responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 113

و الجواب: ان صحته لا تخلو عن اشكال بل منع، لانه غير مقصود للخالع و ما هو مقصوده لم يقع، و كذا لو خالعها على عين فتبيّن انّها معيبة.

(مسألة 297): الأحوط المبادرة عرفا الى ايقاع الخلع من الزوج بعد ايقاع البذل من الزوجة بلا فصل،

فاذا قالت له: طلقني على ألف درهم لزم أن يقول: أنت طالق على ألف درهم بلا فصل عرفي.

(مسألة 298): يجوز ان يكون البذل و الخلع بمباشرة الزوجين و بتوكيلهما و بالاختلاف،

فاذا وقع بمباشرتهما، فالاحوط الاولى ان تبدأ الزوجة فتقول: بذلت لك كذا على ان تطلقني، فيقول الزوج انت مختلعة على كذا فانت طالق، و في جواز ابتداء الزوج بالطلاق و قبول الزوجة بعده اشكال، و لكن الجواز لا يخلو عن قوّة، و اذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة: بذلت لك كذا على أن تطلق موكلتي فلانة، فيقول وكيل الزوج موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق، و جواز ابتداء وكيل الزوج و قبول وكيل الزوجة بعده غير بعيد كما تقدّم.

المباراة

و هي تتفق مع الخلع فى الشروط العامة المتقدّمة و تفترق عنه فيما يلي:

1- تعتبر فى صحة المباراة كراهة كل من الزّوجين الآخر، بينما تعتبر في الخلع كراهة الزوجة للزوج فحسب.

2- لا يكتفي في المباراة بقول الزوج لزوجته بارأتك على كذا بدون اتباع ذلك بقوله، فانت طالق أو هي طالق، بينما يكتفي فى الخلع بقول الزوج‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست