اولادا، كان لها السدس و الباقي لهم للذكر مثل حظ
الانثيين، الا اذا كان الولد بنتا فلها النصف و يرد الباقي ارباعا عليها و على
الام، و اذا ترك زوجا او زوجة، كان له نصيبه كغيره، و تجري الاحكام السابقة فى
مراتب الميراث جميعا، و لا فرق بينه و بين غيره من الاموات الا في عدم إرث الأب و
من يتقرب به وحده، كالأعمام و الاجداد و اخوة للأب، و لو ترك اخوة من الابوين، قسم
المال بينهم جميعا بالسويّة حتى اذا كانوا ذكورا و اناثا معا، على اساس انهم يرثون
من جهة تقرّبهم بالام فقط.
(مسألة
617): يرث ولد الملاعنة أمه و قرابتها، و لا يرث اباه إلّا ان يعترف به الأب بعد
اللعان،
و
لا يرث هو من يتقرب بالأب اذا لم يعترف به، و هل يرثهم إذا اعترف به الأب، فيه
قولان اقواهما العدم، على اساس ان إرث الولد اباه في هذه الصورة انّما هو بالتعبد
لا على القاعدة من جهة ثبوت النسب، و الا كان الأب يرث ابنه أيضا.
(مسألة
618): اذا تبرأ الأب من جريرة ولده و من ميراثه عند الحاكم الشرعي ثم مات الولد،
فهل
ميراثه لأقرب الناس الى ابيه دون ابيه او انه لا اثر للتبرّي في نفي التوارث؟
و
الجواب: ان الاول لا يخلو عن قوة، و ان كان الاحتياط في محله.
2-
ميراث ولد الزّنا
(مسألة
619): ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني و لا من يتقرب به، و لا يرثهم هو،