المنكر، فإن أقام البيّنة على مدعاه حكم له، و
إلّا فعلى المنكر الحلف، فإن حلف فهو، و إن رد الحلف على المدّعي فإن حلف المدّعي
فهو، و إلّا سقطت دعواه و يرفع المال للمنكر.
(مسألة
722): لو كانت للميت ولد كافر و وارث مسلم، فمات الأب و أسلم الولد، و ادّعى
الإسلام قبل موت والده، و أنكره الوارث المسلم،
فعلى
الولد إثبات تقدم إسلامه على موت والده، فإن لم يثبت فعلى الوارث الحلف أو رده
عليه، فإن حلف فهو، و إلّا سقطت دعواه.
(مسألة
723): إذا كان مال في يد شخص، و ادّعى آخر أن المال لمورثه الميت،
فإن
أقام البيّنة على ذلك و أنه الوارث له، دفع تمام المال له، و إن علم أن له وارثا
غيره دفعت له حصته، و تحفظ على حصة الغائب و بحث عنه، فإن وجد دفعت له، و إلا
عوملت معاملة مجهول المالك إن كان مجهولا، أو معلوما لا يمكن إيصال المال إليه، و
إلّا عومل معاملة المال المفقود خبره.
(مسألة
724): إذا كان لامرأة ولد واحد، و ماتت المرأة و ولدها، و ادّعى أخ المرأة أن
الولد مات قبل المرأة،
و
ادعى زوجها أن المرأة ماتت أولا ثم ولدها، فالنزاع بين الأخ و الزوج إنما هو في
نصف تركة المرأة، فيدعي الأخ أن موت أختها كان بعد موت ولده فله نصف ما تركتها، و
الزوج يدعي أن موتها كان قبل موت ولدها، فتركتها جميعا انتقلت إليه و إلى الولد
دون الأخ، و بكلمة أن النزاع في المسألة بين الأخ و الزوج إنما يكون في نصف المال
الأصلي للمرأة و سدس مال الولد، فإن الأخ يدعي أن موت المرأة التي هي أختها كان
بعد موت ولدها، و لازم ذلك أن ثلث مال الولد انتقل إلى المرأة التي هي أمها، و
ثلثية إلى أبيه زوج المرأة، ثم إذا ماتت المرأة انتقل نصف مالها الأصلي إلى