responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 221

اولادا، كان لها السدس و الباقي لهم للذكر مثل حظ الانثيين، الا اذا كان الولد بنتا فلها النصف و يرد الباقي ارباعا عليها و على الام، و اذا ترك زوجا او زوجة، كان له نصيبه كغيره، و تجري الاحكام السابقة فى مراتب الميراث جميعا، و لا فرق بينه و بين غيره من الاموات الا في عدم إرث الأب و من يتقرب به وحده، كالأعمام و الاجداد و اخوة للأب، و لو ترك اخوة من الابوين، قسم المال بينهم جميعا بالسويّة حتى اذا كانوا ذكورا و اناثا معا، على اساس انهم يرثون من جهة تقرّبهم بالام فقط.

(مسألة 617): يرث ولد الملاعنة أمه و قرابتها، و لا يرث اباه إلّا ان يعترف به الأب بعد اللعان،

و لا يرث هو من يتقرب بالأب اذا لم يعترف به، و هل يرثهم إذا اعترف به الأب، فيه قولان اقواهما العدم، على اساس ان إرث الولد اباه في هذه الصورة انّما هو بالتعبد لا على القاعدة من جهة ثبوت النسب، و الا كان الأب يرث ابنه أيضا.

(مسألة 618): اذا تبرأ الأب من جريرة ولده و من ميراثه عند الحاكم الشرعي ثم مات الولد،

فهل ميراثه لأقرب الناس الى ابيه دون ابيه او انه لا اثر للتبرّي في نفي التوارث؟

و الجواب: ان الاول لا يخلو عن قوة، و ان كان الاحتياط في محله.

2- ميراث ولد الزّنا

(مسألة 619): ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني و لا من يتقرب به، و لا يرثهم هو،

و هل ترثه أمه الزانية و من يتقرب بها؟

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست