حر أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك، مما
يرجع الى خلل في محل الانفاق.
(مسألة
217): إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها فى السفر،
و
وجب على الزوج القيام بها أما بذل اجور السفر و نحوها مما تحتاج إليه من حيث
السفر، فان كان السفر لشئون حياتها، بأن كانت مريضة و توقف علاجها على السفر الى
طبيب، وجب على الزوج بذل ذلك، و إذا كان السفر اداء لواجب في ذمّتها فقط، كما إذا
استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابي باذن الزوج، لم يجب على الزوج بذل ذلك، كما
لا يجب عليه اداء الفدية و الكفارة و فداء الاحرام و نحو ذلك من الواجبات التى لا
تقوم بها حياتها، على اساس ان الواجب على الزوج انما هو نفقة الزوج المحدّدة شرعا
بالكسوة، و ما يقيم ظهرها من الطعام و الشراب و المسكن و غيرها، و المصارف
المذكورة بما انها خارجة عن النفقة فلا تجب عليه.
(مسألة
218): اذا اختلف الزوجان في الانفاق و عدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة،
فالظاهر
ان القول قول الزوجة مع يمينها، بلا فرق بين ان يكون الزوج غائبا أو كانت الزوجة
منعزلة عنها و غير ذلك.
(مسألة
219): اذا كانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعيا،
فادعت
الزوجة ان الطلاق كان بعد الوضع، فتستحق عليه النفقة، و ادعى الزوج انه كان قبل
الوضع و قد انقضت عدتها، فلا نفقة لها، فالقول قول الزوجة مع يمينها، فان حلفت استحقت
النفقة، و لكن الزوج يلزم باعترافه، فلا يجوز له الرجوع إليها.