألة 318): اذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد،
122
(مسألة 319): لا يثبت اللعان بقذف المرأة الخرساء و الصماء،
122
كتاب العتق
123
الفصل الاول: في الرق
123
(مسألة 320): يختص الاسترقاق بأهل الحرب و بأهل الذمة ان أخلوا بالشرائط على تفصيل في محله،
123
(مسألة 321): يحكم على المقر بالرقية اذا كان مختارا بالغا
123
(مسألة 322): لا يقبل قول مدعي الحرية اذا كان يباع في الاسواق الا ببينة
123
(مسألة 323): لا يملك الرجل و لا المرأة أحد الابوين و ان علوا و الاولاد و ان نزلوا،
123
الفصل الثاني: في صيغة العتق
124
(مسألة 324): الصريح من صيغة العتق: انت حر،
124
(مسألة 325): يشترط في المعتق البلوغ و الاختيار و القصد و القربة،
124
(مسألة 326): لو اعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة،
124
(مسألة 327): لو اعتق الحبلى،
124
(مسألة 328): من اسباب العتق عمى المملوك و جذامه و تنكيل المولى به،
124
(مسألة 329): لو مات ذو المال و له وارث مملوك لا غير،
124
الفصل الثالث: في التدبير
125
(مسألة 330): التدبير أن يقول المولى لعبده: انت حر بعد وفاتي، و نحو ذلك
125
(مسألة 331): لو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل،
125
(مسألة 332): ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه اذا كان مملوكا لمولاه مدبر،
125
(مسألة 333): اباق المدبر ابطال لتدبيره،
125
الفصل الرابع: في الكتابة
125
(مسألة 334): المكاتبة المطلقة ان يقول المولى لعبده أو امته: كاتبتك على كذا على ان تؤديه فى نجم كذا،
125
(مسألة 335): المكاتب المطلق ان اولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية،
126
(مسألة 336): المكاتبة المشروطة، ان يقول المولى بعد ما قاله فى المطلقة،
126
(مسألة 337): لا بد من صحة المكاتبة في المولى من جواز التصرف،
126
(مسألة 338): اذا مات المكاتب في المشروطة بطلت الكتابة،
126
(مسألة 339): ليس للمكاتب أن يتصرف فى ماله بغير الاكتساب الا بأذن المولى،
126
(مسألة 340): لو وطأ مكاتبته فلها المهر، و ليس لها أن تتزوج بدون اذن المولى،
127
كتاب الايمان و النذور
128
الفصل الاول: في اليمين
128
(مسألة 341): ينعقد اليمين بالله و باسمائه المختصة
128
(مسألة 342): يشترط فى الحالف التكليف و القصد و الاختيار،
129
(مسألة 343): لا يتعلق اليمين بفعل الغير،
129
(مسألة 344): تشترط في صحة اليمين القدرة على الوفاء بها في ظرفها و وقتها،
129
(مسألة 345): يجوز ان يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة،
129
(مسألة 346): لا يمين للولد مع الأب و لا للزوجة مع الزوج و لا للعبد مع المولى،
129
(مسألة 347): انما تجب الكفارة بحنث اليمين،
130
(مسألة 348): من حلف يمينا على شيء ثم رأى ان في مخالفتها خيرا من الوفاء بها،
130
الفصل الثاني: في النذر
130
(مسألة 349): يشترط فى الناذر التكليف و الاختيار و القصد و اذن المولى للعبد،
130
(مسألة 350): النذر اما نذر بر شكرا كقوله: ان رزقت ولدا فلله علي كذا،
131
(مسألة 351): يعتبر في النذر ان يكون لله،
131
(مسألة 352): لو نذر و لم يسم شيئا بطل و لا شيء عليه،
131
(مسألة 353): لو عجز عما نذر سقط فرضه اذا استمر العجز،
131
(مسألة 354): لو نذر صوم يوم معين فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة أو نفست أو كان عبدا،
132
(مسألة 355): لو نذر ان يجعل دابته او عبده او جاريته هديا لبيت الله تعالى أو المشاهد،
132
(مسألة 356): لو نذر شيئا للنبي صلى الله عليه و آله و سلم او لولي،
132
الفصل الثالث: في العهود
132
(مسألة 357): العهد هو أن يقول الانسان عاهدت الله على فعل شيء كالصلاة في أول الوقت مثلا
132
(مسألة 358): لو عاهد الله ان يتصدق بجميع ما يملكه و خاف الضرر، قومه و تصدق به شيئا فشيئا حتى يوفي،
133
كتاب الكفارات
134
(مسألة 359): الكفارة على أقسام
134
(مسألة 360): إذا اشترك جماعة في القتل، وجبت الكفارة على كل واحد منهم،
135
(مسألة 361): اذا جامع المعتكف امرأة في اعتكافه بطل اعتكافه و وجبت عليه الكفارة،
135
(مسألة 362): اذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و اللائط و المرتد، فقتله غير الإمام،
135
(مسألة 363): يحرم على الانسان ان يحلف يمين البراءة،
135
(مسألة 364): لا كفارة في جز المرأة شعرها في المصاب على الاظهر،
136
(مسألة 365): لو تزوج الرجل بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية،
136
(مسألة 366): لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت،
136
(مسألة 367): لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه،
136
(مسألة 368): من وجد ثمن الرقبة و أمكنه الشراء فقد وجد الرقبة،
136
(مسألة 369): من لم يجد الرقبة أو وجدها و لم يجد الثمن، انتقل الى الصوم خاصة في المرتبة
137
(مسألة 370): كفارة العبد في الظهار بالنسبة الى الصوم صوم شهر،
137
(مسألة 371): اذا عجز عن الصيام في المرتبة و لو لأجل كونه حرجا عليه، وجب الاطعام،
137
(مسألة 372): يجوز اطعام الصغار بتمليكهم و تسليم الطعام الى وليهم ليصرفه عليهم،
137
(مسألة 373): يجوز التبعيض في التسليم و الاشباع، فيشبع بعضهم و يسلم الى الباقين،
138
(مسألة 374): الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا، و ثوبان استحبابا
138
(مسألة 375): لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة اذا كانت متعددة
138
(مسألة 376): يعتبر في المكفر البلوغ و العقل، و هل تعتبر في التكفير نية القربة؟
138
(مسألة 377): لا يكفي في الكفارات دفع القيمة النقدية الى المساكين مباشرة
138
(مسألة 378): يشترط في الاشخاص الذين يشملهم اطعام الكفارة أمران
138
(مسألة 379): المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء،
139
(مسألة 380): فى كفارة الجمع اذا عجز عن العتق وجب الباقي و عليه الاستغفار،
139
(مسألة 381): يجب فى الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد،
139
(مسألة 382): الأشبه فى الكفارة المالية و غيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة فى أداء الواجب،
139
(مسألة 383): هناك عدة كفارات لم تثبت شرعا
139
(مسألة 384): اذا عجز المكلف عن الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان وجب عليه الاستغفار،
140
(مسألة 385): اذا علم بأن عليه كفارة واحدة مخيرة - مثلا - و لم يعلم أنها كفارة افطار صوم شهر رمضان، أو كفارة مخالفة العهد،
140
كتاب الصيد و الذباحة
141
فصل في الصيد
141
مسائل في الصيد
141
(مسألة 386): لا يحل الحيوان اذا اصطاده غير الكلب من انواع الحيوان،
141
(مسألة 387): يشترط فى حلية صيد الكلب أمور
141
الاول: أن يكون معلما للاصطياد،
141
الثاني: أن يكون بارساله للاصطياد،
142
الثالث: أن يكون المرسل مسلما،
142
الرابع: ان يسمي عند ارساله،
143
(مسألة 388): يكفي الاقتصار في التسمية هنا و في الذبح و النحر على ذكر الله مقترنا بالتعظيم،
143
الخامس: ان يستند موت الحيوان الى جرح الكلب و عقره،
143
(مسألة 389): اذا ارسل الكلب الى الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد اصابة الكلب حل أكله،
143
(مسألة 390): ادنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه او تركض رجله أو يتحرك ذنبه او يده،
143
(مسألة 391): اذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سل السكين
143
(مسألة 392): الظاهر عدم وجوب المبادرة الى الصيد من حين ارسال الكلب و لا من حين اصابته له اذا بقي على امتناعه،
144
(مسألة 393): اذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا، فيجب غسله،
144
(مسألة 394): لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل،
144
(مسألة 395): اذا ارسل مسلم و كافر كلبا واحدا لهما فاصطاد حيوانا، فهل يحل؟
145
(مسألة 396): اذا شك في أن موت الصيد كان مستندا الى جناية الكلب أو الى سبب آخر لم يحل
145
(مسألة 397): لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية
145
(مسألة 398): الظاهر انه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات،
146
(مسألة 399): لا يحل الصيد المقتول بالحجارة و المقمعة و العمود
146
(مسألة 400): في الاجتزاء بمثل المخيط و الشك و نحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا
146
(مسألة 401): لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة فى هذه الازمنة اذا كانت محددة مخروطة،
146
(مسألة 402): يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلما
146
(مسألة 403): اذا رمى سهما فأوصلته الريح الى الصيد فقتله حل و ان كان لو لا الريح لم يصل،
147
(مسألة 404): لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة و لا وحدة الصائد،
147
(مسألة 405): اذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد و ان اثم باستعمال الآلة،
147
(مسألة 406): يختص الحل بالاصطياد بالكلب المعلم و بالآلات القتالة
147
(مسألة 407): الثور المستعصي و البعير العاصي و الصائل من البهائم يحل لحمه بالاصطياد كالوحشي بالاصل،
148
(مسألة 408): لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم و حرامه،
148
(مسألة 409): إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين،
148
(مسألة 410): الحيوان البري او البحري اذا وقع فى الشبكة التي وضعها الصائد لاصطياده منح وجود حق للصياد فيه،
149
(مسألة 411): إذا توحل الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئا من ذلك،
150
(مسألة 412): إذا سعى خلف حيوان فوقف للاعياء لم يؤد الى ايجاد حق له ما دام لم يأخذه،
150
(مسألة 413): اذا وقع حيوان في شبكة منصوبة من شخص للاصطياد فلم تمسكه الشبكة لضعفها و قوته، فانفلت منها و هرب،
150
(مسألة 414): إذا رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائرا أو عاديا بحيث بقي على امتناعه، و لم يقدر عليه إلا بالاتباع و الاسراع،
150
(مسألة 415): اذا رمى اثنان صيدا دفعة،
150
(مسألة 416): اذا رمى صيدا حلالا باعتقاد كونه كلبا أو خنزيرا فقتله،
151
(مسألة 417): اذا رمى صيدا و هو على جبل او حائط فيخرق فيه السهم فيموت حل،
151
(مسألة 418): اذا رمى صيدا ثم بعد ذلك شك في انه سمى او لا، فهل يجوز اكله؟
151
(مسألة 419): اذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع، فدخل دارا فأخذه صاحب الدار،
151
(مسألة 420): اذا صنع شخص برجا في داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه،
151
(مسألة 421): إذا أطلق الصائد صيده من يده،
151
(مسألة 422): قد عرفت ان علاقة الصائد بالصيد،
152
فصل في ذكاة السمك و الجراد
152
زكاة السمك
152
(مسألة 423): ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء،
152
(مسألة 424): لا يشترط في تذكية السمك الاسلام و لا التسمية،
153
(مسألة 425): اذا وجد السمك في يد الكافر و لم يعلم أنه ذكاه أم لا،
153
(مسألة 426): اذا وثبت السمكة في سفينة، فهل يؤدي الى وجود حق للسفان او لصاحب السفينة فيها؟
153
(مسألة 427): اذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك، ثم أخرجها من الماء و وجد ما فيها ميتا كله أو بعضه،
153
(مسألة 428): اذا نصب شبكة أو صنع حضيرة لاصطياد السمك فدخلها، ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غيره، فمات بعد نضوب الماء،
154
(مسألة 429): اذا أخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا و ارجعه إليه فمات فيه،
154
(مسألة 430): اذا طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة،
155
(مسألة 431): اذا القى انسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك، فابتلعه السمك و طفا على الماء،
155
(مسألة 432): لا يعتبر في حل السمك اذا خرج من الماء حيا ان يموت بنفسه،
155
(مسألة 433): اذا اخرج السمك من الماء حيا، فقطع منه قطعة و هو حي، و ألقى الباقي في الماء فمات فيه،
155
ذكاة الجراد
156
(مسألة 434): ذكاة الجراد اخذه حيا،
156
(مسألة 435): لا يحل الدبا من الجراد،
156
(مسألة 436): إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد، فمات قبل أو يؤخذ حيا حرم أكله،
156
فصل في الذباحة
156
و اركانها ثلاثة
156
1 - الذابح
156
(مسألة 437): لا يعتبر في الذابح ان يكون مختارا،
157
2 - آلة الذبح
158
3 - الكيفية
159
(مسألة 438): الظاهر ان قطع تمام الاعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا(بالجوزة) في العنق،
159
(مسألة 439): يعتبر قصد الذبح،
159
(مسألة 440): الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء،
159
(مسألة 441): لا يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة،
159
(مسألة 442): لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه و انتزع امعاءه مقارنا للذبح،
160
(مسألة 443): لا يعتبر اتحاد الذابح،
160
(مسألة 444): اذا اخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة و التفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت،
160
(مسألة 445): اذا قطع بعض الاعضاء الاربعة على غير النهج الشرعي،
160
(مسألة 446): إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت فى نار أو ماء أو سقطت الى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة،
161
شروط التذكية بالذبح أمور
161
الشرط الاول: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح،
161
(مسألة 447): لا يشترط استقبال الذابح نفسه
161
(مسألة 448): اذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها،
161
(مسألة 449): يجوز في وضع الذبيحة على الارض حال الذبح أن يضعها على الجانب الايمن،
161
الشرط الثاني: التسمية من الذابح مع الالتفات،
161
(مسألة 450): الظاهر لزوم الاتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح،
162
(مسألة 451): يجوز ذبح الاخرس،
162
(مسألة 452): يكفي في التسمية الاتيان بذكر الله تعالى مقترنا بالتعظيم
162
الشرط الثالث: ذهب جماعة الى اعتبار خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف من الذبيحة،
162
الشرط الرابع: قد تسأل هل يعتبر ان يكون البدء بالذبح من المذبح
163
(مسألة 454): الاحوط لزوما عدم قطع رأس الذبيحة عمدا قبل موتها،
163
(مسألة 455): اذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمدا،
163
(مسألة 456): تختص الإبل من بين البهائم
163
(مسألة 457): كيفية النحر ان يدخل الآلة من سكين او الرمح حتى مثل المنجل فى اللبة،
164
(مسألة 458): اذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي و الواقع عليه جدار و المتردي في بئر أو نهر و نحوهما،
164
(مسألة 459): ذكاة الجنين ذكاة أمه، فاذا ماتت أمه من دون تذكية،
164
(مسألة 460): اذا ذكيت أمه فخرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية،
164
(مسألة 461): اذا ماتت أمه، بادر الى شق بطنها على نحو المعتاد
164
(مسألة 462): يشترط في حل الجنين بذكاة أمه، ان يكون تام الخلقة و قد اشعر و أوبر،
165
(مسألة 463): لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلل الاكل و محرمه
165
(مسألة 464): تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم،
165
(مسألة 465): الحيوان غير مأكول اللحم اذا لم تكن له نفس سائلة ميتته طاهرة،
165
(مسألة 466): لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية
166
(مسألة 467): اذا وجد لحم الحيوان الذي له نفس سائلة و يشك في تذكيته،
166
(مسألة 468): ما يؤخذ من يد الكافر من جلد و لحم و شحم، يحكم بأنه غير مذكى،
166
(مسألة 469): لا فرق بين المسلم الذي تصرفه أمارة على التذكية بين المؤمن و المخالف،
167
(مسألة 470): اذا كان الجلد مجلوبا من بلاد الاسلام و مصنوعا فيها حكم بانه مذكى،
167
(مسألة 471): قد ذكر للذبح و النحر آداب،
167
(مسألة 472): تكره الذباحة ليلا
168
كتاب الأطعمة و الأشربة
169
القسم الاول: حيوان البحر
169
(مسألة 473): لا يؤكل من حيوان البحر الا سمك له فلس،
169
(مسألة 474): يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة اذا كان مباحا،
169
(مسألة 475): البيض تابع لحيوانه،
169
القسم الثاني: البهائم
170
(مسألة 476): يؤكل من النعم الاهلية: الإبل و البقر و الغنم
170
(مسألة 477): يكره أكل لحوم الخيل و البغال و الحمير
170
(مسألة 478): يحرم الجلال من المباح،
170
(مسألة 479): لو رضع الجدي لبن خنزيرة و اشتد لحمه، حرم هو و نسله،
170
(مسألة 480): يحرم كل ذي ناب كالاسد و الثعلب،
170
(مسألة 481): اذا وطأ انسان حيوانا محللا أكله و مما يطلب لحمه،
170
(مسألة 482): اذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح، جاز اكل لحمه،
171
القسم الثالث: الطيور
172
(مسألة 483): يحرم السبع منها كالبازي و الرخمة و كل ما كان صفيفه اكثر من دفيفه،
172
(مسألة 484): يحرم الخفاش و الطاوس و الجلال من الطير حتى يستبرأ،
172
(مسألة 485): يكره الخطاف و الهدهد و الصرد و الصوام و الشقراق و الفاختة و القبرة
172
القسم الرابع: الجامد
172
(مسألة 486): تحرم الميتة و اجزاؤها،
172
(مسألة 487): المشهور انه يحرم من الذبيحة القضيب و الانثيان و الطحال و الفرث و
173
(مسألة 488): تحرم الاعيان النجسة، كالعذرة و القطعة المبانة من الحيوان الحي،
173
(مسألة 489): تحرم السموم القاتلة و كل ما يضر الانسان ضررا يعتد به عند العقلاء و منه(الافيون)،
173
القسم الخامس: فى المائع
174
(مسألة 490): يحرم كل مسكر
174
(مسألة 491): اذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن و العسل الجامدين
174
(مسألة 492): الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه و الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة،
174
(مسألة 493): تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه،
174
(مسألة 494): لو اشتبه اللحم، فلم يعلم انه مذكى و لم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب،
174
(مسألة 495): يجوز للانسان ان يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور
174
(مسألة 496): اذا انقلبت الخمر خلا طهرت،
175
(مسألة 497): لا يحرم شيء من المربيات و ان شم منها رائحة المسكر،
175
(مسألة 498): العصير من العنب اذا على بالنار أو بغيرها أو نش،
175
(مسألة 499): يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه إلا الباغي،
175
(مسألة 500): يحرم الاكل على مائدة فيها يشرب المسكر
175
(مسألة 501): يستحب غسل اليدين قبل الطعام و التسمية و الاكل باليمنى و غسل اليد بعده،
175
كتاب الميراث
176
و فيه فصول
176
الفصل الاول و فيه فوائد
176
الفائدة الاولى في بيان موجباته
176
اما النسب فله ثلاث مراتب
176
المرتبة الاولى: صنفان
176
احدهما: الابوان المتصلان دون الأجداد و الجدات
176
و ثانيهما: الاولاد و ان نزلوا ذكورا و اناثا
176
المرتبة الثانية: صنفان أيضا
177
احداهما: الاجداد و الجدات و ان علو كآبائهم و اجدادهم
177
و ثانيهما: الاخوة و الاخوات و اولادهم و ان نزلوا
177
المرتبة الثالثة: الاعمام و الاخوال و ان علوا
177
و اما السبب: فهو قسمان زوجية و ولاء
177
و الولاء ثلاث مراتب
177
الفائدة الثانية ينقسم الوارث الى خمسة أقسام
177
الأول: من يرث بالفرض لا غير دائما و هو الزوجة،
177
الثاني: من يرث بالفرض دائما
177
الثالث: من يرث بالفرض تارة، و بالقرابة أخرى كالأب،
178
الرابع: من لا يرث بالقرابة
178
الخامس: من لا يرث بالفرض و لا بالقرابة،
178
الفائدة الثالثة الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد
178
النصف
178
و الربع
178
و الثمن
179
و الثلثان
179
و الثلث
179
و السدس
179
الفائدة الرابعة الورثة اذا تعددوا،
179
الفائدة الخامسة ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به و يرث نصيبه،
181
الفصل الثاني موانع الارث ثلاثة
182
1 - الكفر
182
(مسألة 502): لا يرث الكافر من المسلم و ان قرب،
182
(مسألة 503): الكافر لا يمنع من يتقرب به،
182
(مسألة 504): المسلم يرث الكافر و يمنع من إرث الكافر للكافر،
182
(مسألة 505): لو اسلم الكافر قبل القسمة،
182
(مسألة 506): لو اسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه اقوال،
183
(مسألة 507): المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في المذاهب و الآراء،
183
(مسألة 508): المراد من المسلم و الكافر وارثا و موروثا و حاجبا و محجوبا أعم من المسلم و الكافر بالأصالة و بالتبعية
183
(مسألة 509): المرتد قسمان فطري و ملي،
184
(مسألة 510): يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ و كمال العقل و الاختيار،
184
2 - القتل
185
(مسألة 511): القاتل لا يرث المقتول اذا كان القتل عمدا ظلما،
185
(مسألة 512): القتل خطأ لا يمنع من إرث غير الدية
186
(مسألة 513): القاتل لا يرث و لا يحجب من هو أبعد منه و ان تقرب به،
186
(مسألة 514): اذا انحصر الوارث في الطبقة الاولى بالولد القاتل،
186
(مسألة 515): اذا اسقطت الام جنينها،
186
(مسألة 516): الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه و تخرج منها وصاياه،
187
(مسألة 517): اذا جرح أحد شخصا فمات، لكن المجروح أبرأ الجارح في حياته،
187
(مسألة 518): اذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام،
187
(مسألة 519): لو عفا بعض الوارث عن القصاص، قيل لم يجز لغيره الاستيفاء،
187
(مسألة 520): اذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و اللائط،
188
(مسألة 521): اذا كان على المقتول عمدا ديون و ليس له تركه توفي منها،
188
(مسألة 522): اذا كانت الجناية على الميت بعد الموت،
188
3 - الرق
188
(مسألة 523): إذا اعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساوات و انفرد بالميراث،
189
(مسألة 524): اذا مات رجل و لم يكن له وارث و انحصر وارثه القريب بالمملوك،
189
(مسألة 525): لو كان الوارث المملوك متعددا و وفت حصة بعضهم بقيمته دون الآخر،
189
(مسألة 526): لو كان المملوك قد تحرر بعضه، ورث من نصيبه بقدر حريته،
189
الفصل الثالث في كيفية الارث حسب مراتبه
189
المرتبة الاولى: الآباء و الابناء
189
(مسألة 527): للاب المنفرد تمام المال و للام المنفردة أيضا تمام المال،
189
(مسألة 528): لو اجتمع الأبوان و ليس للميت ولد و لا زوج أو زوجة،
190
(مسألة 529): للابن المنفرد تمام المال و للبنت المنفردة أيضا تمام المال
190
(مسألة 530): لو اجتمع الابن و البنت منفردين،
190
(مسألة 531): إذا اجتمع الابوان مع ابن واحد كان للابوين السدسان
190
(مسألة 532): اذا اجتمع أحد الابوين مع بنت واحدة لا غير،
191
(مسألة 533): لو اجتمع زوج مع احد الابوين و معهما البنت الواحدة،
191
(مسألة 534): اذا اجتمع زوج مع الابوين و البنت، كان للزوج الربع،
191
(مسألة 535): اذا اجتمعت زوجة مع الابوين و بنتين، كان للزوجة الثمن،
192
(مسألة 536): اذا خلف الميت مع الأبوين أخا و اختين أو أربع أخوات أو أخوين،
192
(مسألة 537): اولاد الاولاد يقومون مقام الاولاد عند عدمهم،
193
(مسألة 538): يحبى الولد الذكر الاكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت و خاتمه و سيفه و سلاحه و مصحفه و رحله لا غيرها،
194
(مسألة 539): اذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو،
195
(مسألة 540): لا فرق بين الكسوة الشتائية و الصيفية و لا بين القطن و الجلد و غيرهما،
195
(مسألة 541): لا يدخل في الحبوة مثل الساعة، و اما الدرع فهل هو داخل فيها،
195
(مسألة 542): اذا اختلف الذكر الاكبر و سائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في اعيانها أو في غير ذلك من مسائلها،
196
(مسألة 543): اذا تعدد الذكر مع التساوي فى السن،
196
(مسألة 544): المراد بالأكبر الاسبق ولادة لا علوقا،
196
(مسألة 545): قيل يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها،
196
(مسألة 546): اذا مات الولد ابنا كان او بنتا، و ترك أبا وجدا أو جدة،
196
المرتبة الثانية: الاخوة و الأجداد
197
(مسألة 547): لا ترث هذه المرتبة إلا اذا لم يكن للميت ولد و ان نزل
197
(مسألة 548): اذا لم يكن للميت جد و لا جدة فللاخ المنفرد من الابوين المال كله يرثه بالقرابة،
197
(مسألة 549): للأخ المنفرد من الام او الاخت المنفردة كذلك المال كله،
197
(مسألة 550): لا يرث الاخ او الاخت للأب مع وجود الاخ و الاخت للأبوين،
197
(مسألة 551): اذا اجتمع الاخوة او الاخوات بعضهم من الأبوين و بعضهم من الام،
198
(مسألة 552): اذا لم يوجد للميت اخوة او اخوات من الأبوين و كان له اخوة او اخوات بعضهم من الأب فقط و بعضهم من الام فقط،
198
(مسألة 553): في جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوة،
199
(مسألة 554): اذا لم يكن للميت اخ أو أخت و انحصر الوارث بالجد او الجدة للاب أو للام،
200
(مسألة 555): اذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد او الجدات المختلفين بعضهم من الابوين او الأب، و بعضهم من الأم،
201
(مسألة 556): الجد من الأب او الابوين كالأخ منهما،
201
(مسألة 557): اذا اجتمع الاخوة مع الاجداد، فالجد و ان علا كالأخ، و الجدة و ان علت كالأخت،
202
(مسألة 558): اولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئا،
204
(مسألة 559): اذا فقد الميت الاخوة و الاخوات، قام اولادهما مقامهما في الارث،
204
(مسألة 560): اذا خلف الميت اولاد أخ لام و أولاد أخ للأبوين أو للأب،
205
(مسألة 561): اذا لم يكن للميت اخوة و لا أولادهم الصلبيون،
205
المرتبة الثالثة: الاعمام و الأخوال
206
(مسألة 562): لا يرث الاعمام و الاخوال مع وجود المرتبتين الاوليين
206
(مسألة 563): للعم المنفرد تمام المال و كذا للعمين فما زاد
206
(مسألة 564): اذا اجتمع الذكور و الاناث كالعم و العمة و الاعمام و العمات،
206
(مسألة 565): اذا اجتمع الاعمام و العمات و تفرقوا فى جهة النسب،
206
(مسألة 566): للخال المنفرد المال كله و كذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية،
207
(مسألة 567): اذا اجتمع الاعمام و الاخوال كان للأخوال الثلث
207
(مسألة 568): اولاد الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم،
208
(مسألة 569): يرث كل واحد من اولاد العمومة و الخئولة نصيب من يتقرب به،
208
(مسألة 570): قد عرفت ان العم و العمة و الخال و الخالة يمنعون اولادهم من الارث،
208
(مسألة 571): الاقرب من العمومة يمنع الابعد منها،
209
(مسألة 572): اولاد العم و الخال مقدمون على عم أب الميت و خال أبيه، و عم أم الميت و خالها،
209
(مسألة 573): اذا اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الام و عمتها و خالها و خالتها
209
(مسألة 574): اذا دخل الزوج او الزوجة على الاعمام و الاخوال،
209
(مسألة 575): اذا دخل الزوج او الزوجة على الاخوال فقط و كانوا متعددين،
210
(مسألة 576): اذا اجتمع لوارث سببان للميراث، فان لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معا،
210
فصل في الميراث بالسبب
210
المبحث الأول: الزوجية
210
(مسألة 577): يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها و الربع مع الولد و ان نزل،
210
(مسألة 578): اذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب او سبب الا الامام،
211
(مسألة 579): اذا كان للميت زوجتان فما زاد، اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد،
211
(مسألة 580): يشترط فى التوارث بين الزوجين دوام العقد،
211
(مسألة 581): يصح طلاق المريض لزوجته و لكنه مكروه،
211
(مسألة 582): اذا طلق المريض زوجاته و كن اربعا،
212
(مسألة 583): اذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج اخرى ثم مات، و اشتبهت المطلقة في الزوجات الاولى،
212
(مسألة 584): اذا تزوج المريض بامرأة،
212
(مسألة 585): يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا و غيره ارضا و غيرها،
212
(مسألة 586): كيفية التقويم،
213
(مسألة 587): الظاهر انها تستحق من عين ثمرة النخل و الشجر و الزرع الموجودة حال موت الزوج،
213
(مسألة 588): اذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة او اكثر،
213
(مسألة 589): اذا انقلعت الشجرة او انكسرت او انهدم البناء،
213
(مسألة 590): القنوات و العيون و الآبار ترث الزوجة من آلاتها،
213
(مسألة 591): لو لم يرغب الوارث فى دفع القيمة للزوجة عن الشجرة و البناء،
214
(مسألة 592): المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع
214
(مسألة 593): اذا زوج الولدان الصغيرين غير بالغين،
214
المبحث الثاني: في الولاء
215
الاول: ولاء العتق
215
(مسألة 594): يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة
215
الشرط الاول: ان لا يكون عتقه فى واجب كالكفارة و النذر،
215
(مسألة 595): الظاهر انه لا فرق في عدم الولاء لمن اعتق عبده عن نذر،
215
(مسألة 596): لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه،
216
الشرط الثاني: ان لا يتبرأ من ضمان جريرته،
216
الشرط الثالث: ان لا يكون للعتيق قرابة،
216
(مسألة 597): اذا كان لعتيق زوج او زوجة،
216
(مسألة 598): اذا اشترك جماعة في العتق،
216
(مسألة 599): يقوم اولاد الاولاد مقام آبائهم عند عدمهم،
216
(مسألة 600): مع فقد الأب و الاولاد حتى من نزلوا، يكون الولاء للأخوة و الاجداد من الأب
217
(مسألة 601): لا يرث العتيق مولاه،
217
(مسألة 602): لا يصح بيع الولاء و لا هبته و لا اشتراطه في بيع
217
(مسألة 603): اذا حملت الامة المعتقة بعد العتق من رق،
217
(مسألة 604): اذا حملت الأمة المعتقة من حر لم يكن لمولى أمه ولاء،
217
(مسألة 605): اذا فقد معتق الام كان ولاء الولد لورثته الذكور،
217
(مسألة 606): اذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت احدهما،
218
الثاني: ولاء ضمان الجريرة
218
(مسألة 607): يجوز لأحد الشخصين ان يتولى الآخر على ان يضمن جريرته أي جنايته
218
(مسألة 608): يجوز التولي المذكور بين الشخصين على ان يعقل أحدهما بعينه الآخر دون العكس،
218
(مسألة 609): لا يصح العقد المذكور الا اذا كان المضمون لا وارث له من النسب و لا مولى معتق،
218
(مسألة 610): اذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة و لا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلك،
219
(مسألة 611): اذا وجد الزوج او الزوجة مع ضامن الجريرة،
219
(مسألة 612): اذا مات الضامن، لم ينتقل الولاء الى ورثته
219
الثالث: ولاء الامامة
219
(مسألة 613): اذا فقد الوارث المناسب و المولى المعتق و ضامن الجريرة،
219
(مسألة 614): اذا كان الامام ظاهرا، كان الميراث له يعمل به ما يشاء
219
(مسألة 615): اذا أوصى من لا وارث له الا الامام بجميع ماله في الفقراء و المساكين و ابن السبيل،
220
فصل في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا و الحمل و المفقود
220
1 - ميراث ولد الملاعنة
220
(مسألة 616): ولد الملاعنة ترثه أمه و من يتقرب بها من اخوة و اخوال و الزوج و الزوجة،
220
(مسألة 617): يرث ولد الملاعنة أمه و قرابتها، و لا يرث اباه إلا ان يعترف به الأب بعد اللعان،
221
(مسألة 618): اذا تبرأ الأب من جريرة ولده و من ميراثه عند الحاكم الشرعي ثم مات الولد،
221
2 - ميراث ولد الزنا
221
(مسألة 619): ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني و لا من يتقرب به، و لا يرثهم هو،
221
3 - ميراث الحمل
222
(مسألة 620): الحمل و ان كان نطفة حال موت المورث يرث اذا سقط حيا،
222
(مسألة 621): اذا خرج نصفه و استهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا،
222
(مسألة 622): يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا،
222
(مسألة 623): دية الجنين يرثها من يرث الدية
223
4 - ميراث المفقود
223
(مسألة 624): المفقود خبره و المجهول حاله يتربص بماله
223
(مسألة 625): اذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا عليه توارثا اذا لم يكن وارث آخر،
223
فصل في ميراث الخنثى
223
(مسألة 626): الخنثى - و هو من له فرج الرجال و فرج النساء - ان علم انه من الرجال او النساء عمل به،
223
(مسألة 627): من له رأسان أو بدنان على حقو واحد،
224
(مسألة 628): من جهل حاله و لم يعلم انه ذكرا أو أنثى لغرق و نحوه يورث بالقرعة،
224
فصل في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و من يلحق بهما
225
(مسألة 629): يرث بعضهم من بعض بشروط ثلاثة
225
(مسألة 630): اذا ماتا بسبب غير الغرق و الهدم
229
(مسألة 631): اذا كان الغرقى و المهدوم عليهم يتوارث بعضهم من بعض دون بعض آخر،
229
فصل في ميراث المجوس
229
(مسألة 632): لا اشكال في ان المجوس يتوارثون بالنسب و السبب الصحيحين،
229
(مسألة 633): اذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معا،
230
(مسألة 634): المسلم لا يرث بالسبب الفاسد،
230
خاتمة
230
(مسألة 635): لو كان في الفريضة كسران،
230
(مسألة 636): اذا تعدد اصحاب الفرض الواحد،
231
كتاب القضاء
233
مسائل في القضاء
233
(مسألة 637): القضاء، هو فصل الخصومة بين المتخاصمين
233
(مسألة 638): القضاء من أهم الوظائف الإلهية في الإسلام،
233
(مسألة 639): هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما؟
234
(مسألة 640): بناء على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء، هل يجوز أخذ الأجرة على الكتابة؟
234
(مسألة 641): تحرم الرشوة في القضاء على الآخذ و الباذل،
234
(مسألة 642): القاضي على نوعين
234
الأول: القاضي المنصوب،
234
(مسألة 643): قد تسأل هل للفقيه الجامع للشرائط أن ينصب من يكون واجدا لتمام شروط حل المنازعات و المرافعات بالطرق الشرعية غير الاجتهاد قاضيا،
235
الثاني قاضي التحكيم،
235
(مسألة 644): هل يكون تعيين القاضي بيد المدعي، أو بيده و المدعي عليه معا؟
236
(مسألة 645): يعتبر في القاضي أمور
236
(مسألة 646): للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة و بالإقرار و باليمين،
236
(مسألة 647): يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم،
237
(مسألة 648): إذا ادعى شخص مالا على آخر،
237
(مسألة 649): لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف المنكر و حكم الحاكم له
237
(مسألة 650): إذا امتنع المنكر عن الحلف و رده على المدعي،
238
(مسألة 651): لو نكل المنكر،
238
(مسألة 652): ليس للحاكم احلاف المدعي بعد إقامة البينة،
238
(مسألة 653): الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدين،
238
(مسألة 654): لا فرق في الدعوى على الميت، بين أن يدعي المدعي دينا على الميت لنفسه، أو لموكله، أو لمن هو ولي عليه،
238
(مسألة 655): لو ثبت دين الميت بغير بينة،
239
(مسألة 656): لو أقام المدعي على الميت شاهدا واحدا و حلف،
239
(مسألة 657): لو قامت البينة بدين على صبي، أو مجنون، أو غائب، فهل يحتاج إلى ضم اليمين؟
239
(مسألة 658): لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول،
239
(مسألة 659): إذا طالب المدعي حقه، و كان المدعي عليه غائبا،
239
(مسألة 660): إذا كان الموكل غائبا، و طالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حق،
240
(مسألة 661): إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص، و امتنع المحكوم عليه عن الوفاء،
240
(مسألة 662): يجوز للحاكم الشرعي أن يحبس ثلاثة أصناف من المديونين تأديبا بما يراه،
240
فصل في اليمين
240
أحكام اليمين
240
(مسألة 663): لا يصح الحلف إلا بالله و بأسمائه تعالى،
240
(مسألة 664): يجوز للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به،
240
(مسألة 665): هل يعتبر في الحلف المباشرة، أو يجوز فيه التوكيل، فيحلف الوكيل نيابة عن الموكل؟
240
(مسألة 666): إذا علم أن الحالف قد ورى في حلفه و قصد به شيئا آخر، فهل يكفي ذلك؟
241
(مسألة 667): لو كان الكافر غير الكتابي الذي لا يكون ماله محترما كالكافر الحربي، أو المشرك، أو الملحد و نحو ذلك،
241
(مسألة 668): المشهور أنه لا يجوز للحاكم احلاف أحد إلا في مجلس قضائه،
241
(مسألة 669): لو حلف شخص على أن لا يحلف أبدا، و لكن اتفق توقف اثبات حقه على الحلف،
241
(مسألة 670): إذا ادعى شخص مالا على الميت،
241
(مسألة 671): إذا ادعى زيد حقا على عمرو، و ادعى أنه مات و ترك أموالا و علم الورثة بكل هذا،
241
(مسألة 672): إذا ادعى شخص على مملوك مالا في يده، فالغريم مولاه
242
(مسألة 673): لا تثبت الدعوى في الحدود إلا بالبينة، أو الإقرار،
242
(مسألة 674): يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة،
242
(مسألة 675): إذا كان على الميت دين، و ادعى الدائن أن له في ذمة شخص آخر دينا،
242
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
243
(مسألة 676): تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد و يمين المدعي،
243
(مسألة 677): الظاهر ثبوت المال المدعى به بهما مطلقا،
243
(مسألة 678): إذا ادعى جماعة مالا لمورثهم، و أقاموا شاهدا واحدا،
243
(مسألة 679): لو كان بين الجماعة المدعين مالا لمورثهم صغير،
244
(مسألة 680): إذا ادعى بعض الورثة أن الميت قد أوقف عليهم داره - مثلا - نسلا بعد نسل، و أنكره الآخرون،
244
(مسألة 681): إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف، ثم مات قبل حكم الحاكم، قام وارثه مقامه،
244
فصل في القسمة
245
(مسألة 682): تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء،
245
(مسألة 683): تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء على صور
245
(مسألة 684): إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته،
245
(مسألة 685): لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجا،
246
(مسألة 686): إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز، أو التعديل، و طلب أحد الشريكين القسمة بالرد و امتنع الآخر عنها،
246
(مسألة 687): القسمة عقد لازم،
246
(مسألة 688): إذا ظهر بعض المال مستحقا للغير بعد القسمة،
246
(مسألة 689): إذا قسم الورثة تركة الميت بينهم، ثم ظهر دين على الميت،
246
فصل في أحكام الدعاوي
247
تعريف المدعي
247
(مسألة 690): المدعي: هو الذي يدعي شيئا على آخر و يكون ملزما بإثباته شرعا،
247
شروط المدعي
247
الأول: العقل
247
الثاني: البلوغ على الأحوط،
247
الثالث: أن تكون دعواه لنفسه أو لموكله أو لمن له ولاية الدعوى عنه،
248
الرابع: أن يكون المدعي واثقا و مطمئنا بأحقيته في القضية،
248
(مسألة 691): إذا كان المدعي غير من له الحق كالولي، أو الوصي أو الوكيل المفوض،
248
(مسألة 692): إذا كان مال شخص في يد غيره، جاز له أخذه منه بدون إذنه،
249
(مسألة 693): تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمته
249
(مسألة 694): الأظهر جواز المقاصة من الوديعة على كراهة
249
(مسألة 695): لا يختص جواز المقاصة بمباشرة من له الحق، فيجوز له أن يوكل غيره فيها،
249
فصل في دعوى الأملاك
250
(مسألة 696): لو ادعى شخص مالا لا يد لأحد عليه، حكم به له،
250
(مسألة 697): إذا تنازع شخصان في مال، ففيه صور
250
(مسألة 698): إذا كان صاحب اليد ادعى الجهل بالحال و أن المال انتقل إليه من غيره بارث أو نحوه،
253
(مسألة 699): إذا ادعى شخص مالا في يد آخر، و هو يعترف بأن المال لغيره و ليس له،
253
(مسألة 700): إذا ادعى شخص مالا على آخر و هو في يده فعلا،
253
فصل الاختلاف في العقود
254
(مسألة 701): إذا اختلف الزوج و الزوجة في العقد،
254
(مسألة 702): إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل و المرأة، و ادعى شخص آخر زوجيتها له،
255
(مسألة 703): إذا ادعى رجل زوجية امرأة و هي غير معترفة بها و لو لجهلها بالحال،
255
(مسألة 704): إذا اختلفا في عقد،
255
(مسألة 705): إذا ادعى المالك الإجارة، و ادعى الآخر العارية،
256
(مسألة 706): إذا اختلفا فادعى المالك أن المال التالف كان قرضا، و ادعى القابض أنه كان وديعة،
256
(مسألة 707): إذا اختلفا، و ادعى المالك أن المال كان وديعة، و ادعى القابض أنه كان رهنا،
256
(مسألة 708): إذا اتفقا في الرهن، و ادعى المرتهن أنه رهن بألف درهم - مثلا - و ادعى الراهن أنه رهن بمائة درهم،
256
(مسألة 709): إذا اختلف زيد و عمرو في بيع الدار و إجارتها،
256
(مسألة 710): إذا اختلف البائع و المشتري في الثمن زيادة و نقيصة،
257
(مسألة 711): إذا ادعى المشتري على البائع شرطا كتأجيل الثمن أو اشتراط الرهن على الدرك، أو غير ذلك و البائع منكر له،
257
(مسألة 712): إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن،
258
(مسألة 713): إذا اتفقا في الإجارة، و اختلفا في الأجرة زيادة و نقيصة،
258
(مسألة 714): إذا اختلفا في مال معين، فادعى كل منهما أنه اشتراه من زيد و أقبضه الثمن،
258
(مسألة 715): إذا ادعى أحد رقية الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له،
259
(مسألة 716): إذا تداعى شخصان على طفل، فادعى أحدهما أنه مملوك له و ادعى الآخر أنه ولده،
259
(مسألة 717): لو ادعى كل من شخصين مالا في يد الآخر، و أقام كل منهما البينة على أن كلا المالين له،
259
(مسألة 718): إذا اختلف الزوج و الزوجة في ملكية شيء فله صور
259
(مسألة 719): إذا ماتت المرأة و ادعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية،
260
فصل في دعوى المواريث
261
(مسألة 720): إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر، و اتفقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب، و اختلفا في الآخر،
261
(مسألة 721): إذا مات الأب و أحد ابنيه، فإن كان التاريخ الزمني لموت كليهما معلوما،
261
(مسألة 722): لو كانت للميت ولد كافر و وارث مسلم، فمات الأب و أسلم الولد، و ادعى الإسلام قبل موت والده، و أنكره الوارث المسلم،
263
(مسألة 723): إذا كان مال في يد شخص، و ادعى آخر أن المال لمورثه الميت،
263
(مسألة 724): إذا كان لامرأة ولد واحد، و ماتت المرأة و ولدها، و ادعى أخ المرأة أن الولد مات قبل المرأة،
263
(مسألة 725): حكم الحاكم إنما يؤثر في رفع النزاع و لزوم ترتيب الآثار عليه ظاهرا،
264
كتاب الشهادة
265
فصل في شرائط الشهادة
265
(الأول): البلوغ،
265
(الثاني): العقل،
265
(الثالث): الإيمان،
265
(الرابع): العدالة،
266
(الخامس): أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به،
266
(مسألة 726): إذا تبين فسق الشهود، أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم،
266
(مسألة 727): لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة،
266
(مسألة 728): لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة،
267
(مسألة 729): تقبل شهادة الزوج لزوجته و عليها،
267
(مسألة 730): لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له
267
(مسألة 731): إذا تحمل الكافر، و الفاسق، و الصغير، الشهادة و أقاموها بعد زوال المانع قبلت،
267
(مسألة 732): تقبل شهادة الضيف و إن كان له ميل إلى المشهود له،
267
(مسألة 733): تقبل شهادة المملوك لمولاه و لغيره و على غيره،
268
(مسألة 734): لا يبعد قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط،
268
(مسألة 735): لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا على الأظهر،
268
(مسألة 736): لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة، أو السماع، أو ما شاكل ذلك،
268
(مسألة 737): لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطة فيها إذا احتمل التزوير في الخط،
268
(مسألة 738): يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة،
268
(مسألة 739): يثبت الزنا، و اللواط، و السحق، بشهادة أربعة رجال،
269
(مسألة 740): تثبت السرقة، و شرب الخمر و نحوهما من موجبات الحد بشهادة رجلين عدلين،
269
(مسألة 741): لا يثبت الطلاق و الخلع و الوصية إليه و النسب و رؤية الأهلة و الوكالة،
269
(مسألة 742): يثبت القتل بشهادة النساء،
269
(مسألة 743): تثبت الديون و النكاح و الدية، بشهادة برجل و امرأتين،
270
(مسألة 744): تثبت الأموال من الديون و الأعيان بشاهد و يمين،
270
(مسألة 745): تثبت العذرة، و الرضاع، و عيوب النساء الباطنة،
270
(مسألة 746): المرأة تصدق في دعواها أنها خلية و أن عدتها قد انقضت،
270
(مسألة 747): يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له،
270
(مسألة 748): لا يعتبر الإشهاد في شيء من العقود و الإيقاعات إلا في الطلاق و الظهار،
271
(مسألة 749): لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه،
271
(مسألة 750): قد تسأل أن وجوب أداء الشهادة هل هو عيني أو كفائي أو طريقي؟
271
(مسألة 751): يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد،
271
(مسألة 752): إذا دعى من له أهلية التحمل، ففي وجوبه عليه خلاف،
272
(مسألة 753): تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس،
272
(مسألة 754): في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا إشكال،
272
(مسألة 755): لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا، لم يثبت الحد،
272
(مسألة 756): تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين،
272
(مسألة 757): لا تقبل شهادة الفرع:(الشهادة على الشهادة) على المشهور،
272
(مسألة 758): إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته،
273
(مسألة 759): يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شيء واحد،
273
(مسألة 760): إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم، ثم ماتا حكم بشهادتهما،
273
(مسألة 761): لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي، و أبرزا خطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم،
274
(مسألة 762): إذا رجع الشاهدان، أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ،
274
(مسألة 763): لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم،
275
(مسألة 764): إذا رجع الشهود، أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ،
275
(مسألة 765): تحرم الشهادة بغير الحق، و هي من الكبائر،
275
(مسألة 766): إذا أنكر الزوج طلاق زوجته، و هي مدعية له، و شهد شاهدان بطلاقها،
275
(مسألة 767): إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة - زورا
276
(مسألة 768): إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة، فاعتدت المرأة فتزوجت رجلا آخر،
276
(مسألة 769): إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستندا إلى شهادة رجلين عادلين،
276
(مسألة 770): إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى،
277
(مسألة 771): إذا ثبت الحق بشهادة واحد و يمين المدعي،
277
(مسألة 772): إذا شهد شاهدان و حكم الحاكم بشهادتهما، ثم انكشف فسقهما حال الشهادة،
277
(مسألة 773): إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال، و شهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها و وصيته لعمرو، فهل تقبل شهادة الرجوع؟
278
(مسألة 774): إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، و شهد شاهد واحد بالرجوع عنها،
278
(مسألة 775): إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين،
278
كتاب الحدود
279
الحدود و أسبابها
279
الأول: الزنا
279
مسائل في الزنا
280
(مسألة 776): المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد، هو الجهل عن قصور،
280
(مسألة 777): يشترط في ثبوت الحد أمور
280
(مسألة 778): إذا ادعت المرأة الإكراه على الزنا، قبلت للنص،
280
(مسألة 779): يثبت الزنا بالإقرار و البينة،
280
(مسألة 780): قد تسأل هل يثبت حد الزنا بالإقرار مرة واحدة؟
280
(مسألة 781): لو أقر شخص بما يوجب رجمه ثم جحد، سقط عنه الرجم، دون الحد،
281
(مسألة 782): لو أقر بما يوجب الحد من رجم، أو جلد، كان للإمام عليه السلام العفو و عدم إقامة الحد عليه،
281
(مسألة 783): إذا حملت المرأة و ليس لها بعل، لم تحد،
281
(مسألة 784): لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين،
281
(مسألة 785): يعتبر في قبول الشهادة على الزنا، أن تكون الشهادة شهادة حس و مشاهدة،
281
(مسألة 786): إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلا، و أنكرت المرأة، و ادعت أنها بكر، فشهدت أربع نسوة بأنها بكر،
282
(مسألة 787): إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، و كان أحدهم زوجها،
282
(مسألة 788): لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا، بين أن تكون الشهادة على واحد، أو أكثر
282
(مسألة 789): الأحوط التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة و عدم تأجيلها،
282
(مسألة 790): لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة، فهل يسقط الحد عنه؟
282
(مسألة 791): لو شهد ثلاثة رجال بالزنا، أو ما دونهم، فهل ينتظر الحاكم مجيئي الرابع لإتمام البينة و هي شهادة الأربعة؟
282
(مسألة 792): لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو كافرا،
283
حد الزاني
283
(مسألة 793): من زنى بذات محرم له كالام و البنت و الأخت و ما شاكل ذلك،
283
(مسألة 794): إذا زنى الذمي بمسلمة، قتل
283
(مسألة 795): إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها،
283
(مسألة 796): الزاني إذا كان شيخا و كان محصنا، يجلد ثم يرجم،
283
(مسألة 797): هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة،
284
(مسألة 798): إذا زنت المرأة المحصنة، و كان الزاني بها بالغا رجمت،
284
(مسألة 799): قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصنا يضرب مائة جلدة،
284
(مسألة 800): يعتبر في احصان الرجل أمران
284
(مسألة 801): يعتبر في إحصان المرأة الحرية،
285
(مسألة 802): المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة،
286
(مسألة 803): لو طلق شخص زوجته خلعا، فرجعت الزوجة بالبذل، و رجع الزوج بها ثم زنى قبل أن يطأ زوجته، فهل يرجم و كذلك زوجته؟
286
(مسألة 804): إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة، سواء كان محصنا أم غير محصن، شابا أو شيخا،
286
(مسألة 805): هل تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم؟
286
(مسألة 806): يجلد المريض الذي يخاف عليه بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة،
287
(مسألة 807): لو زنى شخص مرارا، و ثبت ذلك بالإقرار أو البينة،
287
(مسألة 808): لو أقيم الحد على الزاني ثلاث مرات،
287
(مسألة 809): إذا كانت المزني بها حاملا،
287
(مسألة 810): إذا وجب الحد على شخص ثم جن، لم يسقط عنه،
287
(مسألة 811): لا تجوز إقامة الحد على أحد في أرض العدو،
287
(مسألة 812): إذا جنى شخص في غير الحرم، ثم لجأ إليه،
287
(مسألة 813): لو اجتمعت على رجل حدود، بدئ بالحد الذي لا يفوت معه الآخر،
288
(مسألة 814): يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه، و تدفن المرأة إلى موضع الثديين،
288
(مسألة 815): لو هرب المرجوم، أو المرجومة من الحفيرة،
288
(مسألة 816): ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحد،
288
(مسألة 817): هل يجوز تصدي الرجم لمن كان عليه حد من حدود الله أم لا؟
288
(مسألة 818): لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا، و إن وجد كاسيا،
288
(مسألة 819): يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود بشتى أنواعها في زمن الغيبة،
288
(مسألة 820): على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق الله،
289
(مسألة 821): لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين الحي و الميت،
289
الثاني: اللواط
289
مسائل في اللواط
289
(مسألة 822): المراد باللواط وطء الذكران،
289
(مسألة 823): حد اللائط المحصن أحد أمور على سبيل التخيير
289
(مسألة 824): إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون،
290
(مسألة 825): إذا لاط الرجل بصبي، حد الرجل و أدب الصبي،
290
(مسألة 826): إذا لاط بعبده، حدا،
290
(مسألة 827): إذا لاط ذمي بمسلم،
290
(مسألة 828): إذا تاب اللائط قبل قيام البينة،
290
(مسألة 829): إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحي
291
كيفية قتل اللائط
291
(مسألة 830): يتخير الإمام في قتل اللائط المحصن بين أن يضربه بالسيف
291
الثالث: التفخيذ
291
(مسألة 831): حد التفخيذ إذا لم يكن إيقاب - مائة جلدة
291
(مسألة 832): لو تكرر التفخيذ و نحوه و حد مرتين،
291
(مسألة 833): إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجردين من دون أن يكون بينهما حاجز،
291
الرابع: تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها
292
(مسألة 834): من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة،
292
الخامس: تقبيل المحرم غلاما بشهوة
292
(مسألة 835): من قبل غلاما بشهوة،
292
السادس: السحق
292
(مسألة 836): حد السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة،
292
(مسألة 837): لو تكررت المساحقة،
293
(مسألة 838): إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة،
293
(مسألة 839): لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر، فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت،
293
السابع: القيادة
293
(مسألة 840): تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين،
293
(مسألة 841): إذا كان القواد رجلا، فهل عليه حد؟
293
الثامن: القذف
294
(مسألة 842): لا يقام حد القذف إلا بمطالبة المقذوف ذلك
294
(مسألة 843): يعتبر في القاذف البلوغ، و العقل،
294
(مسألة 844): يعتبر في المقذوف البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام و الإحصان،
295
(مسألة 845): لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد، فإن أتوا به مجتمعين، ضرب حدا واحدا،
295
(مسألة 846): إذا عفا المقذوف حد القذف عن القاذف،
295
(مسألة 847): إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو،
295
(مسألة 848): إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته، فقال له ابنك زان، أو ابنتك زانية،
295
(مسألة 849): إذا تكرر الحد بتكرر القذف،
296
(مسألة 850): إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحد،
296
(مسألة 851): لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة،
296
(مسألة 852): لو شهد أربعة بالزنا، ثم رجع أحدهم، حد الرابع،
296
(مسألة 853): حد القذف ثمانون جلدة،
296
(مسألة 854): يثبت القذف بشهادة عدلين،
296
(مسألة 855): لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحد، و لكنهما يعزران
296
التاسع: سب النبي صلى الله عليه و آله و سلم
296
(مسألة 856): يجب قتل من سب النبي صلى الله عليه و آله و سلم على سامعه
296
العاشر: دعوى النبوة
297
(مسألة 857): من ادعى النبوة وجب قتله مع التمكن و الأمن من الضرر،
297
الحادي عشر: السحر
297
(مسألة 858): ساحر المسلمين يقتل، و ساحر الكفار لا يقتل،
297
الثاني عشر: شرب المسكر
297
مسائل في شرب المسكر
297
(مسألة 859): من شرب المسكر أو الفقاع، عالما بالتحريم مع الاختيار و البلوغ و العقل، حد،
297
(مسألة 860): لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر و إدخاله في الجوف
298
(مسألة 861): لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحد،
298
(مسألة 862): يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين، و بالإقرار مرة واحدة،
298
حد الشرب و كيفيته
298
(مسألة 863): يضرب الرجل الشارب للمسكر - من خمر، أو غيرها - مجردا عن الثياب بين الكتفين،
298
(مسألة 864): إذا شرب الخمر مرتين، و حد بعد كل منهما،
298
(مسألة 865): لو شهد رجل واحد على شرب الخمر، و شهد آخر بقيئها،
298
(مسألة 866): من شرب الخمر مستحلا،
299
(مسألة 867): إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة،
299
(مسألة 868): إن أقر شارب الخمر بذلك و لم تكن بينة،
299
الثالث عشر: السرقة
299
يعتبر في حد السارق أمور
299
(الأول): البلوغ،
299
(الثاني): العقل،
300
(الثالث): ارتفاع الشبهة،
300
(الرابع): أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره،
300
(الخامس): أن يكون المال في مكان محرز،
300
(مسألة 869): من سرق طعاما في عام المجاعة فهل يقطع؟
300
(مسألة 870): لا يعتبر في المحرز و هو المكان الحصين أن يكون ملكا لصاحب المال،
301
(مسألة 871): إذا سرق باب الحرز، أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه قطع،
301
(مسألة 872): إذا سرق الأجير من مال المستأجر،
301
(مسألة 873): إذا كان المال في محرز كالبنك أو صندوق في بيت أو محل، فهتكه و فتح بابه أحد شخصين و أخذ الآخر المال،
301
(مسألة 874): لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من مكان حصين، بين أن يكون مستقلا، أو مشاركا لغيره،
301
(السادس): أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع،
302
(السابع): أن يأخذ المال سرا،
302
(الثامن): أن يكون المال ملك غيره،
302
(التاسع): أن لا يكون السارق عبدا للإنسان،
302
(مسألة 875): لا يقطع يد السارق في الطير على الأظهر،
302
مقدار المسروق
302
(مسألة 876): من نبش قبرا و سرق الكفن هل يقطع؟
303
ما يثبت به حد السرقة
303
(مسألة 877): لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين،
303
(مسألة 878): المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حد السرقة الإقرار مرتين،
303
(مسألة 879): إذا أخرج المال من حرز شخص و ادعى أن صاحبه أعطاه إياه،
304
(مسألة 880): يعتبر في المقر، البلوغ، و العقل،
304
حد القطع
304
(مسألة 881): تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى و تترك له الراحة و الإبهام،
304
(مسألة 882): لو تكررت السرقة و لم يظفر به ثم ظفر به، فعليه حد واحد،
304
(مسألة 883): تقطع اليد اليمنى في السرقة و إن كانت شلاء و لا تقطع اليسرى،
305
(مسألة 884): قد تسأل أن من قطعت يساره من مرفق أو عضد في قصاص أو غيره إذا سرق، فهل تقطع يمينه؟
305
(مسألة 885): لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحد عليه، لم تقطع يساره و لا رجله،
306
(مسألة 886): لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع،
306
(مسألة 887): يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته،
307
(مسألة 888): لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره،
307
(مسألة 889): إذا قطعت يد السارق، ينبغي معالجتها و القيام بشئونه حتى تبرأ
307
(مسألة 890): إذا مات السارق بقطع يده،
307
(مسألة 891): يجب على السارق رد العين المسروقة إلى مالكها،
307
(مسألة 892): إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصابا،
308
(مسألة 893): إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحد،
308
(مسألة 894): إذا ثبتت السرقة باقراره أو ببينة، بناء على قبول البينة الحسبية
308
(مسألة 895): لو ملك السارق العين المسروقة،
308
(مسألة 896): لو أخرج المال من حصين شخص، ثم رده إلى حصنه كما كان،
308
(مسألة 897): إذا هتك الحرز جماعة و أخرج المال منه واحد منهم، فالقطع عليه خاصة،
308
(مسألة 898): لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مرارا متعددة
309
(مسألة 899): إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب، ثم أحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن حد النصاب،
309
(مسألة 900): إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب،
309
الرابع عشر: بيع الحر
310
(مسألة 901): من باع انسانا حرا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، هل تقطع يده؟
310
الخامس عشر: المحاربة
310
(مسألة 902): من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد،
310
(مسألة 903): لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حد النصاب، و عدمه
310
(مسألة 904): لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال، فلولي المقتول أن يقتله قصاصا إذا كان المقتول كفوا،
310
(مسألة 905): يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص الذي هو حقه،
310
(مسألة 906): لو جرح المحارب أحدا، سواء كان جرحه طلبا للمال، أم كان لغيره،
311
(مسألة 907): إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد
311
(مسألة 908): لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام،
311
(مسألة 909): ينفي المحارب من مصر إلى مصر، و من بلد إلى آخر،
311
السادس عشر: الارتداد
311
(مسألة 910): يشترط في تحقق الارتداد، البلوغ، و كمال العقل و الاختيار،
312
(مسألة 911): لو قتل المرتد الملي، أو مات،
312
(مسألة 912): إذا كان للمرتد ولد صغير، فهو محكوم بالإسلام و يرثه
312
(مسألة 913): إذا ارتدت المرأة و لو عن فطرة، لم تقتل
313
(مسألة 914): إذا تكرر الارتداد في الملي، أو في المرأة، فهل يقتل في الرابعة؟
313
(مسألة 915): غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم باسلامه و لا يفتش عن باطنه،
313
(مسألة 916): اذا صلى المرتد، او الكافر الاصلي في دار الحرب، أو دار الاسلام،
314
(مسألة 917): لو جن المرتد الملي بعد ردته و قبل توبته لم يقتل،
314
(مسألة 918): لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة، و قيل بعدم جواز تزويجه من الكافرة أيضا،
314
(مسألة 919): لا ولاية للأب، أو الجد المرتد على بنته المسلمة لانقطاع ولايتهما بالارتداد
314
(مسألة 920): يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين اذا كان ارتداده بانكار التوحيد، او النبوة الخاصة،
314
(مسألة 921): اذا قتل المرتد عن فطرة، أو ملة، مسلما عمدا،
315
(مسألة 922): اذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته،
315
(مسألة 923): إذا تاب المرتد عن فطرة، لم تقبل توبته بالنسبة الى الاحكام اللازمة عليه،
315
التعزيرات
315
(مسألة 924): من فعل محرما أو ترك واجبا إلهيا عالما عامدا، فعلى الحاكم الشرعي ان يعزره دون الحد الشرعي،
315
(مسألة 925): اذا أقر بالزنا، أو باللواط دون الأربع، لم يحد
316
(مسألة 926): من افتض بكرا غير الزوجة و المملوكة باصبع، أو نحوها،
316
(مسألة 927): لا بأس بضرب الصبي تأديبا خمسة، أو ستة مع رفق،
316
(مسألة 928): من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحل عزر،
316
(مسألة 929): لو نبش قبرا و لم يسرق الكفن، عزر
316
(مسألة 930): لو سرق و لا يمين له، أو سرق ثانيا و ليس له رجل يسرى، فهل يسقط عنه الحد،
316
(مسألة 931): قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من مكان حصين،
316
(مسألة 932): من وطأ بهيمة مأكولة اللحم، أو غيرها، فلا حد عليه،
317
(مسألة 933): من بال او تغوط في الكعبة متعمدا، أخرج منها و من الحرم و ضربت عنقه،
317
(مسألة 934): من استمنى بيده، أو بغيرها،
317
(مسألة 935): من شهد شهادة زور جلده الامام حسبما يراه،
317
(مسألة 936): اذا دخل رجل تحت فراش امرأة اجنبية،
317
(مسألة 937): من اراد الزنا بامرأة، جاز لها قتله دفاعا عن نفسها
317
(مسألة 938): اذا دخل اللص دار شخص بالقهر و الغلبة، جاز لصاحب الدار محاربته،
318
(مسألة 939): لو ضرب اللص فعطل و شل، لم يجز له الضرب مرة ثانية،
318
(مسألة 940): من اعتدى على زوجة رجل، أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك من ارحامه و اراد مجامعتها، او ما دون الجماع، فله دفعه
318
(مسألة 941): من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم، فلهم زجره،
318
(مسألة 942): لو قتل رجلا في منزله و ادعى انه دخله بقصد التعدى على نفسه او عرضه او ماله و لم يعترف الورثة بذلك،
318
(مسألة 943): يجوز للانسان ان يدفع الدابة الصائلة عن نفسه، او ما يتعلق به من مال و غيره،
319
(مسألة 944): لو عض يد انسان ظلما، فانتزع يده فسقطت اسنان العاض بذلك،
319
(مسألة 945): لو تعدى كل من رجلين على آخر، ضمن كل منهما ما جناه على الآخر،
319
(مسألة 946): لو تجارح اثنان، و ادعى كل منهما انه قصد الدفع عن نفسه،
320
(مسألة 947): اجرة من يقيم الحدود من بيت المال
320
كتاب القصاص
321
الفصل الأول: في قصاص النفس
321
(مسألة 948): يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة متعمدا،
321
شروط القاتل
322
(مسألة 949): كما يتحقق القتل العمدي فيما اذا كان فعل المكلف علة تامة للقتل، أو جزء أخيرا للعلة التامة، كذلك يتحقق فيما اذا ترتب القتل عليه
322
(مسألة 950): لو ألقى شخصا في النار، أو البحر متعمدا فمات،
323
(مسألة 951): لو أحرقه بالنار قاصدا به قتله، أو جرحه كذلك فمات،
323
(مسألة 952): اذا جنى عمدا و لم تكن الجناية مما تقتل غالبا،
323
(مسألة 953): لو القى نفسه من شاهق على انسان عمدا قاصدا به قتله،
323
(مسألة 954): ليس للسحر حقيقة موضوعية، بل هو إراءة غير الواقع بصورة الواقع،
323
(مسألة 955): لو أطعمه عمدا طعاما مسموما يقتل عادة،
324
(مسألة 956): لو حفر بئرا عميقة في معرض مرور الناس متعمدا
324
(مسألة 957): اذا جرح شخصا قاصدا به قتله، فداوى المجروح نفسه بدواء مسموم، أو أقدم على عملية و لم تنجح فمات،
324
(مسألة 958): لو ألقاه من شاهق قاصدا به القتل، أو كان مما يترتب عليه القتل عادة،
325
(مسألة 959): لو أغرى به كلبا عقورا قاصدا به قتله، او كان مما يترتب عليه القتل غالبا فقتله فعليه القود،
325
(مسألة 960): لو جرحه بقصد القتل ثم عضه الأسد - مثلا - و سريا فمات بالسراية،
325
(مسألة 961): لو كتفه ثم القاه في ارض مسبعة مظنة للافتراس عادة، او كان قاصدا به قتله، فافترسته السباع فعليه القود،
327
(مسألة 962): لو حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث، فالقاتل هو الدافع دون الحافر
328
(مسألة 963): لو أمسكه و قتله آخر قتل القاتل،
328
(مسألة 964): لو أمر غيره بقتل أحد فقتله، فعلى القاتل القود،
328
(مسألة 965): المشهور ان المولى اذا امر عبده بقتل شخص فقتله، فعليه الحبس مؤبدا و على العبد القود،
329
(مسألة 966): لو قال اقتلني فقتله،
329
(مسألة 967): لو أمر شخص غيره بان يقتل نفسه فقتل نفسه،
329
(مسألة 968): لو اكره شخصا على قطع يد ثالث، معينا كان أو غير معين،
329
(مسألة 969): لو اكرهه على صعود جبل، او شجرة، أو نزول بئر، فزلت قدمه و سقط فمات،
330
(مسألة 970): اذا شهدت بينة بما يوجب القتل،
330
(مسألة 971): لو جنى على شخص، فجعله في حكم المذبوح و لم تبق له حياة مستقرة،
330
(مسألة 972): اذا توقفت اعضاء المريض عن تأدية وظائفها الطبيعية و حركاتها الاعتيادية الحية و ماتت،
330
(مسألة 973): اذا قطع يد شخص و قطع آخر رجله قاصدا كل منهما قتله، فاندملت احداهما دون الأخرى ثم مات بالسراية،
331
(مسألة 974): لو جرح اثنان شخصا جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية،
332
(مسألة 975): اذا قطع اثنان يد شخص، و لكن احدهما قطع من الكوع و الآخر من الذراع فمات بالسراية،
332
(مسألة 976): لو كان الجارح و القاتل واحدا، فهل تدخل دية الطرف في دية النفس أم لا؟
332
(مسألة 977): اذا قتل رجلان رجلا - مثلا - جاز لاولياء المقتول قتلهما،
333
(مسألة 978): تتحقق الشركة في القتل بفعل شخصين معا
333
(مسألة 979): لو اشترك انسان مع حيوان - بلا اغراء - في قتل مسلم، فهل لولي المقتول ان يقتل القاتل بعد ان يرد الى وليه نصف الدية؟
334
(مسألة 980): اذا اشترك الأب مع اجنبي في قتل ابنه، جاز لولي المقتول ان يقتل الاجنبي،
334
(مسألة 981): يقتص من الجماعة المشتركين في جناية الاطراف حسب ما عرفت في قصاص النفس،
334
(مسألة 982): لو اشتركت امرأتان في قتل رجل، كان لولي المقتول قتلهما معا بلا رد،
335
(مسألة 983): اذا اشترك رجل و امرأة في قتل رجل، جاز لولي المقتول قتلهما معا،
335
(مسألة 984): كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند ارادته القصاص - على اختلاف موارده - لزم فيه تقديم الرد على استيفاء الحق،
335
(مسألة 985): لو قتل رجلان رجلا و كان القتل من احدهما خطأ، و من الآخر عمدا،
335
(مسألة 986): لو اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا،
335
(مسألة 987): اذا اشترك عبد و امرأة في قتل حر، كان لولي المقتول قتلهما معا بدون أن يجب عليه رد شيء بالنسبة الى المرأة،
336
شروط القصاص
336
الشرط الاول: التساوي في الحرية و العبودية
336
(مسألة 988): اذا قتل الحر الحر عمدا، قتل به،
336
(مسألة 989): اذا قتلت الحرة الحرة قتلت بها، و اذا قتلت الحر فكذلك،
336
(مسألة 990): اذا قتل الحر الحر، أو الحرة خطأ محضا، أو شبيه عمد فلا قصاص،
337
(مسألة 991): اذا قتل الحر او الحرة العبد عمدا فلا قصاص،
337
(مسألة 992): اذا اختلف الجاني و مولى العبد في قيمته يوم القتل،
337
(مسألة 993): لو قتل المولى عبده متعمدا، فهل يقتل؟
337
(مسألة 994): إذا قتل الحر، أو الحرة متعمدا مكاتبا، أدى من مال مكاتبته شيئا لم يقتل به،
338
(مسألة 995): لو قتل العبد حرا عمدا قتل به و لا يضمن مولاه جنايته،
338
(مسألة 996): اذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا، جاز لولي المولى قتله،
338
(مسألة 997): لو قتل المكاتب حرا متعمدا قتل به مطلقا،
338
(مسألة 998): لو قتل العبد أو الامة الحر خطأ،
338
(مسألة 999): لو قتل المكاتب الذي تحرر مقدار منه الحر أو العبد خطأ،
339
(مسألة 1000): لو قتل العبد عبدا متعمدا قتل به،
339
(مسألة 1001): لو قتل العبد مكاتبا عمدا،
339
(مسألة 1002): لو قتلت الأمة أمة قتلت بها، بلا فرق بين أقسامها،
339
(مسألة 1003): لو قتل المكاتب عبدا عمدا
340
(مسألة 1004): لو قتل المكاتب الذي تحرر مقدار منه مكاتبا مثله عمدا،
340
(مسألة 1005): إذا قتل عبد عبدا خطأ، كان مولى القاتل بالخيار
340
(مسألة 1006): لو كان للحر عبدان قتل أحدهما الآخر،
340
(مسألة 1007): لو قتل حر حرين فصاعدا فليس لأوليائهما إلا قتله،
341
(مسألة 1008): لو قتل عبد حرين معا، ثبت لأولياء كل منهما حق الاقتصاص مستقلا،
341
(مسألة 1009): لو قتل عبد عبدين عمدا، جاز لمولى كل منهما الاقتصاص منه،
341
(مسألة 1010): لو قتل عبد عبدا لشخصين عمدا، اشتركا في القود و الاسترقاق،
341
(مسألة 1011): لو قتل عبدان أو اكثر عبدا عمدا، فلمولى المقتول قتل الجميع،
342
(مسألة 1012): لو قتل العبد حرا عمدا، ثم أعتقه مولاه، فهل يصح العتق؟
342
(مسألة 1013): لو قتل العبد حرا خطأ، ثم اعتقه مولاه، صح
342
الشرط الثاني: التساوي في الدين
342
(مسألة 1014): يقتل الذمي بالذمي و بالذمية بعد رد فاضل ديته الى أوليائه،
342
(مسألة 1015): لو قتل الذمي مسلما عمدا، دفع الى اولياء المقتول،
343
(مسألة 1016): لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم، لم يقتل به،
343
(مسألة 1017): لو قتل ولد الحلال ولد الزنا، قتل به
343
(مسألة 1018): الضابط في ثبوت القصاص و عدمه إنما هو بحال المجني عليه حال الجناية، إلا ما ثبت خلافه،
343
(مسألة 1019): لو جنى الصبي بقتل أو بغيره، ثم بلغ لم يقتص منه،
343
(مسألة 1020): لو رمى سهما و قصد به ذميا أو كافرا حربيا أو مرتدا، فأصابه بعد ما أسلم، فلا قود،
343
(مسألة 1021): لو رمى عبدا بسهم، فأعتق، ثم أصابه السهم فمات،
344
(مسألة 1022): اذا قطع يد مسلم قاصدا به قتله ثم ارتد المجني عليه فمات،
344
(مسألة 1023): لو قتل المرتد ذميا، فهل يقتل المرتد أم لا؟
344
(مسألة 1024): لو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله،
345
(مسألة 1025): لو قتل ذمي مرتدا قتل به، و أما لو قتله مسلم فلا قود عليه،
345
(مسألة 1026): اذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الولي بدون اذنه،
345
(مسألة 1027): لو وجب قتل شخص بزنا، أو لواط أو نحو ذلك غير سب النبي صلى الله عليه و آله و سلم، فقتله غير الامام عليه السلام او نائبه،
345
(مسألة 1028): لا فرق في المسلم المجني عليه بين الاقارب و الاجانب
345
الشرط الثالث: ان لا يكون القاتل أبا للمقتول
346
(مسألة 1029): لو قتل شخصا، و ادعى أنه ابنه، لم تسمع دعواه
346
(مسألة 1030): لو قتل الرجل زوجته، و كان له ولد منها، فهل يثبت حق القصاص لولدها؟
346
(مسألة 1031): لو قتل احد الاخوين اباهما، و الآخر أمهما،
346
الشرط الرابع: ان يكون القاتل عاقلا بالغا
347
(مسألة 1032): لو اختلف الولي و الجاني في البلوغ و عدمه حال الجناية،
347
(مسألة 1033): لو قتل العاقل مجنونا لم يقتل به، على اساس ما دل من انه لا قود لمن لا يقاد منه،
347
(مسألة 1034): لو اراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا عن نفسه،
347
(مسألة 1035): لو كان القاتل سكرانا، فهل عليه القود أم لا؟
348
(مسألة 1036): اذا كان القاتل اعمى، فهل عليه القود أم لا؟
348
الشرط الخامس: ان يكون المقتول محقون الدم
348
(مسألة 1037): ان من رأى رجلا يزني بزوجته و هي مطاوعة، فهل يجوز ان يقتل الرجل؟
348
فصل في دعوى القتل و ما يثبت به
349
(مسألة 1038): يشترط في المدعي: العقل، و البلوغ،
349
(مسألة 1039): لو ادعى على شخص أنه قتل أباه - مثلا - مع جماعة لا يعرفهم، سمعت دعواه،
349
(مسألة 1040): لو ادعى القتل و لم يبين أنه كان عمدا أو خطأ،
350
(مسألة 1041): لو ادعى على شخص انه القاتل منفردا، ثم ادعى على آخر أنه القاتل كذلك،
350
(مسألة 1042): لو ادعى القتل العمدي على أحد و فسره بالخطإ،
350
(مسألة 1043): يثبت القتل بأمور
351
الاول: الإقرار
351
(مسألة 1044): لو أقر أحد بقتل شخص عمدا، و أقر آخر بقتله خطأ،
352
(مسألة 1045): لو أقر أحد بقتل شخص عمدا، و أقر آخر انه هو الذي قتله،
352
الثاني: البينة
353
(مسألة 1046): لا يثبت القتل بشاهد و امرأتين،
353
(مسألة 1047): لو شهد شاهدان بما يكون سببا للموت عادة، و ادعى الجاني أن موته
354
(مسألة 1048): يعتبر في قبول شهادة الشاهدين من توارد شهادتهما على أمر واحد،
354
(مسألة 1049): لو شهد أحدهما بالقتل، و شهد الآخر باقراره به،
354
(مسألة 1050): لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد و الخطأ، و شهد الآخر بالإقرار به عمدا، فهل يثبت الاقرار بالقتل؟
354
(مسألة 1051): لو شهد احدهما على القتل الجامع بين العمدي و الخطائي بدون التعيين، و شهد الآخر على حصة خاصة فيه و هي القتل العمدي،
355
(مسألة 1052): لو ادعى شخص القتل على شخصين، كانا عدلين في نفسه او بقطع النظر عن اتهامهما بالقتل،
355
(مسألة 1053): لو شهد شخصان لمن يرثانه بأن زيدا جرحه،
356
(مسألة 1054): لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل،
356
(مسألة 1055): لو قامت بينة على ان زيدا قتل شخصا منفردا، و قامت بينة أخرى على ان القاتل غيره،
357
(مسألة 1056): لو قامت بينة على ان شخصا قتل زيدا عمدا، و أقر آخر انه هو الذي قتله دون المشهود عليه و أنه بريء،
357
(مسألة 1057): لو ادعى الولي أن القتل الواقع في الخارج عمدي، و أقام على ذلك شاهدا و امرأتين، ثم عفا عن حق الاقتصاص،
357
الثالث: القسامة
358
(مسألة 1058): لو ادعى الولي القتل على واحد أو جماعة،
358
(مسألة 1059): اذا كان المدعي، أو المدعى عليه امرأة، فهل تثبت القسامة؟
358
كمية القسامة
358
(مسألة 1060): في القتل العمدي خمسون يمينا، و في الخطأ المحصن خمس و عشرون يمينا،
358
(مسألة 1061): اذا كان المدعون جماعة اقل من عدد القسامة،
359
(مسألة 1062): المشهور ان المدعى عليه اذا كان واحدا، حلف هو و أحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة،
359
(مسألة 1063): اذا لم تكن بينة للمدعي و لا للمدعي عليه و لم يحلف المدعي،
359
(مسألة 1064): القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس، كذلك تثبت بها في الجروح بالإضافة الى الدية
359
(مسألة 1065): اذا كان القتيل كافرا، فادعى وليه القتل على المسلم، و لم تكن له بينة، فهل تثبت القسامة حينئذ؟
360
(مسألة 1066): اذا قتل رجل في قرية، أو في قريب منها،
360
(مسألة 1067): اذا وجد قتيل في زحام الناس، أو على قنطرة، أو بئر، أو جسر، أو مصنع، أو في شارع عام، أو جامع، أو فلاة او ما شاكل ذلك،
360
(مسألة 1068): يعتبر فى اليمين أن تكون مطابقة للدعوى،
360
(مسألة 1069): لو ادعى أن أحد هذين الشخصين قاتل و لكنه لا يعلم به تفصيلا،
360
(مسألة 1070): لو ادعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك و لم تكن له بينة،
361
(مسألة 1071): لو ادعى القتل على اثنين، و كان في أحدهما لوث،
361
(مسألة 1072): لو كان للمقتول وليان و كان أحدهما غائبا، فادعى الحاضر على شخص أنه القاتل،
361
(مسألة 1073): اذا كان للقتيل وليان، و ادعى أحدهما القتل على شخص، و كذبه الآخر،
362
(مسألة 1074): اذا مات الولي قام وارثه مقامه،
362
(مسألة 1075): لو حلف المدعي على ان القاتل زيد، ثم اعترف آخر بانه القاتل منفردا،
362
(مسألة 1076): اذا حلف المدعي و استوفى حقه عن الدية ثم قامت البينة على ان المدعي عليه كان غائبا حين القتل،
362
(مسألة 1077): لو اتهم رجل بالقتل، فهل يحبس فترة زمنية محددة الى أن يجيء اولياء المقتول مما يثبت به القتل او لا،
362
فصل في أحكام القصاص
363
(مسألة 1078): الثابت في القتل العمدي لولي المقتول، هل هو الولاية على القصاص فقط أو على الجامع بينه و بين الدية؟
363
(مسألة 1079): لو تعذر القصاص لهرب القاتل، أو موته، أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي،
363
(مسألة 1080): لو أراد اولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من ايديهم،
364
(مسألة 1081): يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج،
364
(مسألة 1082): اذا كان ولي المقتول واحدا، جازت له المبادرة الى القصاص،
364
(مسألة 1083): اذا كان للمقتول اولياء متعددون، فهل يثبت حق الاقتصاص من القاتل لكل واحد منهم مستقلا او هم مشتركون في حق واحد؟
364
(مسألة 1084): اذا كان المقتول مسلما و لم يكن له اولياء من المسلمين و كان له أولياء من الذميين،
365
(مسألة 1085): لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص، و المشهور بين الاصحاب انه لا يقتص إلا بالسيف،
365
(مسألة 1086): الاقتصاص حق ثابت للولي،
366
(مسألة 1087): لو كان بعض اولياء المقتول حاضرا دون بعض، هل يجوز له الاقتصاص من القاتل مع ضمان حصة الباقي من الدية؟
366
(مسألة 1088): اذا كان ولي ميت صغيرا، أو مجنونا، و كان للولي ولي كالأب او الجد، أو الحاكم الشرعي، فهل لوليه الاقتصاص من القاتل أم لا؟
366
(مسألة 1089): اذا كان للميت وليان، فان ادعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال، أو مجانا،
366
(مسألة 1090): اذا كان ولي المقتول محجورا عليه لفلس، أو سفه، جاز له الاقتصاص من القاتل،
366
(مسألة 1091): لو قتل شخص و عليه دين و ليس له مال، فان أخذ أولياؤه الدية من القاتل،
366
(مسألة 1092): اذا قتل شخص، و عليه دين، و ليس له مال،
367
(مسألة 1093): اذا قتل واحد اثنين على التعاقب، او دفعة واحدة، ثبت لأولياء كل منهما القود،
367
(مسألة 1094): لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء،
367
(مسألة 1095): لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع، و لو كان حملها حادثا بعد الجناية،
367
(مسألة 1096): لو قتلت المرأة قصاصا، فبانت حاملا، فلا شيء على المقتص،
368
(مسألة 1097): لو قطع يد شخص، ثم قتل شخصا آخر، فهل تقطع يده أولا ثم يقتص منه؟
368
(مسألة 1098): اذا قطع يد رجل ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده و بقتله، ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات،
368
(مسألة 1099): اذا قطع يد شخص ثم اقتص المجني عليه من الجاني فسرت الجنايتان فماتا،
369
(مسألة 1100): قد تسأل ان قطع يد الجاني او رجله اذا فرض انه مؤدي الى موته عادة،
371
(مسألة 1101): حق القصاص من الجاني انما يثبت للولي بعد موت المجني عليه،
371
(مسألة 1102): لو قتل شخصا مقطوع اليد،
371
(مسألة 1103): لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا، و ظن أنه قتله فتركه و به رمق ثم برئ،
371
الفصل الثاني في قصاص الأطراف
372
(مسألة 1104): يثبت القصاص في الاطراف بالجناية عليها عمدا،
372
(مسألة 1105): يشترط في جواز القصاص فيها، البلوغ، و العقل
372
(مسألة 1106): لو جرح العبد حرا، كان للمجروح الاقتصاص منه،
372
(مسألة 1107): إذا جنى حر على مملوك فلا قصاص و عليه قيمة الجناية،
372
(مسألة 1108): لو قطع حر يد عبد قاصدا قتله فاعتق، ثم جنى آخر عليه كذلك فسرت الجنايتان فمات،
373
(مسألة 1109): لو قطع حر يد عبد، ثم قطع رجله بعد عتقه،
373
(مسألة 1110): اذا جنت المرأة على الرجل، اقتص الرجل من المرأة من دون أخذ شيء منها،
374
(مسألة 1111): المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص،
374
(مسألة 1112): لو قطع يمين رجل، قطعت يمينه ان كانت له يمين، و ان لم تكن له يمين فهل تقطع يساره؟
374
(مسألة 1113): لو قطع أيدي جماعة على التعاقب،
374
(مسألة 1114): لو قطع اثنان يد شخص واحد، جاز له الاقتصاص منهما بعد رد دية يد واحدة إليهما،
375
(مسألة 1115): يثبت القصاص في الشجاج، الشجة بالشجة،
375
(مسألة 1116): يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطا،
375
(مسألة 1117): يجوز الاقتصاص قبل الاندمال و ان احتمل عدمه،
375
(مسألة 1118): القصاص من الجاني في الجروح لا بد ان يكون في حالة كونه مستقرا و خاليا من الاضطراب و هادئا لسبب او آخر،
375
(مسألة 1119): يجب تأخير القصاص في الأطراف في شدة البرد أو الحر إذا كان في معرض السراية،
376
(مسألة 1120): المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد و دليله غير ظاهر،
376
(مسألة 1121): اذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب عضو الجاني و تزيد عليه لصغره،
376
(مسألة 1122): لو قطع عضوا من شخص كالأذن، فاقتص المجني عليه من الجاني،
376
(مسألة 1123): لو قطعت أذن شخص - مثلا - ثم ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني و التحمت، فهل يسقط به حق الاقتصاص؟
376
(مسألة 1124): لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح، قلعت عينه الأعور
376
(مسألة 1125): لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو بآفة،
377
(مسألة 1126): لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة، كان للمجني عليه الاقتصاص بمثل ذلك ان امكن،
377
(مسألة 1127): يثبت القصاص في الحاجبين و اللحية و شعر الرأس،
377
(مسألة 1128): يثبت القصاص في قطع الذكر،
377
(مسألة 1129): ذهب جماعة الى انه لا يقاد الصحيح بذكر العنين،
377
(مسألة 1130): يثبت القصاص في الخصيتين، و كذا فى احداهما،
378
(مسألة 1131): يثبت القصاص في قطع الشفرين،
378
(مسألة 1132): لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع و عضو الجاني، فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم،
378
(مسألة 1133): لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع الى أصله، و يؤخذ من الجاني بحسابه،
378
(مسألة 1134): يثبت القصاص في السن، فلو قلع سن شخص فله قلع سنه،
379
(مسألة 1135): لا قصاص في سن الصبي الذي لم يشعر اذا عادت و فيها الدية
379
(مسألة 1136): لو اقتص المجني عليه من الجاني و قلع سنه ثم عادت،
379
(مسألة 1137): المشهور اشتراط التساوي في المحل و الموضع في قصاص الأسنان،
379
(مسألة 1138): لا تقلع السن الاصلية بالزائدة،
379
(مسألة 1139): كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده،
379
(مسألة 1140): ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا،
380
(مسألة 1141): المشهور انه لو قطع اصبع شخص، و سرت الجناية الى كفه اتفاقا، ثبتت القصاص في الكف،
380
(مسألة 1142): لو قطع يده من مفصل الكوع، ثبت القصاص،
380
(مسألة 1143): لو كانت للقاطع اصبع زائدة، و للمقطوع كذلك ثبت القصاص
381
(مسألة 1144): لو قطع يمين شخص، فبذل الجاني شماله فقطعها المجني عليه جاهلا بالحال،
381
(مسألة 1145): لو قطع يد رجل فمات، و ادعى الولي الموت بالسراية، و أنكره الجاني،
381
(مسألة 1146): لو قطع اصبع شخص من يده اليمنى - مثلا - ثم قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر، ثبت القصاص عليه لكل منهما،
382
(مسألة 1147): اذا قطع اصبع رجل عمدا، فعفا المجني عليه قبل الاندمال أو بعده، سقط القصاص و لا دية أيضا،
382
(مسألة 1148): لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط،
382
(مسألة 1149): اذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا و بغير قصد الى عضو آخر منه أو الى نفسه،
382
(مسألة 1150): لا يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ الى حرم الله تعالى،
382
كتاب الديات
384
مسائل في الدية
384
(مسألة 1151): تثبت الدية في موارد الخطأ المحض، أو الشبيه بالعمد اصالة،
384
(مسألة 1152): دية قتل المسلم متعمدا، مائة بعير فحل من مسان الإبل
384
(مسألة 1153): تستوفي دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني،
385
(مسألة 1154): دية شبه العمد أيضا أحد الأمور المذكورة
385
(مسألة 1155): المشهور بين الاصحاب أن دية شبه العمد تستوفي في سنتين
385
(مسألة 1156): اذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات، أخذت الدية من ماله،
386
(مسألة 1157): دية الخطأ المحض أيضا أحد الامور المذكورة
386
(مسألة 1158): اذا أدت العاقلة الدية من الإبل،
386
(مسألة 1159): يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطئي ما اذا قتل مؤمنا في دار الحرب معتقدا جواز قتله و أنه ليس بمؤمن فبان انه مؤمن،
386
(مسألة 1160): اذا رأى شخص انسانا من بعيد رجلا كان أم امرأة و اعتقد بانه مهدور الدم لسبب أو آخر فقتله، ثم تبين انه محقون الدم،
386
(مسألة 1161): قد تسأل ان من رأى انسانا من بعد مترددا بانه زيد أو عمرو
386
(مسألة 1162): دية القتل في الأشهر الحرم عمدا، أو خطأ، دية كاملة و ثلثها،
387
(مسألة 1163): دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم من جميع الأجناس المتقدمة
388
(مسألة 1164): دية ولد الزنا المحكوم بالإسلام دية المسلم
388
(مسألة 1165): المشهور ان دية الذمي من اليهود و النصارى و المجوس ثمانمائة درهم،
388
(مسألة 1166): دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر، فان تجاوزت لم يجب الزائد،
388
(مسألة 1167): لو جنى على عبد بما فيه قيمته، كان قطع لسانه أو أنفه أو يديه،
389
(مسألة 1168): كل جناية لا مقدار فيها شرعا ففيها الارش،
389
(مسألة 1169): لا دية لمن قتله الحد او القصاص
389
(مسألة 1170): اذا بان فسق الشاهدين، أو الشهود بعد قتل المشهود عليه، فلا ضمان على الحاكم،
389
(مسألة 1171): من افتض بكرا اجنبية،
389
(مسألة 1172): من أكره امرأة اجنبية غير بكر فجامعها،
390
(مسألة 1173): لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدى الى موتها اتفاقا
390
(مسألة 1174): اذا أمر شخصا بقطع عقدة في رأسه - مثلا - و لم يكن القطع مما يؤدي الى الموت غالبا، فقطعها فمات فلا قود،
390
(مسألة 1175): لو قطع متفرقا عدة اعضاء شخص خطأ،
390
موجبات الضمان
391
و هي أمران: المباشرة، التسبيب
391
(مسألة 1176): من قتل نفسا من دون قصد إليه، و لا إلى فعل يترتب عليه القتل عادة،
391
(مسألة 1177): يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة إذا عالج المجنون،
391
(مسألة 1178): إذا انقلب النائم غير الظئر فاتلف نفسا أو طرفا منها،
391
(مسألة 1179): لو اتلفت الظئر طفلا و هي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها،
391
(مسألة 1180): إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل، أو دبر، أو ضمها إليه بعنف فماتت الزوجة،
392
(مسألة 1181): من حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات،
392
(مسألة 1182): من صاح على احد فمات، فان كان يقصد بذلك موته أو كانت الصيحة في محل و موضع يترتب عليها الموت عادة،
392
(مسألة 1183): لو صدم شخص شخصا آخر عمدا غير قاصد لقتله
392
(مسألة 1184): لو اصطدم حران بالغان عاقلان قاصدان ذلك فماتا اتفاقا،
393
(مسألة 1185): لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيبا،
393
(مسألة 1186): اذا انقلبت السيارة مثلا او انكسرت او غير ذلك و مات من المسافرين،
393
(مسألة 1187): اذا اصطدم صبيان راكبان بأنفسهما، أو باذن وليهما اذنا سائغا فماتا،
395
(مسألة 1188): لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان،
395
(مسألة 1189): إذا اصطدم عبد و حر فماتا اتفاقا، فلا شيء على مولى العبد
395
(مسألة 1190): اذا اصطدم فارسان، فمات أحدهما دون الآخر،
396
(مسألة 1191): اذا اصطدمت امرأتان احداهما حامل، و الأخرى غير حامل، فماتتا،
396
(مسألة 1192): لو رمى إلى طرف قد يمر فيه انسان فأصاب عابرا اتفاقا،
396
(مسألة 1193): اذا أخطأ الختان فقطع حشفة غلام، ضمن لانه داخل في الجرح الشبيه بالعمد
396
(مسألة 1194): من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله،
396
(مسألة 1195): اذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره،
396
(مسألة 1196): لو دفع شخصا على آخر، فان أصاب المدفوع شيء، فهو على الدافع بلا اشكال،
397
(مسألة 1197): لو حملت جارية جارية اخرى فنخستها جارية ثالثة، فقمصت الجارية المركوبة قهرا و بلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت،
397
فروع
397
الأول: من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله،
397
الثاني: ان الظئر اذا جاءت بالولد، فأنكره أهله،
397
الثالث: لو استأجرت الظئر امرأة أخرى و دفعت الولد إليها بغير اذن أهله،
398
فروع التسبيب
398
(مسألة 1198): اذا أدخلت المرأة أجنبيا بيت زوجها فجاء الزوج و قتل الرجل، فهل تضمن المرأة ديته؟
398
(مسألة 1199): لو وضع حجرا في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتفاقا،
398
(مسألة 1200): لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين، فاتفق وقوع شخص فيه فمات،
398
(مسألة 1201): لو كان يعلم صبيا، فغرق الصبي اتفاقا، ضمن المعلم اذا كان الغرق مستندا إلى فعله،
398
(مسألة 1202): اذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأ،
398
(مسألة 1203): لو أراد اصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله،
399
(مسألة 1204): لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من انسان أو حيوان بوقوع جداره عليه اذا كان قد بناه في ملكه،
399
(مسألة 1205): يجوز نصب الميازيب و توجيهها نحو الطرق النافذة،
399
(مسألة 1206): لو اجج نارا في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتفاقا، لم يضمن،
400
(مسألة 1207): لو ألقى قشر بطيخ أو موز و نحوه في الطريق، أو أسأل الماء فيه فزلق به انسان فتلف، أو كسرت رجله مثلا، ضمن،
400
(مسألة 1208): لو وضع اناء على حائط و كان في معرض السقوط، فسقط فتلف به انسان أو حيوان، ضمن،
400
(مسألة 1209): يجب على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم، و الكلب العقور،
400
(مسألة 1210): اذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار
400
(مسألة 1211): لو هجمت دابة على اخرى، فجنت الداخلة،
400
(مسألة 1212): اذا دخل دار قوم فعقره كلبهم،
401
(مسألة 1213): اذا أتلفت الهرة المملوكة مال أحد، فهل يضمن مالكها؟
401
(مسألة 1214): يضمن راكب الدابة و قائدها ما تجنيه بيديها،
401
(مسألة 1215): المشهور ان من وقف بدابته، فعليه ضمان ما تصيبه بيدها و رجلها،
402
(مسألة 1216): لو ركب الدابة رديفان، فوطأت شخصا فمات أو جرح،
402
(مسألة 1217): اذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح، فلا ضمان على مالكها،
402
(مسألة 1218): لو حمل المولى عبده على دابته فوطأت رجلا،
402
(مسألة 1219): لو شهر سلاحه في وجه انسان، ففر و ألقى نفسه في بئر، أو من شاهق اختيارا فمات،
402
(مسألة 1220): لو أركب صبيا بدون اذن الولي على دابة و كان في معرض السقوط فوقع فمات،
403
فروع تزاحم الموجبات
403
(مسألة 1221): إذا كان أحد شخصين مباشرا للقتل و الآخر سببا له ضمن المباشر،
403
(مسألة 1222): لو حفر بئرا في ملكه و غطاها و دعا غيره فسقط فيها،
403
(مسألة 1223): لو أجتمع سببان لموت شخص،
404
(مسألة 1224): إذا حفر بئرا في الطريق عدوانا، فسقط شخصان فيها، فهلك كل واحد منهما بسقوط الآخر فيها،
404
(مسألة 1225): لو قال لآخر ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق و الخطر،
404
(مسألة 1226): لو امر شخصا بإلقاء متاعه في البحر و قال علي و على ركاب السفينة ضمانه،
405
(مسألة 1227): اذا وقع من شاهق، أو في بئر، أو ما شاكل ذلك، فتعلق بآخر ضمن ديته،
405
(مسألة 1228): لو جذب غيره الى بئر - مثلا - فسقط المجذوب، فمات الجاذب بسقوطه عليه فدمه هدر،
406
(مسألة 1229): لو سقط شخص في بئر - مثلا - فجذب شخصا ثانيا، و الثاني شخصا ثالثا، فسقطوا فيها جميعا، فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر،
406
ديات الأعضاء
406
الفصل الأول في دية القطع
406
(مسألة 1230): في قطع كل عضو من أعضاء الانسان، أو ما بحكمه الدية،
406
اما الأول: ما ليس فيه مقدار خاص في الشرع
407
اما الثاني: ما فيه مقدار خاص في الشرع
407
الأول: الشعر
407
الثاني: العينان
408
(مسألة 1231): لو قلعت الأجفان مع العينين،
408
(مسألة 1232): اذا قلعت العين الصحيحة من الأعور، ففيه الدية كاملة،
408
(مسألة 1233): لو قلع عين شخص و ادعى انها كانت قائمة لا تبصر، و ادعى المجني عليه انها كانت صحيحة،
409
الثالث: الأنف
409
(مسألة 1234): في دية قطع احدى المنخرين خلاف،
409
الرابع: الأذنان
409
الخامس: الشفتان
409
السادس: اللسان
410
(مسألة 1235): المشهور بين الاصحاب ان حروف المعجم ثمانية و عشرون حرفا و فيه اشكال،
410
(مسألة 1236): لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فيما إذا أوجب ذهاب المنفعة،
410
(مسألة 1237): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه أو بغير ذلك،
410
(مسألة 1238): لو كان اللسان ذا طرفين، كالمشقوق، فقطع احدهما دون الآخر،
410
(مسألة 1239): في قطع لسان الطفل الدية كاملة، و اما إذا بلغ حدا ينطق مثله و هو لم ينطق،
411
السابع: الأسنان
411
(مسألة 1240): اذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة،
411
(مسألة 1241): لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من اصلها الثابت في اللثة، و بين كسرها منها
411
(مسألة 1242): المشهور بين الأصحاب انه لو قلع سن الصغير، أو كسرت تماما ينتظر بها سنة،
412
(مسألة 1243): لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظما فثبت فيه، ثم قلعه قالع فلا دية فيه،
412
الثامن: اللحيان
412
التاسع: اليدان
412
(مسألة 1244): لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند،
412
(مسألة 1245): اذا كان لشخص يدان على زند، احداهما أصلية و الأخرى زائدة،
412
(مسألة 1246): لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة و لم يمكن تمييز احداهما عن الاخرى
413
(مسألة 1247): لو قطع ذراع لا كف لها، ففيه نصف الدية
413
العاشر: الأصابع
413
(مسألة 1248): دية كل اصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام،
413
(مسألة 1249): في فصل الظفر من كل اصبع من أصابع اليد، خمسة دنانير
414
(مسألة 1250): في فصل ظفر الابهام من القدم ثلاثون دينارا،
414
(مسألة 1251): في الأصبع الزائدة في اليد أو الرجل، ثلث دية الاصبع الصحيحة،
414
الحادي عشر: النخاع
414
الثاني عشر: الثديان
414
(مسألة 1252): في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن الدية،
414
الثالث عشر: الذكر
415
(مسألة 1253): في قطع بعض الحشفة، الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة
415
(مسألة 1254): اذا قطع حشفة شخص، و قطع آخر ما بقي من ذكره،
415
(مسألة 1255): المشهور ان في قطع ذكر العنين ثلث الدية و هو الأقرب،
415
(مسألة 1256): في قطع الخصيتين الدية كاملة، و في قطع احداهما نصف الدية،
415
الرابع عشر: الشفران
416
الخامس عشر: الأليتان
416
السادس عشر: الرجلان
416
(مسألة 1257): في قطع اصابع الرجلين، الدية كاملة
416
(مسألة 1258): في قطع الساقين الدية كاملة،
416
الفصل الثاني في دية الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
417
(مسألة 1259): المشهور ان في كسر العظم من كل عضو كان له مقدر في الشرع خمس دية ذلك العضو،
417
(مسألة 1260): في كسر الظهر الدية كاملة،
417
(مسألة 1261): اذا كسر الظهر فجبر على غير عثم و لا عيب،
417
(مسألة 1262): إذا كسر الظهر فشلت الرجلان، ففيه دية كاملة و ثلثا الدية،
417
(مسألة 1263): إذا كسر الصلب، فذهب به جماعه، ففيه ديتان،
418
(مسألة 1264): في موضحة الظهر خمسة و عشرون دينارا،
418
(مسألة 1265): في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب اربعون دينارا،
418
(مسألة 1266): في كسر كل ضلع من الاضلاع التي خالط القلب خمسة و عشرون دينارا،
418
(مسألة 1267): في كسر كل ضلع من الاضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير،
418
(مسألة 1268): في رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية خمسمائة دينار،
418
(مسألة 1269): في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد مائة دينار،
419
(مسألة 1270): في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد،
419
(مسألة 1271): في كسر الساعد اذا جبرت على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس،
419
(مسألة 1272): في كسر المرافق إذا جبر على غير عثم و لا عيب مائة دينار،
419
(مسألة 1273): في كسر كلا الزندين اذا جبرا على غير عثم و لا عيب مائة دينار،
419
(مسألة 1274): في رض إحدى الزندين إذا جبر على غير عيب و لا عثم ثلث دية اليد
420
(مسألة 1275): في كسر الكف اذا جبرت على غير عثم و لا عيب اربعون دينارا،
420
(مسألة 1276): في كسر قصبة ابهام الكف اذا جبرت على غير عثم
420
(مسألة 1277): في كسر كل قصبة من قصب اصابع الكف دون الإبهام اذا جبرت على غير عثم و لا عيب عشرون دينارا و ثلثا دينار،
420
(مسألة 1278): في المفصل الثاني من اعلى الابهام في الكف اذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ستة عشر دينارا و ثلثا دينار،
420
(مسألة 1279): في كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام ستة عشر دينارا و ثلثا دينار،
421
(مسألة 1280): في كسر المفصل الاوسط من الاصابع الاربع احد عشر دينارا و ثلث دينار،
421
(مسألة 1281): في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير و أربعة اخماس دينار،
421
(مسألة 1282): في كسر ورك كلتا الرجلين معا اذا جبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار،
421
(مسألة 1283): في كسر الفخذ في كلتا الرجلين إذا جبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار،
421
(مسألة 1284): في كسر الركبة اذا جبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجل،
422
(مسألة 1285): في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار،
422
(مسألة 1286): في رض الكعبين اذا جبرتا على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس،
422
(مسألة 1287): في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار،
423
(مسألة 1288): دية كسر قصة الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام،
423
(مسألة 1289): في كسر المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الابهام ستة عشر دينارا و ثلث دينار،
423
(مسألة 1290): لو نفذت نافذة من رمح، أو خنجر في شيء من اطراف البدن،
424
(مسألة 1291): في قرحة كل عضو اذا لم تبرأ، ثلث دية ذلك العضو
424
(مسألة 1292): إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعضها الآخر كذلك فلكل ديته،
424
الفصل الثالث دية الجناية على منافع الأعضاء
424
الأول: العقل
424
(مسألة 1293): إذا جنى على شخص بما اوجب نقصان عقله، لم تثبت الدية،
425
(مسألة 1294): لو شج شخصا شجة فذهب بها عقله،
425
الثاني: السمع
425
(مسألة 1295): لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذنين،
425
(مسألة 1296): اذا أوجب قطع الاذنين ذهاب السمع، ففيه ديتان،
426
الثالث: ضوء العينين
426
(مسألة 1297): اذا اختلف الجاني و المجني عليه فى العود و عدمه،
426
(مسألة 1298): لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه و انكره الجاني، أو قال لا اعلم،
426
(مسألة 1299): لا تقاس العين في يوم غيم،
427
الرابع: الشم
427
(مسألة 1300): اذا ادعى المجني عليه النقص في الشم،
427
(مسألة 1301): اذا أخذ المجني عليه الدية ثم عاد الشم،
428
(مسألة 1302): لو قطع انف شخص فذهب به الشم أيضا، فعليه ديتان،
428
الخامس: النطق
428
(مسألة 1303): لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كلا،
428
(مسألة 1304): إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان، أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع،
429
(مسألة 1305): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه، ثم جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر،
429
(مسألة 1306): لو جنى على شخص فذهب كلامه كله، ثم قطع هو أو آخر لسانه،
429
السادس: صعر العنق
429
السابع: كسر البعصوص
429
الثامن: سلسل البول
430
التاسع: الصوت
430
العاشر: ادرة الخصيتين
430
الحادي عشر: تعذر الأنزال
430
الثاني عشر: دوس البطن
431
الثالث عشر: خرق مثانة البكر
431
الرابع عشر: الإفضاء
431
(مسألة 1307): فى افضاء المرأة دية كاملة اذا كان المفضي اجنبيا،
431
(مسألة 1308): اذا أكره امرأة فجامعها فافضاها فعليه الدية و المهر معا،
432
الخامس عشر: تقلص الشفتين
432
السادس عشر: شلل الأعضاء
432
(مسألة 1309): المشهور ان في انصداع السن ثلثي ديتها و ان وصلت الى حد الشلل،
432
الفصل الرابع دية الشجاج و الجراح
432
الشجاج: هو الجرح المختص بالرأس و الوجه و هو على أقسام
432
الأول: الخارصة
433
الثاني: الدامية
433
الثالث: الباضعة
433
الرابع: السمحاق
433
الخامس: الموضحة
434
السادس: الهاشمة
434
السابع: المنقلة
434
الثامن: المأمومة
434
(مسألة 1310): في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة في المرتبة العالية اذا كانتا بضربة واحدة،
434
(مسألة 1311): لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها،
435
(مسألة 1312): اذا اختلفت مقادير الشحة في الضربة الواحدة أخذت دية الابلغ عمقا،
435
(مسألة 1313): إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد و الرأس، كان لجرح كل عضو حكمه،
435
(مسألة 1314): لو جنى شخص على آخر بموضحة، فجنى آخر بجعلها منقلة، و ثالث بجعل المنقلة مأمومة،
435
(مسألة 1315): الجائفة، و هي التي تصل الجوف بطعنة، او رمية،
436
(مسألة 1316): لو جرح عضوا ثم أجافه،
436
(مسألة 1317): لو أجافه كان عليه دية الجائفة،
436
(مسألة 1318): لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص،
436
(مسألة 1319): لو طعنه في صدره فخرج من ظهره، فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة، أو متعددة لخروجه من الظهر؟
437
(مسألة 1320): في دية حزم الأذن خلاف، قيل انها ثلث ديتها
437
(مسألة 1321): لو كسر الأنف ففسد،
437
(مسألة 1322): اذا كسر الأنف فجبر على غير عيب و لا عثم،
437
(مسألة 1323): اذا نفذت في الأنف نافذة، فان انسدت و برأت،
437
(مسألة 1324): اذا انشقت الشفة العليا، حتى يبدو منها الاسنان، ثم برأت و التأمت، ففيه خمس ديتها مائة دينار،
437
(مسألة 1325): في احمرار الوجه باللطمة دينار و نصف، و في اخضراره ثلاثة دنانير،
438
(مسألة 1326): اذا نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف الفم، فديتها مائتا دينار،
438
(مسألة 1327): دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء
438
حكم إجهاض الحمل قبل ولوج الروح
439
(مسألة 1328): تحرم عملية الإجهاض من الناحية الشرعية من أولى مراحل الحمل
439
الاستثناء من حرمة عملية الإجهاض قبل ولوج الروح و موارده
440
الاول: ان يكون بقاء الحمل في رحم المرأة حرجيا،
440
الثاني: ان يكون بقاء الحمل ضرريا بسبب تدهور صحتها،
440
الثالث: ان الجنين اذا كان مشوها و مصابا بعاهة خلقية،
440
الرابع: ان الحمل اذا كان من زنا، قيل بجواز اسقاطه و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع،
441
(مسألة 1329): قد تسأل هل تجوز للمرأة استخدام وسائل الاجهاض اذا شكت في الحمل؟
441
اجهاض الجنين بعد ولوج الروح و حكمه
441
(مسألة 1330): يحرم القيام بعملية إجهاض الجنين بعد ولوج، فيه
441
(مسألة 1331): قد تسأل هل يجوز للأم ان تقوم بعملية اسقاط جنينها بعد ولوج الروح اذا كان خطرا عليها؟
442
(مسألة 1332): قد تسأل هل يجوز ان يقوم الطبيب في هذه الصورة بعملية الإجهاض لإنقاذ حياة الأم؟
442
(مسألة 1333): قد تسأل انه إذا أمكن انقاذ حياة الجنين بعد موت الأم،
443
(مسألة 1334): قد تسأل ان الجنين في بطن المرأة اذا كان هندامه، هندام حيوان،
443
(مسألة 1335): قد تسأل ان الجنين اذا استكشف بالوسائل العملية الحديثة انه مشوه جسميا و مصاب بعاهة خلقية، فهل يجوز اسقاطه بعد ولوج الروح فيه؟
444
فصل في دية الحمل
444
(مسألة 1336): اذا كان الحمل نطفة، فديته عشرون دينارا،
444
(مسألة 1337): قد تسأل، المشهور أن دية الجنين الذمي، هل هي عشر دية أبيه ثمانون درهما، او انها عشر دية أمه اربعون درهما؟
446
(مسألة 1338): المشهور ان دية الجنين المملوك عشر قيمة أمه المملوكة،
446
(مسألة 1339): لو كان الحمل اكثر من واحد، فلكل ديته
446
(مسألة 1340): لو اسقط الجنين قبل ولوج الروح،
446
(مسألة 1341): لو قتل امرأة و هي حبلى فمات ولدها أيضا، فعليه دية المرأة كاملة،
447
(مسألة 1342): لو تصدت المرأة لاسقاط حملها،
447
(مسألة 1343): في قطع اعضاء الجنين قبل ولوج الروح و جراحاته دية على نسبة ديته،
447
(مسألة 1344): لو افزع شخصا حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه عشرة دنانير،
447
(مسألة 1345): هل يجوز اسقاط الجنين المتكون من زنا اذا تمت خلقته قبل ان تلجه الروح؟
448
(مسألة 1346): لو ضرب المرأة الذمية و هي حبلى فاسلمت ثم أسقطت حملها،
448
(مسألة 1347): لو ضرب الأمة و هي حبلى فاعتقت ثم أسقطت حملها،
448
(مسألة 1348): لو ضرب حاملا خطأ فاسقطت جنينها و ادعي ولي الدم انه كان بعد ولوج الروح،
448
(مسألة 1349): لو ضرب حاملا فاسقطت حملها فمات حين سقوطه، فالضارب قاتل،
449
(مسألة 1350): لو اسقط شخص حمل المرأة حيا فقطع اخر رأسه،
449
(مسألة 1351): لو وطأ مسلم و ذمي امرأة شبهة في طهر واحد، ثم اسقطت حملها بالجناية،
450
(مسألة 1352): اذا كانت الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد، فديته في مال الجاني
450
(مسألة 1353): الاقرب في قطع رأس الميت، أو ما منه فيه اجتياح نفسه لو كان حيا الدية و لو كان خطأ،
450
الجناية على الحيوان
450
(مسألة 1354): كل حيوان قابل للتذكية، سواء أ كان مأكول اللحم أم لم يكن، و اذا ذكاه أحد بغير اذن مالكه،
450
(مسألة 1355): في الجناية على ما لا يقبل التذكية، كالكلب، و الخنزير، تفصيل،
451
كفارة القتل
451
(مسألة 1356): تقدم في اوائل كتاب الديات بثبوت الكفارة في قتل المؤمن زائدة على الدية،
451
(مسألة 1357): لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ و غيره
451
(مسألة 1358): لو اشترك جماعة في قتل واحد، فعلى كل منهم كفارة
452
(مسألة 1359): لا اشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي اذا رضى ولي المقتول بالدية أو عفا عنه،
452
(مسألة 1360): لو قتل صبي، أو مجنون مسلما، فهل عليهما كفارة؟
452
فصل في العاقلة
452
(مسألة 1361): عاقلة الجاني عصبته،
452
(مسألة 1362): هل يعتبر الغنى في العاقلة؟ المشهور اعتباره،
453
(مسألة 1363): لا يدخل أهل البلد في العاقلة اذا لم يكونوا عصبة
453
(مسألة 1364): المشهور ان المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب خاصة،
453
(مسألة 1365): يعقل المولى جناية العبد المعتق و يرثه المولى إذا لم تكن له قرابة،
453
(مسألة 1366): اذا لم تكن للقاتل، أو الجاني عصبة، و لا من له ولاء العتق،
453
(مسألة 1367): تحمل العاقلة دية الموضحة و ما فوقها من الجروح،
453
(مسألة 1368): قد تقدم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه،
453
(مسألة 1369): تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين،
453
(مسألة 1370): الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة
453
(مسألة 1371): دية جناية الذمي و ان كانت خطأ محضا في ماله دون عاقلته،
454
(مسألة 1372): لا تعقل العاقلة إقرارا و لا صلحا،
454
(مسألة 1373): تتحمل العاقلة الخطأ المحض، دون العمد و شبيه العمد
454
(مسألة 1374): لو جرح، او قتل نفسه خطأ، لم تضمنه العاقلة و لا دية له
454
(مسألة 1375): المملوك جنايته على رقبته، و لا يعقلها المولى
454
(مسألة 1376): تجب الدية على العاقلة في القتل الخطئي
454
(مسألة 1377): المشهور انه اذا مات بعض العاقلة،
454
(مسألة 1378): في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف،
454
(مسألة 1379): هل يجمع في العاقلة بين القريب و البعيد، أو يعتبر الترتيب بينهم، قيل بالثاني،
455
(مسألة 1380): اذا كان بعض افراد العاقلة عاجزا عن الدية، فهي على المتمكن منهم،
455
(مسألة 1381): لو كان بعض العاقلة غائبا لم يختص الحاضر بالدية،
455
(مسألة 1382): ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها
455
(مسألة 1383): لا يعقل الدية الا من علم أنه من عصبة القاتل،
455
(مسألة 1384): القاتل عمدا و ظلما لا يرث من الدية و لا من سائر امواله،
455
(مسألة 1385): لا تضمن العاقلة عبدا و لا بهيمة، لان جناية العبد في رقبته،
455
(مسألة 1386): لو جرح ذمي مسلما خطأ ثم اسلم فسرت الجناية، فمات المجروح،
456
(مسألة 1387): لو رمى صبي شخصا، ثم بلغ فقتل ذلك الشخص، فديته على عاقلته
456
نام کتاب :
منهاج الصالحين
نویسنده :
الفياض، الشيخ محمد إسحاق
جلد :
3
صفحه :
457
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir