و كذا إذا قال أنا من بني فلان فتزوجته على ذلك،
فبان أنه من غيرهم.
(مسألة
143): لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا، لم يكن له الفسخ.
نعم
ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر و الثيب للنص الصحيح، و لا يثبت
الارش في غير ذلك من العيوب.
الفصل
السابع: في المهر
(مسألة
144): المرأة تملك المهر بالعقد،
و
يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول، و كذا في موت أحدهما على الاظهر، و لو دخل بها قبلا
أو دبرا استقرّ المهر، و كذا إذا أزال بكارتها باصبعه من دون رضاها.
(مسألة
145): إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة باكراهها بالوطء او بغيره،
كان
عليه مهر المثل بكرا.
(مسألة
146): يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة،
و
يجوز أن يكون من غير الزوج، و لو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر
لا إلى الزوج.
(مسألة
147): لا يتقدّر المهر قلة و لا كثرة،
و
لا بد فيه من أن يكون متعينا و إن لم يكن معلوما بالوصف أو المشاهدة، و لو أجّله
وجب تعيين الأجل و لو في الجملة، مثل ورود المسافر و وضع الحمل و نحو ذلك، و لو
كان الأجل مبهما بحتا، مثل الى زمان ما أو ورود مسافر ما، صح العقد و صح المهر