responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 76

حر أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك، مما يرجع الى خلل في محل الانفاق.

(مسألة 217): إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها فى السفر،

و وجب على الزوج القيام بها أما بذل اجور السفر و نحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر، فان كان السفر لشئون حياتها، بأن كانت مريضة و توقف علاجها على السفر الى طبيب، وجب على الزوج بذل ذلك، و إذا كان السفر اداء لواجب في ذمّتها فقط، كما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابي باذن الزوج، لم يجب على الزوج بذل ذلك، كما لا يجب عليه اداء الفدية و الكفارة و فداء الاحرام و نحو ذلك من الواجبات التى لا تقوم بها حياتها، على اساس ان الواجب على الزوج انما هو نفقة الزوج المحدّدة شرعا بالكسوة، و ما يقيم ظهرها من الطعام و الشراب و المسكن و غيرها، و المصارف المذكورة بما انها خارجة عن النفقة فلا تجب عليه.

(مسألة 218): اذا اختلف الزوجان في الانفاق و عدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة،

فالظاهر ان القول قول الزوجة مع يمينها، بلا فرق بين ان يكون الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنها و غير ذلك.

(مسألة 219): اذا كانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعيا،

فادعت الزوجة ان الطلاق كان بعد الوضع، فتستحق عليه النفقة، و ادعى الزوج انه كان قبل الوضع و قد انقضت عدتها، فلا نفقة لها، فالقول قول الزوجة مع يمينها، فان حلفت استحقت النفقة، و لكن الزوج يلزم باعترافه، فلا يجوز له الرجوع إليها.

(مسألة 220): اذا اختلفا في الاعسار و اليسار،

فادعى الزوج الاعسار

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست