الثانية: إذا كان الاختلاف في المشتركات بينهما
كالوسائل البيتية من الظروف و الفراش و غيرهما، فإن أقام أحدهما بيّنة على مدّعاه،
فهي له رجلا كان أم امرأة، و إن تكن بيّنة لأحد منهما، فحينئذ إن حلف أحدهما دون
الآخر فهي للحالف، و إن كانت لكل منهما بيّنة أو حلف كل منهما على مدّعاه، قسمت
بينهما نصفين، و كذلك إذا لم تكن بيّنة لهما في المسألة و لا أنهما قبلا يمينا،
فإنها أيضا قسمت نصفين.
الثالثة:
إذا علم من الخارج أو قامت شهود على أن المرأة جاءت بأثاث البيت و أمتعته، و الزوج
كان يعترف بذلك، و لكنه يدعي الزيادة على ما جاءت، ففي هذه الصورة فعلى الزوج أن
يقيم البيّنة على الزيادة، فإن أقامها فهي له، و إلّا فهي للزوجة مع يمينها.
الرابعة:
و هي ما إذا ادّعى كل من الزوج و الزوجة عدم العلم بالحال، ففي هذه الصورة ما كان
للرجال فهو للزوج، و ما كان للنساء فهو للزوجة، و ما كان مشتركا بينهما قسم نصفين.
و كذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما.
(مسألة
719): إذا ماتت المرأة و ادّعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية،
فالأظهر
قبول دعواه للنص، و أما إذا كان المدّعي غيره و لو كان أبا أمها، فعليه الإثبات
بالبيّنة، و إلّا فهي لوارث المرأة مع اليمين، نعم إذا اعترف الوارث بأن المال كان
للمدّعي، و ادّعى أنه وهبه للمرأة المتوفاة انقلبت الدعوى، فعلى الوارث إثبات ما
يدعيه بالبيّنة، أو استحلاف منكر الهبة.