responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 45

و الجواب: الظاهر انه لا مانع منه، و هل يترتب عليه حينئذ احكام عقد الدوام او انه متعة، و تترب عليه احكامها؟

و الجواب: انه متعة، و لا تترتب عليه احكام الدوام، على اساس انّهما مختلفان ثبوتا بالإطلاق و التقييد في مقام الانشاء، فلا يمكن رجوع احدهما الى الآخر.

(مسألة 96): لو نسي ذكر الأجل في التمتع و اعتبر زوجية المرأة بدونه انعقد دائما،

على اساس ان الزوجيّة في عقد التمتع حصة خاصة منها و هي الزوجيّة في فترة زمنية محدّدة، فاذا نسي العاقد إنشاء تلك الحصة من الزوجيّة و إنشاء الزوجية المطلقة كان العقد دائميّا، و ليس هذا من انقلاب التمتع الى الدوام بل هو على القاعدة، و بكلمة ان قصد الدوام و الاطلاق غير معتبر فى العقد الدائم، فان المعتبر فيه قصد طبيعي الزوجية و عدم قصد تخصّصها بخصوصية خاصة، كسنة أو شهر او اسبوع او غير ذلك، و لا فرق فيه بين ان يكون عدم قصد الخصوصيّة عامدا و ملتفتا أو ناسيا و غافلا، لان الاطلاق لا يحتاج الى القصد، لانه امر عدمى، على اساس ما بنينا عليه من ان التقابل بين الاطلاق و التقييد من تقابل الايجاب و السلب.

(مسألة 97): لا يصح عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار، و الامة على الحرة من دون إذنها،

و بنت الأخ و الاخت من دون إذن العمة و الخالة، و الاولى ترك المتعة بالزانية، و إذا كانت مشهورة بالزنا، فالأحوط لزوما ترك التمتع بها.

(مسألة 98): لا تنحصر المتعة في عدد، فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء،

كما لا ينحصر ملك اليمين فى عدد، و لا حدّ للمهر قلة و كثرة، و يجوز

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست