و الجواب: ان صحته لا تخلو عن اشكال بل منع، لانه
غير مقصود للخالع و ما هو مقصوده لم يقع، و كذا لو خالعها على عين فتبيّن انّها
معيبة.
(مسألة
297): الأحوط المبادرة عرفا الى ايقاع الخلع من الزوج بعد ايقاع البذل من الزوجة
بلا فصل،
فاذا
قالت له: طلقني على ألف درهم لزم أن يقول: أنت طالق على ألف درهم بلا فصل عرفي.
(مسألة
298): يجوز ان يكون البذل و الخلع بمباشرة الزوجين و بتوكيلهما و بالاختلاف،
فاذا
وقع بمباشرتهما، فالاحوط الاولى ان تبدأ الزوجة فتقول: بذلت لك كذا على ان تطلقني،
فيقول الزوج انت مختلعة على كذا فانت طالق، و في جواز ابتداء الزوج بالطلاق و قبول
الزوجة بعده اشكال، و لكن الجواز لا يخلو عن قوّة، و اذا كان بتوكيلهما يقول وكيل
الزوجة: بذلت لك كذا على أن تطلق موكلتي فلانة، فيقول وكيل الزوج موكلتك فلانة
زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق، و جواز ابتداء وكيل الزوج و قبول وكيل الزوجة
بعده غير بعيد كما تقدّم.
المباراة
و
هي تتفق مع الخلع فى الشروط العامة المتقدّمة و تفترق عنه فيما يلي:
1-
تعتبر فى صحة المباراة كراهة كل من الزّوجين الآخر، بينما تعتبر في الخلع كراهة
الزوجة للزوج فحسب.
2-
لا يكتفي في المباراة بقول الزوج لزوجته بارأتك على كذا بدون اتباع ذلك بقوله،
فانت طالق أو هي طالق، بينما يكتفي فى الخلع بقول الزوج