responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 300

الثانية أيضا، و يعزّر في الثالثة، أو تقطع أنامله، أو يقطع من لحم أطراف أصابعه، أو تحك حتى تدمى إن كان له سبع سنين، فإن عاد بعد سبع سنين، قطع من المفصل الثاني، فإن عاد مرّة خامسة، قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين، و لا فرق في ذلك بين علم الصبي و جهله بالعقوبة.

(الثاني): العقل،

فلو سرق المجنون لم تقطع يده.

(الثالث): ارتفاع الشبهة،

فلو توهّم أن المال الفلاني ملكه فأخذه، ثم بان أنه غير مالك له، لم يحدّ.

(الرابع): أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره،

فلو سرق من المال المشترك بقدر حصته، أو أقل، لم تقطع يده، و لكنه يعزّر. نعم لو سرق أكثر من مقدار حصته و كان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت يده، و في حكم السرقة من المال المشترك، السرقة من المغنم أو من بيت مال المسلمين.

(الخامس): أن يكون المال في مكان محرز،

أي المكان الحصين، و لم يكن مأذونا في دخوله فيه، ففي مثل ذلك لو سرق المال من ذلك المكان بفتح بابه أو كسره، قطع. و أما لو سرقه من مكان غير حصين أو مأذون في دخوله فيه، أو كان المال تحت يده لم يقطع، و من هذا القبيل المستأمن إذا خان و سرق الأمانة، و كذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته، و بالعكس فيما لم يكن المال محرزا و حصينا، و مثله السرقة من منزل الأب و منزل الأخ، و الأخت، و نحو ذلك مما يجوز الدخول فيه. و من هذا القبيل أيضا السرقة من المجامع العامة كالخانات و الحمامات و الأرحية و المساجد و ما شاكل ذلك، و لا قطع في الطرار و المختلس.

(مسألة 869): من سرق طعاما في عام المجاعة فهل يقطع؟

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست