responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 260

الثانية: إذا كان الاختلاف في المشتركات بينهما كالوسائل البيتية من الظروف و الفراش و غيرهما، فإن أقام أحدهما بيّنة على مدّعاه، فهي له رجلا كان أم امرأة، و إن تكن بيّنة لأحد منهما، فحينئذ إن حلف أحدهما دون الآخر فهي للحالف، و إن كانت لكل منهما بيّنة أو حلف كل منهما على مدّعاه، قسمت بينهما نصفين، و كذلك إذا لم تكن بيّنة لهما في المسألة و لا أنهما قبلا يمينا، فإنها أيضا قسمت نصفين.

الثالثة: إذا علم من الخارج أو قامت شهود على أن المرأة جاءت بأثاث البيت و أمتعته، و الزوج كان يعترف بذلك، و لكنه يدعي الزيادة على ما جاءت، ففي هذه الصورة فعلى الزوج أن يقيم البيّنة على الزيادة، فإن أقامها فهي له، و إلّا فهي للزوجة مع يمينها.

الرابعة: و هي ما إذا ادّعى كل من الزوج و الزوجة عدم العلم بالحال، ففي هذه الصورة ما كان للرجال فهو للزوج، و ما كان للنساء فهو للزوجة، و ما كان مشتركا بينهما قسم نصفين. و كذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما.

(مسألة 719): إذا ماتت المرأة و ادّعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية،

فالأظهر قبول دعواه للنص، و أما إذا كان المدّعي غيره و لو كان أبا أمها، فعليه الإثبات بالبيّنة، و إلّا فهي لوارث المرأة مع اليمين، نعم إذا اعترف الوارث بأن المال كان للمدّعي، و ادّعى أنه وهبه للمرأة المتوفاة انقلبت الدعوى، فعلى الوارث إثبات ما يدعيه بالبيّنة، أو استحلاف منكر الهبة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست