و الجواب: الظاهر انه لا مانع منه، و هل يترتب
عليه حينئذ احكام عقد الدوام او انه متعة، و تترب عليه احكامها؟
و
الجواب: انه متعة، و لا تترتب عليه احكام الدوام، على اساس انّهما مختلفان ثبوتا
بالإطلاق و التقييد في مقام الانشاء، فلا يمكن رجوع احدهما الى الآخر.
(مسألة
96): لو نسي ذكر الأجل في التمتع و اعتبر زوجية المرأة بدونه انعقد دائما،
على
اساس ان الزوجيّة في عقد التمتع حصة خاصة منها و هي الزوجيّة في فترة زمنية
محدّدة، فاذا نسي العاقد إنشاء تلك الحصة من الزوجيّة و إنشاء الزوجية المطلقة كان
العقد دائميّا، و ليس هذا من انقلاب التمتع الى الدوام بل هو على القاعدة، و بكلمة
ان قصد الدوام و الاطلاق غير معتبر فى العقد الدائم، فان المعتبر فيه قصد طبيعي
الزوجية و عدم قصد تخصّصها بخصوصية خاصة، كسنة أو شهر او اسبوع او غير ذلك، و لا
فرق فيه بين ان يكون عدم قصد الخصوصيّة عامدا و ملتفتا أو ناسيا و غافلا، لان
الاطلاق لا يحتاج الى القصد، لانه امر عدمى، على اساس ما بنينا عليه من ان التقابل
بين الاطلاق و التقييد من تقابل الايجاب و السلب.
(مسألة
97): لا يصح عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار، و الامة على الحرة من دون
إذنها،
و
بنت الأخ و الاخت من دون إذن العمة و الخالة، و الاولى ترك المتعة بالزانية، و إذا
كانت مشهورة بالزنا، فالأحوط لزوما ترك التمتع بها.
(مسألة
98): لا تنحصر المتعة في عدد، فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء،
كما
لا ينحصر ملك اليمين فى عدد، و لا حدّ للمهر قلة و كثرة، و يجوز