ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية،
و اما مع الظن بها او الشك فهل يجوز؟
و
الجواب: الظاهر يجوز.
(مسألة
496): اذا انقلبت الخمر خلا طهرت،
و
حلت بعلاج كان أو غيره على تفصيل قد مر في فصل المطهرات.
(مسألة
497): لا يحرم شيء من المربيات و ان شم منها رائحة المسكر،
و
اما اذا فسدت و اصبحت مسكرة، لم يجز أكلها.
(مسألة
498): العصير من العنب اذا على بالنار أو بغيرها أو نشّ،
حرم
حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا.
(مسألة
499): يجوز للمضطر تناول المحرّم بقدر ما يمسك رمقه إلّا الباغي،
و
هو الخارج على الامام أو باغي الصيد لهوا، و العادي و هو قاطع الطريق او السارق، و
يجب عقلا على باغي الصيد و العادي لحفظ نفسهما تناول شيء من الحرام من باب انه
اقل القبيحين و مع ذلك يعاقب عليه، و أما الخارج على الإمام فهل يجب أن يقتل نفسه؟
و الجواب:
انه غير بعيد.
(مسألة
500): يحرم الاكل على مائدة فيها يشرب المسكر.
(مسألة
501): يستحب غسل اليدين قبل الطعام و التسمية و الاكل باليمنى و غسل اليد بعده،
و
الحمد له تعالى، و الاستلقاء و جعل الرجل اليمنى على اليسرى.