و منها ما يجتمع فيه امران ككفارة الايلاء و
كفارة اليمين و كفارة النذر حتى نذر صوم يوم معين، اذ قد اجتمع فيها التخيير و
الترتيب، و هي عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فان عجز صام ثلاثة أيام
متواليات.
و
منها كفارة الجمع، ككفارة قتل المؤمن عمدا و ظلما، فان كفارته اذا أمهله القصاص أن
يجمع بين الامور الثلاثة، عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا، و
كذلك الافطار على حرام في شهر رمضان على الاحوط.
(مسألة
360): إذا اشترك جماعة في القتل، وجبت الكفارة على كل واحد منهم،
و
كذا في قتل الخطأ، غاية الامر اذا اشتركوا في القتل العمدي، فعلى كل واحد منهم
كفارة الجمع، و اذا اشتركوا في القتل الخطئي، فعلى كل واحد كفارة على سبيل
الترتيب.
(مسألة
361): اذا جامع المعتكف امرأة في اعتكافه بطل اعتكافه و وجبت عليه الكفارة،
و
الأحوط وجوبا ان يكفر على النحو الذي يكفر به الزوج في كفارة الظّهار.
(مسألة
362): اذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و اللائط و المرتد، فقتله
غير الإمام،
لم
تجب الكفارة اذا كان باذنه، و أما ان كان بغير اذن الامام، فهل يجب عليه القود و
الدّية مع التراضي و الكفارة؟
و
الجواب: الاقرب الوجوب، على اساس انّه محقون الدّم بالنسبة إليه، فيكون هذا ظلما و
عدوانا.
(مسألة
363): يحرم على الانسان ان يحلف يمين البراءة،