تعدى، و اراد الساكت دفعه عن نفسه و بالدفع جرحه، فلا ضمان عليه.
(مسألة 946): لو تجارح اثنان، و ادّعى كل منهما انه قصد الدفع عن نفسه،
فان حلف احدهما دون الآخر، ضمن الآخر، و ان حلفا او لم يحلفا معا، ضمن كل منهما جنايته على الآخر.
(مسألة 947): اجرة من يقيم الحدود من بيت المال
و قيل، ان اجرته- فيما اذا لم يكن بيت مال او كان هناك اهم منه- على ما يقام عليه الحدّ، و لكن لا وجه له.