responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 448

عشرة دنانير، و لكن لا وجه له، بل الاظهر أنّه ليس عليه شي‌ء و أما العزل عن الامة فلا اشكال في جوازه و لا دية عليه.

(مسألة 1345): هل يجوز اسقاط الجنين المتكون من زنا اذا تمّت خلقته قبل ان تلجه الروح؟

و الجواب: لا يجوز، و اذا اسقطه فعليه ديته حسب مراتب دية الحمل، و اما بعد ولوج الروح، فديته دية النفس.

(مسألة 1346): لو ضرب المرأة الذمية و هي حبلى فاسلمت ثم أسقطت حملها،

فعلى الجاني دية جنين مسلم، و لو ضرب الحربية فاسلمت و اسقطت حملها بعد إسلامها، فالمشهور انه لا ضمان عليه، و فيه إشكال و الأظهر الضمان، باعتبار ان سقط الجنين المسلم مستند الى هذه الجناية.

(مسألة 1347): لو ضرب الأمة و هي حبلى فاعتقت ثم أسقطت حملها،

فالمشهور ان للمولى عشر قيمة أمة يوم الجناية، فان كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة، كانت الزيادة لورثة الجنين و فيه اشكال، و الاظهر عدم ثبوت شي‌ء للمولى، لان دية سقط الجنين انما هي للمولى، اذا كان في حال السقط مملوكا، و اما في المقام فهو في هذا الحال حرّ و ليس بمملوك.

(مسألة 1348): لو ضرب حاملا خطأ فاسقطت جنينها و ادعي ولي الدّم انه كان بعد ولوج الروح،

فان اعترف الجاني بذلك أي بولوج الروح، ضمن المعترف ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح و هو التسعة الاعشار من الدية الكاملة بمقتضى اقراره، و لا تعقله العاقلة، لانها لا تعقل اقرارا و لا صلحا و انما تعقل البينة، أما العشر الباقي، فهو يحمل على العاقلة، لان ثبوته ليس باقرار الجاني، و ان انكر ذلك كان القول قوله، الا اذا أقام الولي البينة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست