responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 395

مستند الى مروره عنه فجأة، و من هنا يصدق عليه انّه ألقى نفسه في التّهلكة و ان كان من غير شعور، فلذلك يكون دمه هدرا و لا دية على السائق، و بكلمة ان التقصير شرعا و عرفا و ان كان لا يتصور من الصّبي غير المميز أو المجنون، إلّا ان ذلك لا يمتنع عن استناد موته الى فعل نفسه تكوينا، و من هنا إذا القى نفسه في بئر فمات فيها أو ألقى في بحر فغرق و مات و هكذا، كان موته مستندا إلى فعله، و كذلك الحال فى المقام، فانّه إذا ألقى نفسه امام السيارة فجأة اثناء سيرها الاعتيادي فسحقه قهرا و مات، كان موته مستندا الى فعله عرفا عن غير شعور لا الى فعل السائق، و دعوى انه مستند الى فعل السائق الخارج عن اختياره، و يكون القتل بالنسبة إليه خطئيا و ديته على عاقلته، مدفوعة بان لقتله في المقام سببين: احداهما فعل الصبي غير المميّز او المجنون، و هو مروره أمام المركبة اثناء سيرها الاعتيادي فجأة و من غير شعور، و الآخر فعل السائق الخارج عن قدرته و سيطرته، و هو سحق المركبة إيّاه، و اذا لم يكن في مثل هذه الحالة تقصير من السائق كما هو المفروض في المقام، كان موته عرفا مستندا الى السبب الاول دون الثاني، و يتحصل من ذلك ان الأظهر عدم ضمان السائق في هذه الحالة.

(مسألة 1187): اذا اصطدم صبيان راكبان بأنفسهما، أو باذن وليهما اذنا سائغا فماتا،

فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر.

(مسألة 1188): لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان،

سواء أ كانا راكبين أم راجلين أم مختلفين فماتا، فلا شي‌ء على مولاهما.

(مسألة 1189): إذا اصطدم عبد و حر فماتا اتفاقا، فلا شي‌ء على مولى العبد

و لا له من دية العبد شي‌ء.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست