responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 263

المنكر، فإن أقام البيّنة على مدعاه حكم له، و إلّا فعلى المنكر الحلف، فإن حلف فهو، و إن رد الحلف على المدّعي فإن حلف المدّعي فهو، و إلّا سقطت دعواه و يرفع المال للمنكر.

(مسألة 722): لو كانت للميت ولد كافر و وارث مسلم، فمات الأب و أسلم الولد، و ادّعى الإسلام قبل موت والده، و أنكره الوارث المسلم،

فعلى الولد إثبات تقدم إسلامه على موت والده، فإن لم يثبت فعلى الوارث الحلف أو رده عليه، فإن حلف فهو، و إلّا سقطت دعواه.

(مسألة 723): إذا كان مال في يد شخص، و ادّعى آخر أن المال لمورثه الميت،

فإن أقام البيّنة على ذلك و أنه الوارث له، دفع تمام المال له، و إن علم أن له وارثا غيره دفعت له حصته، و تحفظ على حصة الغائب و بحث عنه، فإن وجد دفعت له، و إلا عوملت معاملة مجهول المالك إن كان مجهولا، أو معلوما لا يمكن إيصال المال إليه، و إلّا عومل معاملة المال المفقود خبره.

(مسألة 724): إذا كان لامرأة ولد واحد، و ماتت المرأة و ولدها، و ادّعى أخ المرأة أن الولد مات قبل المرأة،

و ادعى زوجها أن المرأة ماتت أولا ثم ولدها، فالنزاع بين الأخ و الزوج إنما هو في نصف تركة المرأة، فيدعي الأخ أن موت أختها كان بعد موت ولده فله نصف ما تركتها، و الزوج يدعي أن موتها كان قبل موت ولدها، فتركتها جميعا انتقلت إليه و إلى الولد دون الأخ، و بكلمة أن النزاع في المسألة بين الأخ و الزوج إنما يكون في نصف المال الأصلي للمرأة و سدس مال الولد، فإن الأخ يدعي أن موت المرأة التي هي أختها كان بعد موت ولدها، و لازم ذلك أن ثلث مال الولد انتقل إلى المرأة التي هي أمها، و ثلثية إلى أبيه زوج المرأة، ثم إذا ماتت المرأة انتقل نصف مالها الأصلي إلى‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست