مستند الى مروره عنه فجأة، و من هنا يصدق عليه
انّه ألقى نفسه في التّهلكة و ان كان من غير شعور، فلذلك يكون دمه هدرا و لا دية
على السائق، و بكلمة ان التقصير شرعا و عرفا و ان كان لا يتصور من الصّبي غير
المميز أو المجنون، إلّا ان ذلك لا يمتنع عن استناد موته الى فعل نفسه تكوينا، و
من هنا إذا القى نفسه في بئر فمات فيها أو ألقى في بحر فغرق و مات و هكذا، كان
موته مستندا إلى فعله، و كذلك الحال فى المقام، فانّه إذا ألقى نفسه امام السيارة
فجأة اثناء سيرها الاعتيادي فسحقه قهرا و مات، كان موته مستندا الى فعله عرفا عن
غير شعور لا الى فعل السائق، و دعوى انه مستند الى فعل السائق الخارج عن اختياره،
و يكون القتل بالنسبة إليه خطئيا و ديته على عاقلته، مدفوعة بان لقتله في المقام
سببين: احداهما فعل الصبي غير المميّز او المجنون، و هو مروره أمام المركبة اثناء
سيرها الاعتيادي فجأة و من غير شعور، و الآخر فعل السائق الخارج عن قدرته و
سيطرته، و هو سحق المركبة إيّاه، و اذا لم يكن في مثل هذه الحالة تقصير من السائق
كما هو المفروض في المقام، كان موته عرفا مستندا الى السبب الاول دون الثاني، و
يتحصل من ذلك ان الأظهر عدم ضمان السائق في هذه الحالة.